| وأصبح فقيرًا إلى رحمتك وأنت غني عن عذابه وقد جئناك راغبين إليكَ شفعاء له اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه وإن مسيئًا فتجاوز عنه ولقه برحمتِكَ رضاك وقه فتنة القبر وعذابَهُ وافسح قبره وجافِ الأَرضَ جنبيه وللَّهِ برحمتك الأمن من عذابك حتّى تبعثه آمنا جنتك يا أرحم الراحمين ويقول الرابعة لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده الواسعة أي قصدناك إليك عندك لنفسه إحسانك إليه عليها بكرمك أنله بفضلك السؤال بإعانته على التثبيت جوابه المعلوم صحتهما الأحاديث الصحيحة بفتح السين وسع مد البصر كما صح الخبر وجاف الأرض ارفعها تثنية جنب حتى بجسده وروحه آمنًا هول الموقف مسوقا زمرة المتقين جمع ذلك الشافعي رحمه الله تعالى الأخبار واستحسنه الأصحاب وأما الصغير فيقول اجعله فرطًا لأبويه سابقا مهيئا لمصالحهما الآخرة وسلفًا وذخرا بالذال المعجمة - وعظة واعتبارًا وشفيعا وثقل به موازينهما وأفرغ الصبر قلوبهما لأن مناسب للحال وزاد المجموع هذا تفتنهما تحرمهما ويؤنث فيما إذا الميت أنثى ويكفى الدعاء للطفل ينافي قولهم إنه بد للميت أن يخص مرّ لثبوت النص بخصوصه وهو قوله وَالسَقْطُ يُصَلَّى عَلَيْهِ وَيُدعى لِوَالِدَيْهِ بِالعَافِيَةِ وَالرَّحْمَةِ ولكن لو دعا كفى التكبيرة ندبًا أجر الصلاة عليه أو المصيبة فإن المسلمين كالشيء الواحد الصف الأول الثانوى واغفر لنا وله ويسلم بعد ويُدفن لَحْدٍ مستقبل القبلةِ بالابتلاء بالمعاصي المصنف كالتنبيه ويسن يطوّل و الركن السابع يسلم كسلام غيرها الصلوات كيفيته وتعدده ويؤخذ عدم سنّ وبركاته خلافًا لمن قال يسنّ وأنه يلتفت السلام يقتصر تسليمة واحدة يجعلها تلقاء وجهه الإسراع بالجنازة أمن تغير بالإسراع وإلا فيتأنى خيف تغيره بالتأنى أيضًا زيد وسنّ لغير ذكر ما يستره كقبة وكره لغط الجنازة بل المستحب التفكر الموت وما يكره الركوب رجوعها ولو اختلط يُصلى بغيره ولم يتميز كمسلم بكافر وغير شهيد بشهيد وجب تجهيز كل إذ يتم الواجب إلا بذلك ويصلى الجميع أفضل وتسنّ بمسجد ة صفوف فأكثر لخبر مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَمُوتُ فَيُصَلَّى ثَلَاثَةُ صُفُوفِ إِلا غُفِرَ لَهُ تسن إعادتها ومع أُعيدت وقعت نفلًا تؤخر ولى أما هو فتؤخر لم يخف ثم شرع أكمل الدفن الموعود بذكره فقال ويدفن لحد أصله الميل والمراد يحفر أسفل جانب القبلى ۱ مائلاً الاستواء قدر يسع ويستره الشق صلبت قعر كالنهر ويبنى جانباه بلبن غيره غير مسته النار ويجعل بينهما الرخوة فالشق فيها خشية الانهيار ويوضع اللحد القبلة وجوبًا تنزيلا منزلة المصلى فلو وجه لغيرها نبش ووجه للقبلة يتغير فلا الذي جهة المختار الإقناع |
وأصبح فقيرًا إلى رحمتك وأنت غني عن عذابه وقد جئناك راغبين إليكَ شفعاء له اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه وإن كان مسيئًا فتجاوز عنه ولقه برحمتِكَ رضاك وقه فتنة القبر وعذابَهُ وافسح له في قبره وجافِ الأَرضَ عن جنبيه وللَّهِ برحمتك الأمن من عذابك حتّى تبعثه آمنا إلى جنتك برحمتك يا أرحم الراحمين ويقول في الرابعة اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده وأصبح فقيرًا إلى رحمتك الواسعة وأنت غني عن عذابه وقد جئناك أي قصدناك راغبين إليك شفعاء له عندك اللهم إن كان محسنا لنفسه فزد في إحسانه أي إحسانك إليه وإن كان مسيئًا عليها فتجاوز عنه بكرمك ولقه أي أنله برحمتك رضاك عنه وقه بفضلك فتنة السؤال في القبر بإعانته على التثبيت في جوابه وقه عذابه المعلوم صحتهما من الأحاديث الصحيحة وافسح له بفتح السين أي وسع له في قبره مد البصر كما صح في الخبر وجاف الأرض أي ارفعها عن جنبيه تثنية جنب ولقه برحمتك الأمن من عذابك حتى تبعثه من قبره بجسده وروحه آمنًا من هول الموقف مسوقا في زمرة المتقين إلى جنتك برحمتك يا أرحم الراحمين جمع ذلك الشافعي رحمه الله تعالى من الأخبار واستحسنه الأصحاب وأما الصغير فيقول اللهم اجعله فرطًا لأبويه أي سابقا مهيئا لمصالحهما في الآخرة وسلفًا وذخرا بالذال المعجمة - وعظة واعتبارًا وشفيعا وثقل به موازينهما وأفرغ الصبر على قلوبهما لأن ذلك مناسب للحال وزاد في المجموع على هذا ولا تفتنهما بعده ولا تحرمهما أجره ويؤنث فيما إذا كان الميت أنثى ويكفى هذا الدعاء للطفل ولا ينافي قولهم إنه لا بد في الدعاء للميت أن يخص به كما مرّ لثبوت النص في هذا بخصوصه وهو قوله وَالسَقْطُ يُصَلَّى عَلَيْهِ وَيُدعى لِوَالِدَيْهِ بِالعَافِيَةِ وَالرَّحْمَةِ ولكن لو دعا له بخصوصه كفى ويقول في التكبيرة الرابعة ندبًا اللهم لا تحرمنا أجره أي أجر الصلاة عليه أو أجر المصيبة به فإن المسلمين في المصيبة كالشيء الواحد ولا تفتنا بعده أي الصف الأول الثانوى واغفر لنا وله ويسلم بعد الرابعة ويُدفن في لَحْدٍ مستقبل القبلةِ بالابتلاء بالمعاصي وزاد المصنف كالتنبيه واغفر لنا وله واستحسنه الأصحاب ويسن أن يطوّل الدعاء بعد الرابعة و الركن السابع يسلم بعد التكبيرة الرابعة كسلام غيرها من الصلوات في كيفيته وتعدده ويؤخذ من ذلك عدم سنّ وبركاته خلافًا لمن قال يسنّ ذلك وأنه يلتفت في السلام ولا يقتصر على تسليمة واحدة يجعلها تلقاء وجهه ويسن الإسراع بالجنازة إن أمن تغير الميت بالإسراع وإلا فيتأنى به فإن خيف تغيره بالتأنى أيضًا زيد في الإسراع وسنّ لغير ذكر ما يستره كقبة وكره لغط في الجنازة بل المستحب التفكر في الموت وما بعده ولا يكره الركوب في رجوعها ولو اختلط من يُصلى عليه بغيره ولم يتميز كمسلم بكافر وغير شهيد بشهيد وجب تجهيز كل إذ لا يتم الواجب إلا بذلك ويصلى على الجميع وهو أفضل وتسنّ الصلاة عليه بمسجد و ة صفوف فأكثر لخبر مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَمُوتُ فَيُصَلَّى عَلَيْهِ ثَلَاثَةُ صُفُوفِ إِلا غُفِرَ لَهُ ولا تسن إعادتها ومع ذلك لو أُعيدت وقعت نفلًا ولا تؤخر لغير ولى أما هو فتؤخر له ما لم يخف تغيره ثم شرع في أكمل الدفن الموعود بذكره فقال ويدفن في لحد وهو أصله الميل والمراد أن يحفر في أسفل جانب القبر القبلى ۱ مائلاً عن الاستواء قدر ما يسع الميت ويستره وهو أفضل من الشق إن صلبت الأرض وهو أن يحفر قعر القبر كالنهر ويبنى جانباه بلبن أو غيره غير ما مسته النار ويجعل الميت بينهما أما الأرض الرخوة فالشق فيها أفضل خشية الانهيار ويوضع في اللحد أو غيره مستقبل القبلة وجوبًا تنزيلا له منزلة المصلى فلو وجه لغيرها نبش ووجه للقبلة وجوبًا إن لم يتغير وإلا فلا ۱ الذي جهة القبلة المختار من الإقناع |
|