| ودفنه واثنان لا يغسلانِ ولا يُصلَّي عليْهِمَا الشهيد في معركة المشركين من الذكور أو الإناث وإن كان المتأخر أفضل فلو سبقت أنثى ثم حضر رجل صبى أخرت عنه ولو وجد جزء ميت مسلم غير شهيد صلى عليه بعد غسله وستره بخرقة ودفن كالميت الحاضر وإنما يصلى على الجزء بقصد الجملة لأنها الحقيقة صلاة غائب و الرابع دفنه قبر وأقله حفرة تمنع ردمها ظهور رائحة منه فتؤذى الحي وتمنع نبش سبع لها فيأكل الميت فتنتهك حرمته جمعا يغسلان عليهما لتحريم ذلك حقهما الأول بالغ إذا مات لخبر البخارى عن جابر أن النبي الأمر قتلى أحد بدفنهم بدمائهم ولم يغسلوا يصل عليهم وأما خبر أنه خرج فصلى صلاته فالمراد بين الأدلة دعا لهم كدعائه للميت كقوله تعالى ن ث أي ادع وسمى شهيدًا لشهادة الله ورسوله له بالجنة وهو لم تبق فيه حياة مستقرة قبل انقضاء حرب بسببها كأن قتله كافر أصابه سلاح خطأ عاد إليه سلاحة رمحته دابته سقط عنها تردى حال قتاله بئر انكشف الحرب يعلم سبب يكن أثر دم لأن الظاهر موته بسبب بخلاف انقضائها وفيه بجراحة أما العارى عما ذكر كالغريق والمبطون والمطعون والميتة طلقًا والمقتول القتال المذكور ظلمًا فيغسل ويصلى ويسن تكفينه ثيابه التي فيها اعتيد لبسها غالبًا ثياب كدرع ونحوهما مما يعتاد لبسه كخف وفروة فيندب نزعها كسائر الموتى فإن تكفه وجب تتميمها بما يستر جميع بدنه لأنه حق كما مر ۱ سورة التوبة الآية ١٠٣ الصف الثانوى والسقط الذي يستهل صارحًا ويغسل وترا ويكون أول سدر ي آخره شيءٌ كافور ويكفنُ ثلاثة أثواب بيض ليس قميص عمامة الثاني السقط الذى صارخًا بأن تعلم حياته يظهر خلقه فلا تجوز الصلاة يجب ستره دون غيرهما علمت بصياح غيره ظهرت أماراتها كاختلاج تحرك فككبير ويكفن ويدفن لتيقن وموته بعدها الأولى وظهور الثانية وظهر تجهيزه بلا مشتق السقوط النازل تمام أشهره بلغها فكالكبير والاستهلال الصباح عند الولادة قاله أهل اللغة فقوله تأكيد ندبًا خطمی وفي يكون وترًا شيء تقوية للجسد ومنعا للهوام وللنتن مندوب كل غسلة إلا إنه الأخيرة آكد ومحله المحرم يقرب طيبًا وصفة أكمل الغسل قد تقدمت الذكر الْبِسُوا مِنْ ثِيَابِكُمُ البَيَاضَ فَإِنَّهَا خَيْرُ ثَيَابِكُمْ وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ هذا هو الأفضل حقه ويجوز رابع وخامس فيزاد إن محرمًا وعمامة تحت اللفائف والأفضل المرأة خمسة إزار فقميص فخمار - ما يغطى به الرأس فلفافتان الواجب فقد تقدم الكلام السدر شجر النبق الخطمي نبات يغسل ويقوم الصابون وسائر المنظفات الحديثة مقامه المختار الإقناع |
ودفنه واثنان لا يغسلانِ ولا يُصلَّي عليْهِمَا الشهيد في معركة المشركين من الذكور أو الإناث وإن كان المتأخر أفضل فلو سبقت أنثى ثم حضر رجل أو صبى أخرت عنه ولو وجد جزء ميت مسلم غير شهيد صلى عليه بعد غسله وستره بخرقة ودفن كالميت الحاضر وإنما يصلى على الجزء بقصد الجملة لأنها في الحقيقة صلاة على غائب و الرابع دفنه في قبر وأقله حفرة تمنع بعد ردمها ظهور رائحة منه فتؤذى الحي وتمنع نبش سبع لها فيأكل الميت فتنتهك حرمته جمعا واثنان لا يغسلان ولا يصلى عليهما لتحريم ذلك في حقهما الأول الشهيد ولو أنثى أو غير بالغ إذا مات في معركة المشركين لخبر البخارى عن جابر أن النبي الأمر في قتلى أحد بدفنهم بدمائهم ولم يغسلوا ولم يصل عليهم وأما خبر أنه خرج فصلى على قتلى أحد صلاته على الميت فالمراد بين الأدلة دعا لهم كدعائه للميت كقوله تعالى ن ث أي ادع لهم وسمى شهيدًا لشهادة الله تعالى ورسوله له بالجنة وهو من لم تبق فيه حياة مستقرة قبل انقضاء حرب المشركين بسببها كأن قتله كافر أو أصابه سلاح مسلم خطأ أو عاد إليه سلاحة أو رمحته دابته أو سقط عنها أو تردى حال قتاله في بئر أو انكشف عنه الحرب ولم يعلم سبب قتله وإن لم يكن عليه أثر دم لأن الظاهر أن موته بسبب الحرب بخلاف من مات بعد انقضائها وفيه حياة مستقرة بجراحة فيه أما الشهيد العارى عما ذكر كالغريق والمبطون والمطعون والميتة طلقًا والمقتول في غير القتال المذكور ظلمًا فيغسل ويصلى عليه ويسن تكفينه في ثيابه التي مات فيها إذا اعتيد لبسها غالبًا أما ثياب الحرب كدرع ونحوهما مما لا يعتاد لبسه غالبًا كخف وفروة فيندب نزعها كسائر الموتى فإن لم تكفه ثيابه وجب تتميمها بما يستر جميع بدنه لأنه حق للميت كما مر ۱ سورة التوبة الآية ١٠٣ الصف الأول الثانوى والسقط الذي لم يستهل صارحًا ويغسل الميت وترا ويكون في أول غسله سدر ي آخره شيءٌ من كافور ويكفنُ في ثلاثة أثواب بيض ليس فيها قميص ولا عمامة و الثاني السقط الذى لم يستهل صارخًا أي بأن لم تعلم حياته ولم يظهر خلقه فلا تجوز الصلاة عليه ولا يجب غسله ويسن ستره بخرقة ودفنه دون غيرهما أما إذا علمت حياته بصياح أو غيره أو ظهرت أماراتها كاختلاج أو تحرك فككبير فيغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن لتيقن حياته وموته بعدها في الأولى وظهور أماراتها في الثانية وإن لم تعلم حياته وظهر خلقه وجب تجهيزه بلا صلاة عليه والسقط مشتق من السقوط وهو النازل قبل تمام أشهره فإن بلغها فكالكبير والاستهلال الصباح عند الولادة كما قاله أهل اللغة فقوله صارحًا تأكيد ويغسل الميت وترا ندبًا كما مر ويكون في أول غسله سدر ۱ أو خطمی وفي آخره الذي يكون وترًا شيء من كافور تقوية للجسد ومنعا للهوام وللنتن وهو مندوب في كل غسلة إلا إنه في الأخيرة آكد ومحله في غير المحرم أما المحرم فلا يقرب طيبًا وصفة أكمل الغسل قد تقدمت ويكفن الميت الذكر في ثلاثة أثواب بيض لخبر الْبِسُوا مِنْ ثِيَابِكُمُ البَيَاضَ فَإِنَّهَا خَيْرُ ثَيَابِكُمْ وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ ليس فيها قميص ولا عمامة هذا هو الأفضل في حقه ويجوز رابع وخامس فيزاد قميص إن لم يكن محرمًا وعمامة تحت اللفائف والأفضل في حق المرأة خمسة إزار فقميص فخمار - وهو ما يغطى به الرأس - فلفافتان أما الواجب فقد تقدم الكلام عليه ۱ السدر شجر النبق الخطمي نبات يغسل به ويقوم الصابون وسائر المنظفات الحديثة مقامه المختار من الإقناع |
|