| وتكفينه والصلاة عليه شقه الأيمن فيغسل الأيسر كذلك مستعينًا في ذلك كله بنحو سدر ثم يزيله بماء من فرقه ۱ إلى قدميه يعمه قراح فيه قليل كافور كما سيأتي بحيث لا يغير الماء فهذه الأغسال المذكورة غسلة وتسن ثانية وثالثة ولو خرج بعد الغسل نجس وجب إزالته عنه ويندب أن ينظر الغاسل غير عورته إلا قدر الحاجة وأما فيحرم النظر إليها وأن يغطى وجهه بخرقة يكون أمينًا فإن رأى خيرًا سنّ ذكره أو ضده حرم لمصلحة كبدعة ظاهرة ومن تعذر غسله يمم غسل الجنابة ولا يكره لنحو جنب والرجل أولى بالرجل والمرأة بالمرأة وله حليلته زوجة رجعية نكح غيرها ولزوجة زوجها لم يحضر أجنبى الميتة المرأة وإلا أجنبية الرجل الميت نعم الصغير الذي يبلغ حد الشهوة يغسله الرجال والنساء ويغسل فوق ثوب ويحتاط غض البصر والمس ولنحو أهل كأصدقائه تقبيل بأس بالإعلام بموته بخلاف نعى الجاهلية وهو النداء بموت الشخص وذكر مآثره ومفاخره و الثاني تكفينه بما له لبسه حيًا حرير وغيره وكره مغالاة وأقل الكفن واحد ويكون سابقًا أي فلا يكفى ستر العورة لأن الزائد عليها حق للميت الأفضل للرجل فسيأتي يبسط أحسن اللفائف وأوسعها والباقي فوقها يذرّ على كل وعلى حنوط يوضع مستلقيا تشد ألياه يجعل منافذه نحو قطن وتلف رأسه ما يخلط الطيب لأكفان الموتى وأجسامهم خاصة الصف الأول الثانوى وتشد بشداد خوف الانتشار عند الحمل محرما ويحل الشداد القبر محل تجهيز تركته وخادمها فتجهيزهما زوج غنى نفقتهما يكن تركة فتجهيزه نفقته حيا تلزمه بيت المال الثالث الصلاة وهي خصائص هذه الأمة قاله الفاكهاني شرح الرسالة قال وكذا الإيصاء بالثلث وشرط لصحتها شروط الصلوات وتقدم طهر لأنه المنقول عن النبي فلو كأن وقع حفرة وتعذر إخراجه وطهره يصل وتكره قبل لما الازدراء بالميت يشترط فيها الجماعة كالمكتوبة بل تسن لخبر مسلم مَا مِنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ يَمُوتُ يَقُومُ عَلَى جَنَازَتِهِ أَرْبَعُونَ رَجُلًا لَا يُشْرِكُونَ بَاللَّهِ شَيْئًا إِلا شَفَعَهُمُ اللَّهُ فِي ويكفى إسقاط فرضها ذكر صبيًا مميزا لحصول المقصود به۱ ويجب تقديمها الدفن وتصح قبر نبى للاتباع رواه الشيخان غائب البلد دون مسافة القصر والأولى بإمامة صلاة أب وإن أوصى بها لغيره فأبوه علا فابن فابنه سفل فباقي العصبة بترتيب الإرث فذو رحم ويقدم عدل أقرب منه أفقه وأسنّ لأنها ولاية للزوج للمرأة يقف المأموم إمام ومنفرد رأس وعجيزه أنثى وتجوز جنائز واحدة برضا أوليائها الغرض منها الدعاء الإمام الأسبق 1 إذ ودعاؤه الإجابة يوجد امتنع وجبت النساء المختار الإقناع |
وتكفينه والصلاة عليه شقه الأيمن فيغسل شقه الأيسر كذلك مستعينًا في ذلك كله بنحو سدر ثم يزيله بماء من فرقه ۱ إلى قدميه ثم يعمه كذلك بماء قراح فيه قليل كافور كما سيأتي بحيث لا يغير الماء فهذه الأغسال المذكورة غسلة وتسن ثانية وثالثة كذلك ولو خرج بعد الغسل نجس وجب إزالته عنه ويندب أن لا ينظر الغاسل من غير عورته إلا قدر الحاجة وأما عورته فيحرم النظر إليها وأن يغطى وجهه بخرقة وأن يكون الغاسل أمينًا فإن رأى خيرًا سنّ ذكره أو ضده حرم ذكره إلا لمصلحة كبدعة ظاهرة ومن تعذر غسله يمم كما في غسل الجنابة ولا يكره لنحو جنب غسله والرجل أولى بالرجل والمرأة أولى بالمرأة وله غسل حليلته من زوجة غير رجعية ولو نكح غيرها ولزوجة غسل زوجها فإن لم يحضر إلا أجنبى في الميتة المرأة وإلا أجنبية في الرجل يمم الميت نعم الصغير الذي لم يبلغ حد الشهوة يغسله الرجال والنساء ويغسل من فوق ثوب ويحتاط الغاسل في غض البصر والمس ولنحو أهل الميت كأصدقائه تقبيل وجهه ولا بأس بالإعلام بموته بخلاف نعى الجاهلية وهو النداء بموت الشخص وذكر مآثره ومفاخره و الثاني تكفينه بعد غسله بما له لبسه حيًا من حرير وغيره وكره مغالاة فيه وأقل الكفن ثوب واحد ويكون سابقًا أي فلا يكفى ستر العورة لأن الزائد عليها حق للميت وأما الأفضل للرجل والمرأة فسيأتي وأن يبسط أحسن اللفائف وأوسعها والباقي فوقها وأن يذرّ على كل وعلى الميت حنوط وأن يوضع الميت فوقها مستلقيا وأن تشد ألياه بخرقة وأن يجعل على منافذه نحو قطن عليه حنوط وتلف عليه ۱ فرقه رأسه حنوط ما يخلط من الطيب لأكفان الموتى وأجسامهم خاصة الصف الأول الثانوى اللفائف وتشد اللفائف بشداد خوف الانتشار عند الحمل إلا أن يكون محرما ويحل الشداد في القبر و محل تجهيز الميت تركته إلا زوجة وخادمها فتجهيزهما على زوج غنى عليه نفقتهما فإن لم يكن للميت تركة فتجهيزه على من عليه نفقته حيا فإن لم يكن للميت من تلزمه نفقته فتجهيزه على بيت المال و الثالث الصلاة عليه وهي من خصائص هذه الأمة كما قاله الفاكهاني في شرح الرسالة قال وكذا الإيصاء بالثلث وشرط لصحتها شروط غيرها من الصلوات وتقدم طهر الميت لأنه المنقول عن النبي فلو تعذر كأن وقع في حفرة وتعذر إخراجه وطهره لم يصل عليه وتكره الصلاة عليه قبل تكفينه لما فيه من الازدراء بالميت ولا يشترط فيها الجماعة كالمكتوبة بل تسن لخبر مسلم مَا مِنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ يَمُوتُ يَقُومُ عَلَى جَنَازَتِهِ أَرْبَعُونَ رَجُلًا لَا يُشْرِكُونَ بَاللَّهِ شَيْئًا إِلا شَفَعَهُمُ اللَّهُ فِي فيه ويكفى في إسقاط فرضها ذكر ولو صبيًا مميزا لحصول المقصود به۱ ويجب تقديمها على الدفن وتصح على قبر غير نبى للاتباع رواه الشيخان وتصح على غائب عن البلد ولو دون مسافة القصر والأولى بإمامة صلاة الميت أب وإن أوصى بها لغيره فأبوه وإن علا فابن فابنه وإن سفل فباقي العصبة بترتيب الإرث فذو رحم ويقدم عدل على أقرب منه ولو أفقه وأسنّ لأنها ولاية فلا حق فيها للزوج ولا للمرأة ويندب أن يقف غير المأموم من إمام ومنفرد عند رأس ذكر وعجيزه أنثى للاتباع وتجوز على جنائز صلاة واحدة برضا أوليائها لأن الغرض منها الدعاء ويقدم إلى الإمام الأسبق 1 إذ المقصود الدعاء ودعاؤه أقرب إلى الإجابة فإن لم يوجد أو امتنع وجبت على النساء المختار من الإقناع |
|