Previous Page | Next Page

ولا
بأس
بالبكاء
على
الميتِ
من
غيرِ
نَوْحِ
شَقٌ
جَيْبٍ
مِنَ
المُؤْمِنِينَ
وَالمُسْلِمِينَ
وَإِنَّا
إِنْ
شَاءَ
اللَّهُ
بِكُمْ
لاحِقُونَ
أَسْأَلُ
اللَّهَ
لِي
وَلَكُمُ
العَافِيَةَ
أو
السَّلَامُ
عَلَيْكُمْ
دَارَ
قَومٍ
مُؤْمِنِينَ
لاحِقُونَ۱
اللَّهُمَّ
لَا
تَحْرِمْنَا
أَجْرَهُمْ
وَلاَ
تَفْتِتَا
بَعْدَهُمْ
لكن
بسند
ضعيف
وقوله
إن
شاء
الله
للتبرك
ويقرأ
عندهم
ما
تيسر
القرآن
فإن
الرحمة
تنزل
في
محل
القراءة
والميت
كحاضر
ترجى
له
ويدعو
عقب
لأن
الدعاء
ينفع
الميت
وهو
أقرب
إلى
الإجابة
ويستحب
الإكثار
الزيارة
وأن
يكثر
الوقوف
عند
قبور
أهل
الخير
والفضل
حكم
البكاء
قبل
الموت
وبعده
والبكاء
أولى
بعده
الأولى
عدمه
بحضرة
المحتضر
عليه
بعد
خلاف
لأنه
حينئذ
يكون
أسفًا
فات
ولكن
غير
نوح
رفع
الصوت
بالندب
حرام
لخبر
النَّائِحَةُ
إِذَا
لَمْ
تَتُبْ
تُقُومُ
يَوْمَ
الْقِيَامَةِ
وَعَلَيْهَا
سِرْبَالٌ
مِنْ
قطرَانٍ
وَدِرْع
جَرَبٍ
۳
والسربال
القميص
والدرع
قميص
فوقه
شق
جيب
ونحوه
كنشر
شعر
وتسويد
وجه
وإلقاء
رماد
رأس
ورفع
صوت
بإفراط
أي
يحرم
ذلك
الشيخين
لَيْسَ
مِنَّا
مَنْ
ضَرَبَ
الخُدُودَ
وَشَقَّ
الجُيُوبَ
وَدَعَا
بِدَعْوَى
الجَاهِلَيّةِ
والجيب
هو
تقوير
موضع
دخول
اللابس
الثوب
ويحرم
أيضًا
الجزع
بضرب
صدر
و
نحوه
كضرب
خد
ومن
تغيير
الزي
ولبس
جرت
به
العادة
والضابط
كل
فعل
يتضمن
إظهار
جزع
ينافي
الانقياد
والاستسلام
لقضاء
تعالى
يعذب
بشيء
لم
يوص
۱
رواهما
مسلم
وزاد
أبو
داود
رواه
الصف
الأول
الثانوى
ويُعَزَّى
أهله
قال
﴿
وَلَا
تَزِرُ
وَازِرَةٌ
وِزْرَ
أُخْرَى
بخلاف
إذا
أوصى
وعليه
حمل
الجمهور
الأخبار
الواردة
بتعذيب
وتندب
المبادرة
بقضاء
دين
حالا
الاشتغال
بتجهيزه
نَفْسُ
الْمُؤْمِنِ
روحه
مُعَلَّقَةً
محبوسة
عَنْ
مَقَامِهَا
الكَرِيمِ
بِدَيْنِهِ
حَتَّى
يُقْضَى
عَنْهُ
الترمذي
وحسنه
وتجب
طلب
المستحق
حقه
وبتنفيذ
وصيته
ويكره
تمنى
لضر
نزل
بدنه
ضيق
دنياه
إلا
لفتنة
فلا
يكره
أما
تمنيه
لغرض
أخروى
فمحبوب
كتمنى
الشهادة
سبيل
ويسن
التداوى
إِنَّ
يَضَعْ
دَاءً
إِلا
جَعَلَ
لَهُ
دَوَاءٌ
غَيْرَ
الْهَرَمِ
إكراه
المريض
وكذا
إكراهه
الطعام
ويجب
أن
يستعد
للموت
مكلف
بتوبة
بأن
يبادر
بها
لئلا
يفجأه
المفوّت
لها
ذكر
أَكْثِرُوا
ذِكْرِ
هَازِمِ
اللَّذَاتِ
فَإِنَّهُ
مَا
يُذْكَرُ
فِي
كَثِيرٍ
إِلَّا
قَلَّلَهُ
قَلِيلٍ
كَثْرَةُ
كثير
الأمل
الدنيا
وقليل
العمل
وهازم
قاطع
نقل
دفنه
موته
أبعد
مقبرة
ليدفن
فيه
بقرب
مكة
المدينة
بيت
المقدس
نص
الشافعي
لفضلها
العزاء
وما
يقال
عنده
ويعزى
ندبًا
كبيرهم
وصغيرهم
وذكرهم
وأنثاهم
لما
ابن
ماجه
والبيهقى
بإسناد
حسن
مُسْلِمٍ
يُعزّى
أَخَاهُ
بِمُصِيبَةٍ
كَسَاهُ
حَلَلٍ
الكَرَامَةِ
القِيَامَةِ
نعم
الشابة
لا
يعزيها
أجنبي
وإنما
محارمها
وزوجها
سورة
فاطر
الآية
۱۸
المختار
الإقناع



ولا بأس بالبكاء على الميتِ من غيرِ نَوْحِ ولا شَقٌ جَيْبٍ
مِنَ المُؤْمِنِينَ وَالمُسْلِمِينَ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لاحِقُونَ أَسْأَلُ اللَّهَ لِي وَلَكُمُ العَافِيَةَ
أو السَّلَامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَومٍ مُؤْمِنِينَ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لاحِقُونَ۱ اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُمْ وَلاَ تَفْتِتَا بَعْدَهُمْ لكن بسند ضعيف وقوله إن شاء الله للتبرك ويقرأ عندهم ما تيسر من القرآن فإن الرحمة تنزل في محل القراءة والميت كحاضر ترجى له الرحمة ويدعو له عقب القراءة لأن الدعاء ينفع الميت وهو عقب القراءة أقرب إلى الإجابة ويستحب الإكثار من الزيارة وأن يكثر الوقوف عند قبور أهل الخير والفضل
حكم البكاء على الميت
ولا بأس بالبكاء على الميت قبل الموت وبعده والبكاء قبل الموت أولى من بعده لكن الأولى عدمه بحضرة المحتضر والبكاء عليه بعد الموت خلاف الأولى لأنه حينئذ يكون أسفًا على ما فات ولكن يكون من غير نوح وهو رفع الصوت بالندب وهو حرام لخبر النَّائِحَةُ إِذَا لَمْ تَتُبْ تُقُومُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَعَلَيْهَا سِرْبَالٌ مِنْ قطرَانٍ وَدِرْع مِنْ جَرَبٍ ۳ والسربال القميص والدرع قميص فوقه ولا شق جيب ونحوه كنشر شعر وتسويد وجه وإلقاء رماد على رأس ورفع صوت بإفراط في البكاء أي يحرم ذلك لخبر الشيخين لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الخُدُودَ وَشَقَّ الجُيُوبَ وَدَعَا بِدَعْوَى الجَاهِلَيّةِ والجيب هو تقوير موضع دخول رأس اللابس من الثوب ويحرم أيضًا الجزع بضرب صدر و نحوه كضرب خد ومن ذلك أيضًا تغيير الزي ولبس غير ما جرت به العادة والضابط كل فعل يتضمن إظهار جزع ينافي الانقياد والاستسلام لقضاء الله تعالى ولا يعذب الميت بشيء من ذلك ما لم يوص به
۱ رواهما مسلم وزاد أبو داود رواه مسلم الصف الأول الثانوى
ويُعَزَّى أهله
قال تعالى ﴿ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى بخلاف ما إذا أوصى به وعليه حمل الجمهور الأخبار الواردة بتعذيب الميت على ذلك
وتندب المبادرة بقضاء دين الميت إن تيسر حالا قبل الاشتغال بتجهيزه لخبر نَفْسُ الْمُؤْمِنِ أي روحه مُعَلَّقَةً أي محبوسة عَنْ مَقَامِهَا الكَرِيمِ بِدَيْنِهِ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ رواه الترمذي وحسنه وتجب المبادرة عند طلب المستحق حقه وبتنفيذ
وصيته
ويكره تمنى الموت لضر نزل في بدنه أو ضيق في دنياه إلا لفتنة دين فلا يكره أما تمنيه لغرض أخروى فمحبوب كتمنى الشهادة في سبيل الله ويسن التداوى لخبر إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلا جَعَلَ لَهُ دَوَاءٌ غَيْرَ الْهَرَمِ ويكره إكراه المريض عليه وكذا إكراهه على الطعام ويجب أن يستعد للموت كل مكلف بتوبة بأن يبادر بها لئلا يفجأه الموت المفوّت لها ويسن أن يكثر من ذكر الموت لخبر أَكْثِرُوا مِنْ ذِكْرِ هَازِمِ اللَّذَاتِ فَإِنَّهُ مَا يُذْكَرُ فِي كَثِيرٍ إِلَّا قَلَّلَهُ وَلَا قَلِيلٍ إِلَّا كَثْرَةُ أي كثير من الأمل في الدنيا وقليل من العمل وهازم أي قاطع ويحرم نقل الميت قبل دفنه من محل موته إلى محل أبعد من مقبرة محل موته ليدفن فيه إلا أن يكون بقرب مكة أو المدينة أو بيت المقدس نص عليه الشافعي لفضلها
حكم العزاء وما يقال عنده
ويعزى أهله ندبًا أي الميت كبيرهم وصغيرهم وذكرهم وأنثاهم لما رواه ابن ماجه والبيهقى بإسناد حسن مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُعزّى أَخَاهُ بِمُصِيبَةٍ إِلَّا كَسَاهُ اللَّهُ مِنْ حَلَلٍ الكَرَامَةِ يَوْمَ القِيَامَةِ نعم الشابة لا يعزيها أجنبي وإنما يعزيها محارمها وزوجها ۱ سورة فاطر الآية ۱۸
المختار من الإقناع