Previous Page | Next Page

وَمَن
دَخَلَ
وَالإِمَامُ
يَخْطُبُ
صَلَّى
رَكْعَتَيْنِ
-
في
صحيح
مسلم
أن
النبي
له
وسلم
قال
هِيَ
مَا
بَيْنَ
أَنْ
يَجْلِسَ
الْإِمَامُ
إِلَى
تَنْقَضِي
الصَّلاةُ
ويسن
كثرة
الصدقة
وفعل
الخير
يومها
وليلتها
ويكثر
من
الصلاة
على
رسول
الله
صلى
عليه
لخبر
إِنَّ
مِنْ
أَفْضَلِ
أَيَّامِكُم
يَوْمُ
الجُمُعَةِ
فَأَكْثِرُوا
عَلَيَّ
مِنَ
الصَّلَاةِ
فِيهِ
فَإِنَّ
صَلاتِكُمْ
مَعْرُوضَةٌ
عَلَيّ
وخبر
أَكْثِرُوا
عَلَى
لَيْلَةِ
وَيَوْمَ
فَمَنْ
صَلاَةَ
اللهُ
عَلَيْهِ
بِهَا
عَشْرًا
وعن
أَبي
هريرة
مَنْ
عَلى
يَوْمَ
ثَمَانِين
مَرَةٌ
غَفَرَ
لَهُ
ذُنُوبَ
ثَمَانِينَ
سَنَةٍ
ويحرم
تلزمه
الجمعة
التشاغل
بالبيع
وغيره
بعد
الشروع
ا
پ
الأذان
بين
يدى
الخطيب
حال
جلوسه
المنبر
لقوله
تعالى
آ
ن
مال
۱
فورد
النص
البيع
وقيس
غيره
فإن
باع
صح
بيعه
لأن
النهى
لمعنى
خارج
عن
العقد
ويكره
قبل
المذكور
الزوال
لدخول
وقت
الوجوب
ومن
دخل
لصلاة
والإمام
يخطب
الأولى
أو
الثانية
هو
جالس
بينهما
ركعتين
خفيفتين
ثم
يجلس
جاء
سليك
الغطفاني
يوم
والنبي
فجلس
فقال
يَا
سُلَيْكُ
قُمْ
فَارْكَعْ
وَتَجوَّزُ
فِيهِمَا
إِذَا
جَاءَ
أَحَدُكُمْ
الجُمْعَةِ
وَالْإِمَامُ
فَلْيَرْكَعْ
وَلْيَتَجَوَّزْ
أما
الداخل
آخر
الخطبة
غلب
ظنه
أنه
إن
صلاهما
فاتته
تكبيرة
الإحرام
مع
الإمام
لم
يصلهما
بل
يقف
حتى
تقام
ولا
يقعد
لئلا
يكون
جالسًا
المسجد
التحية
والمراد
بالتخفيف
فيما
ذكر
الاقتصار
الواجبات
لا
الإسراع
تباح
لغير
الحاضرين
نافلة
سورة
الآية
٩
الصف
الأول
الثانوى
صعوده
وجلوسه
وإن
يسمع
لإعراضه
عنه
بالكلية
ونقل
فيه
الماوردى
الإجماع
والفرق
الكلام
حيث
بأس
به
صعد
ما
يبتدىء
وبين
تحرم
حينئذ
قطع
هين
متى
ابتدأ
بخلاف
فإنه
قد
يفوته
بها
سماع
أوّل
وإذا
حرمت
تنعقد
الوقت
ليس
لها
تدرك
صلاة
أدرك
إمام
ركعة
تفته
فيصلى
زوال
قدوته
بمفارقته
سلامه
يجهر
فيها
أَدْرَكَ
صَلَاةِ
رَكْعَةً
فَقَدْ
الصَّلاةَ
دون
الركعة
لمفهوم
الخبر
فيتم
سلام
إمامه
ظهرا
وينوى
وجوبًا
اقتدائه
جمعة
موافقة
للإمام
ولأن
اليأس
يحصل
منها
إلا
بالسلام
بطلت
غيرها
فخلفه
قرب
مقتد
بطلانها
جاز
بإمامين
بالتعاقب
جائزة
كما
قصة
أبى
بكر
مرضه
المختار
الإقناع



وَمَن دَخَلَ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ -
في صحيح مسلم أن النبي له وسلم قال هِيَ مَا بَيْنَ أَنْ يَجْلِسَ الْإِمَامُ إِلَى أَنْ
تَنْقَضِي الصَّلاةُ
ويسن كثرة الصدقة وفعل الخير في يومها وليلتها ويكثر من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في يومها وليلتها لخبر إِنَّ مِنْ أَفْضَلِ أَيَّامِكُم يَوْمُ الجُمُعَةِ فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ فِيهِ فَإِنَّ صَلاتِكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيّ وخبر أَكْثِرُوا عَلَى مِنَ الصَّلَاةِ لَيْلَةِ الجُمُعَةِ وَيَوْمَ الجُمُعَةِ فَمَنْ صَلَّى عَلَى صَلاَةَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا وعن أَبي هريرة أن النبي قال مَنْ صَلَّى عَلى يَوْمَ الجُمُعَةِ ثَمَانِين مَرَةٌ غَفَرَ اللهُ لَهُ ذُنُوبَ ثَمَانِينَ سَنَةٍ
ويحرم على من تلزمه الجمعة التشاغل بالبيع وغيره بعد الشروع في ا
پ پ پ پ
پ پ
الأذان
بين يدى الخطيب حال جلوسه على المنبر لقوله تعالى آ پ پ پ ن مال ۱ فورد النص في البيع وقيس عليه غيره فإن باع صح بيعه لأن النهى لمعنى خارج عن العقد ويكره قبل الأذان المذكور بعد الزوال لدخول وقت الوجوب
ومن دخل لصلاة الجمعة والإمام يخطب الأولى أو الثانية أو هو جالس بينهما صلى ركعتين خفيفتين ثم يجلس لخبر مسلم جاء سليك الغطفاني يوم الجمعة والنبي يخطب فجلس فقال له يَا سُلَيْكُ قُمْ فَارْكَعْ رَكْعَتَيْنِ وَتَجوَّزُ فِيهِمَا ثم قال إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الجُمْعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ وَلْيَتَجَوَّزْ فِيهِمَا أما الداخل في آخر الخطبة فإن غلب على ظنه أنه إن صلاهما فاتته تكبيرة الإحرام مع الإمام لم يصلهما بل يقف حتى تقام الصلاة ولا يقعد لئلا يكون جالسًا في المسجد قبل التحية والمراد بالتخفيف فيما ذكر الاقتصار على الواجبات لا الإسراع ولا تباح لغير الخطيب من الحاضرين نافلة
۱ سورة الجمعة الآية ٩ الصف الأول الثانوى
بعد صعوده المنبر وجلوسه وإن لم يسمع الخطبة لإعراضه عنه بالكلية ونقل فيه الماوردى الإجماع والفرق بين الكلام حيث لا بأس به وإن صعد الخطيب المنبر ما لم يبتدىء الخطبة وبين الصلاة حيث تحرم حينئذ أن قطع الكلام هين متى ابتدأ الخطيب الخطبة بخلاف الصلاة فإنه قد يفوته بها سماع أوّل الخطبة وإذا حرمت لم تنعقد لأن الوقت ليس لها
ما تدرك به صلاة الجمعة من أدرك مع إمام الجمعة ركعة لم تفته الجمعة فيصلى بعد زوال قدوته بمفارقته أو سلامه ركعة ويسن أن يجهر فيها قال مَنْ أَدْرَكَ مِنْ صَلَاةِ الجُمُعَةِ رَكْعَةً فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلاةَ فإن أدرك دون الركعة فاتته الجمعة لمفهوم الخبر فيتم بعد سلام إمامه ظهرا وينوى وجوبًا في اقتدائه جمعة موافقة للإمام ولأن اليأس لم يحصل منها إلا بالسلام وإذا بطلت صلاة إمام جمعة أو غيرها فخلفه عن قرب مقتد به قبل بطلانها جاز لأن الصلاة بإمامين بالتعاقب جائزة كما في قصة أبى بكر مع النبي
في مرضه
المختار من الإقناع