Previous Page | Next Page

أسئلة
صلاة
العيدين
س
١
ما
حكم
وما
دليله
وقتها
عدد
ركعاتها
التهنئة
بالعيد
فصل
في
الجنازة
ويلزمُ
الميتِ
أربعةُ
أشياء
غسله
٢
دلل
لما
يأتي
أ
التكبير
الركعة
الأولى
سبعا
وفي
الثانية
خمسا
ب
يندب
أن
يقرأ
سورة
ق
أو
الأعلى
القمر
الغاشية
۳
اختر
الإجابة
الصحيحة
مما
بين
القوسين
العيد
لا
تتوقف
على
شروط
الجمعة
-
ليس
لها
خطبتا
كخطبتي
الأركان
والسنن
الشروط
والشروط
الصف
الأول
الثانوى
بفتح
الجيم
وكسرها
لغتان
مشهورتان
اسم
للميت
النعش
فإن
لم
يكن
عليه
الميت
فهو
سرير
ونعش
وهو
من
جنزه
يجنزه
إذا
ستره
ولما
اشتمل
هذا
الفصل
الصلاة
ذكره
المصنف
هنا
دون
الفرائض
۱
فقال
ويلزم
المسلم
غير
الشهيد
أربعة
جهة
فرض
الكفاية
تيقن
موته
بظهور
شيء
أماراته
كاسترخاء
قدم
وميل
أنف
وانخساف
صدغ
شك
أخرّ
وجوبًا
ليقين
وأقل
الغسل
تعميم
بدنه
بالماء
مرة
لأن
ذلك
هو
الفرض
كما
الجنابة
حق
الحي
فلا
يشترط
تقدم
إزالة
النجاسة
عنه
ولا
تجب
نية
الغاسل
القصد
بغسل
النظافة
وهي
وأكمله
يغسله
خلوة
يدخلها
إلا
ومن
يعينه
والولي
قميص
بال
رقيق
لأنه
أستر
له
وعلى
مرتفع
كلوح
لئلا
يصيبه
الرشاش
بماء
بارد
يشد
البدن
لحاجة
إلى
المسخن
كوسخ
وبرد
وأن
يجلسه
المرتفع
برفق
مائلا
ورائه
ويضع
يمينه
كتفه
وإبهامه
نقرة
قفاه
تميل
رأسه
ويسند
ظهره
بركبته
اليمنى
ويمر
يساره
بطنه
بمبالغة
ليخرج
فيه
الفضلات
ثم
يضجعه
لقفاه
ويغسل
بخرقة
ملفوفة
سوأتيه
يلقيها
ويلف
خرقة
أخرى
اليد
وينظف
أسنانه
ومنخريه
يوضئه
كالحي
يغسل
فلحيته
بنحو
سدر
ويسرح
شعرهما
إن
تلبد
بمشط
واسع
الأسنان
ويردّ
المنتف
إليه
شقه
الأيمن
الأيسر
يحرّفه
فيغسل
يلى
يحرفه
1
أي
يذكره
فروض
مع
غسل
وصلاة
وغيرهما
وإنما
كتاب
لاشتمال
هذه
الفروض
المختار-
الإقناع



أسئلة صلاة العيدين
س ١ ما حكم صلاة العيدين وما دليله وما وقتها وما عدد ركعاتها وما حكم التهنئة بالعيد
فصل في صلاة الجنازة
ويلزمُ في الميتِ أربعةُ أشياء غسله
س ٢ دلل لما يأتي
أ التكبير في الركعة الأولى سبعا وفي الثانية خمسا
ب يندب أن يقرأ في الركعة الأولى سورة ق أو الأعلى وفي الثانية القمر أو الغاشية
س ۳ اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين
أ صلاة العيد لا تتوقف على شروط الجمعة - تتوقف على شروط الجمعة - ليس لها شروط
ب خطبتا العيد كخطبتي الجمعة في الأركان والسنن - في الشروط والسنن - في الأركان والشروط
الصف الأول الثانوى

بفتح الجيم وكسرها لغتان مشهورتان اسم للميت في النعش فإن لم يكن عليه الميت فهو سرير ونعش وهو من جنزه يجنزه إذا ستره ولما اشتمل هذا الفصل على الصلاة ذكره المصنف هنا دون الفرائض ۱ فقال ويلزم في الميت المسلم غير الشهيد أربعة أشياء على جهة فرض الكفاية الأول غسله إذا تيقن موته بظهور شيء من أماراته كاسترخاء قدم وميل أنف وانخساف صدغ فإن شك في موته أخرّ وجوبًا ليقين وأقل الغسل تعميم بدنه بالماء مرة لأن ذلك هو الفرض كما في الغسل من الجنابة في حق الحي فلا يشترط
تقدم إزالة النجاسة عنه ولا تجب نية الغاسل لأن القصد بغسل الميت النظافة وهي لا تتوقف على نية وأكمله أن يغسله في خلوة لا يدخلها إلا الغاسل ومن يعينه والولي وفي قميص بال أو رقيق لأنه أستر له وعلى مرتفع كلوح لئلا يصيبه الرشاش بماء بارد لأنه يشد البدن إلا لحاجة إلى المسخن كوسخ وبرد وأن يجلسه الغاسل على المرتفع برفق مائلا إلى ورائه ويضع يمينه على كتفه وإبهامه في نقرة قفاه لئلا تميل رأسه ويسند ظهره بركبته اليمنى ويمر يساره على بطنه بمبالغة ليخرج ما فيه من الفضلات ثم يضجعه لقفاه ويغسل بخرقة ملفوفة على يساره سوأتيه ثم يلقيها ويلف خرقة أخرى على اليد وينظف أسنانه ومنخريه ثم يوضئه كالحي ثم يغسل رأسه فلحيته بنحو سدر ويسرح شعرهما إن تلبد بمشط واسع الأسنان برفق ويردّ المنتف من شعرهما إليه ثم يغسل شقه الأيمن ثم الأيسر ثم يحرّفه إلى شقه الأيسر فيغسل شقه الأيمن مما يلى قفاه ثم يحرفه إلى 1 أي لم يذكره في فروض الكفاية مع أن ما فيه من غسل وصلاة وغيرهما من فروض الكفاية وإنما ذكره هنا في كتاب الصلاة لاشتمال هذه الفروض على الصلاة المختار- من الإقناع