Previous Page | Next Page

وَفِي
الثَّانِيَةِ
خَمْساً
سِوَى
تَكْبِيرَةِ
القِيَامِ
وَيَخْطُبُ
بَعْدَهَمَا
خُطْبَتَيْنِ
يُكَبِّرُ
فِي
الأُولَى
تِسْعاً
الله
والله
أكبر
لأنه
لائق
بالحال
وهي
الباقيات
الصالحات
ثم
يتعوّذ
بعد
التكبيرة
الأخيرة
ويقرأ
الفاتحة
كغيرها
من
الصلوات
و
يكبر
في
الركعة
الثانية
تكبيرة
القيام
خمسًا
سوى
بالصفة
السابقة
قبل
التعوّذ
والقراءة
للخبر
المتقدم
ويجهر
ويرفع
يديه
ندبًا
الجميع
تكبير
ويسن
أن
يضع
يمناه
على
يسراه
تحت
صدره
بين
كل
تكبيرتين
كما
الإحرام
ولو
شك
عدد
التكبيرات
أخذ
بالأقل
الركعات
وهذه
الهيئات
كالتعوّذ
ودعاء
الافتتاح
فلسن
فرضًا
ولا
بعضًا
فلا
يسجد
لتركهن
وإن
كان
الترك
لكلهن
أو
بعضهنّ
مكروها
ويكبر
قضاء
صلاة
العيد
مطلقا
هيئاتها
مرّ
نسى
وشرع
القراءة
لم
يتم
يتداركها
تذكرها
ولم
يقرأ
كبر
بخلاف
ما
لو
تعوّذ
لا
يأتى
به
يكون
مستفتحًا
ويندب
الأولى
ق
وفي
اقتربت
الساعة
سبح
اسم
ربك
الأعلى
والغاشية
جهرًا
للاتباع
ويخطب
بعدهما
أي
الركعتين
خطبتين
لجماعة
لمنفرد
كخطبتي
الجمعة
أركان
وسنن
يعلمهم
عيد
الفطر
الفطرة
الأضحى
الأضحية
افتتاح
الخطبة
تسعًا
الصف
الأول
الثانوى
سَبْعاً
سبعًا
ولاء
إفرادًا
تشبيها
للخطبتين
بصلاة
فإن
تشتمل
تـ
تكبيرات
فيها
سبع
وتكبيرة
الركوع
والركعة
خمس
والولاء
سنة
وكذا
الإفراد
فلو
تخلل
ذكر
قرن
جاز
والتكبيرات
المذكورات
ليست
بل
مقدمة
لها
نص
عليه
الشافعي
وسنّ
غسل
للعيدين
يرد
الحضور
يوم
زينة
ويدخل
وقته
بنصف
الليل
وتبكير
الصبح
لغير
إمام
وأن
يحضر
الإمام
وقت
الصلاة
ويعجل
أضحى
ويؤخره
فطر
قليلا
وحكمته
اتساع
التضحية
ووقت
صدقة
وفعلها
بمسجد
أفضل
لشرفه
إلا
لعذر
كضيقه
وإذا
خرج
المسجد
استخلف
يصلى
فيه
يذهب
للصلاة
طريق
طويل
ماشيًا
بسكينة
ويرجع
آخر
قصير
كجمعة
يأكل
قبلها
والأولى
تمر
وترا
ويمسك
عن
الأكل
يكره
نفل
ارتفاع
الشمس
أما
بعدها
يسمع
فكذلك
وإلا
كره
بذلك
معرض
الخطيب
بالكلية
وأما
فيكره
له
التنفل
وبعدها
التكبير
العيدين
أحد
غير
حاج
غروب
ليلة
والأضحى
برفع
صوت
المنازل
والأسواق
وغيرهما
ودليله
قوله
تعالى
وَلِتُكْمِلُوا
الْعِدَّةَ
عدة
صوم
رمضان
وَلِتُكَبِّرُوا
اللَّهَ
۳
۱
سورة
البقرة
الآية
١٨٥
المختار
الإقناع



وَفِي الثَّانِيَةِ خَمْساً سِوَى تَكْبِيرَةِ القِيَامِ وَيَخْطُبُ بَعْدَهَمَا خُطْبَتَيْنِ يُكَبِّرُ فِي الأُولَى تِسْعاً
الله والله أكبر لأنه لائق بالحال وهي الباقيات الصالحات ثم يتعوّذ بعد التكبيرة الأخيرة ويقرأ الفاتحة كغيرها من الصلوات و يكبر في الركعة الثانية بعد تكبيرة القيام خمسًا سوى تكبيرة القيام بالصفة السابقة قبل التعوّذ والقراءة للخبر المتقدم ويجهر ويرفع يديه ندبًا في الجميع كغيرها من تكبير الصلوات ويسن أن يضع يمناه على يسراه تحت صدره بين كل تكبيرتين كما في تكبيرة الإحرام ولو شك في عدد التكبيرات أخذ بالأقل كما في عدد الركعات
وهذه التكبيرات من الهيئات كالتعوّذ ودعاء الافتتاح فلسن فرضًا ولا بعضًا فلا يسجد لتركهن وإن كان الترك لكلهن أو بعضهنّ مكروها ويكبر في قضاء صلاة العيد مطلقا لأنه من هيئاتها كما مرّ ولو نسى التكبيرات وشرع في القراءة ولو لم يتم الفاتحة لم يتداركها ولو تذكرها بعد التعوّذ ولم يقرأ كبر بخلاف ما لو تعوّذ قبل الافتتاح لا يأتى به لأنه بعد التعوّذ لا يكون مستفتحًا ويندب أن يقرأ بعد الفاتحة في الركعة الأولى ق وفي الثانية اقتربت الساعة أو سبح اسم ربك الأعلى في الأولى والغاشية في الثانية جهرًا للاتباع ويخطب بعدهما أي الركعتين خطبتين لجماعة لا لمنفرد كخطبتي الجمعة في أركان وسنن ويسن أن يعلمهم في عيد الفطر الفطرة وفي عيد الأضحى الأضحية
ويكبر ندبًا في افتتاح الخطبة الأولى تسعًا
الصف الأول الثانوى
وَفِي الثَّانِيَةِ سَبْعاً و
و يكبر في افتتاح الثانية سبعًا ولاء إفرادًا في الجميع تشبيها للخطبتين بصلاة العيد فإن الركعة الأولى تشتمل على تـ تكبيرات فإن فيها سبع تكبيرات وتكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع والركعة الثانية على تكبيرات فإن فيها خمس تكبيرات وتكبيرة القيام وتكبيرة الركوع والولاء سنة في التكبيرات وكذا الإفراد فلو تخلل ذكر بين كل تكبيرتين أو قرن بين كل تكبيرتين جاز والتكبيرات المذكورات ليست من الخطبة بل مقدمة لها كما نص عليه الشافعي وسنّ غسل للعيدين وإن لم يرد الحضور لأنه يوم زينة ويدخل وقته بنصف الليل وتبكير بعد الصبح لغير إمام وأن يحضر الإمام وقت الصلاة ويعجل الحضور في أضحى ويؤخره في فطر قليلا وحكمته اتساع وقت التضحية ووقت صدقة الفطر قبل الصلاة وفعلها بمسجد أفضل لشرفه إلا لعذر كضيقه وإذا خرج لغير المسجد استخلف ندبًا من يصلى ويخطب فيه وأن يذهب للصلاة في طريق طويل ماشيًا بسكينة ويرجع في آخر قصير كجمعة وأن يأكل قبلها في عيد فطر والأولى أن يكون على تمر وأن يكون وترا ويمسك عن الأكل في عيد الأضحى ولا يكره نفل قبلها بعد ارتفاع الشمس لغير إمام أما بعدها فإن لم يسمع الخطبة فكذلك وإلا كره لأنه بذلك معرض عن الخطيب بالكلية وأما الإمام فيكره له التنفل قبلها
وبعدها
وقت التكبير في العيدين
ويكبر ندبًا كل أحد غير حاج من غروب الشمس من ليلة العيد أي عيد الفطر والأضحى برفع صوت في المنازل والأسواق وغيرهما ودليله في الأول قوله تعالى وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ أي عدة صوم رمضان وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ ۳
۱ سورة البقرة الآية ١٨٥ سورة البقرة الآية ١٨٥
المختار من الإقناع