| فصل ونصاب الذهب عشرونَ مثقالا وفيه رُبُعُ العُشرِ وفيما زادَ فبحسابه الورق مائتا درهم مشايتها فى أثناء الحول نظر إن كان زمانًا طويلاً عرفا ولو بلا قصد ضر وإن يسيرًا ولم يعلما به لم يضر فإن علما وأقراه أو قصدا ذلك علمه أحدهما فقط كما قاله الأذرع والعاشر أن يكونا من أهل الزكاة فلو النصاب المخلوط بين مسلم وكافر تؤثر هذه الخلطة شيئًا بل يعتبر نصيب هو بلغ نصاباً زكى زكاة المنفرد وإلا فلا في بيان نصاب والفضة وما يجب إخراجه والأصل قبل الإجماع مع ما يأتى قوله تعالى وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَةَ ١ والكنز الذي تؤد زكاته الخالص غير مضروب عشرون مثقالا۳ بالإجماع بوزن مكة لقوله الِمِكْيَالُ مِكْيَالُ الْمَدِينَةِ وَالْوَزْنُ وَزْنُ مَكَّةَ وهذا المقدار تحديد نقص ميزان وتمَّ آخر على الأصح للشك أى ربع العشر وهو نصف مثقال تحديدا لَيْسَ فِي أَقَلِّ مِنْ عِشْرِينَ دِينارًا شُى وَفِى نِصْفَ دِينَارٍ زاد بكسر الراء الفضة مضروبة ۳ خالصة صلى الله عليه وسلم فِيمَا دُونَ خَمْسٍ أَوَاقِ 1 ۱ سورة التوبة الآية ٣٤ المثقال يساوي ٤,٢٥ الجرامات الدرهم ٢,٩٥ جراما ٢,٩٧ ٤ الأوقية تساوى أربعين درهما تساوی ۱۱۹ جرام تقريبا ۳۸ الصف الأول الثانوى وفيها العُشْرِ ولا تجب الحلي المباح مِنَ الوَرِقِ صَدَقَةٌ والأوقية بضم الهمزة وتشديد الياء الأشهر أربعون بالنصوص المشهورة والإجماع المجموع والمراد بالدراهم الدراهم الإسلامية التي كل عشرة منها سبعة مثاقيل وكل أربعة عشر وسبعان المذكورة منه خمسة دراهم وَفِي الرَّقِّةِ رُبْعُ والفرق بينهما وبين المواشى ضرر المشاركة والمعنى معدّان للنماء كالماشية السائمة وهما أشرف نعم عباده إذ بهما قوام الدنيا ونظام أحوال الخلق حاجات الناس كثيرة وكلها تقضى بخلاف غيرهما الأموال فمن كنزهما فقد أبطل الحكمة خلقا لها كمن حبس قاضى البلد ومنعه يقضى حوائج يكمل أحد النقدين بالآخر لاختلاف الجنس لا التمر بالزبيب الحلى ذهب فضة كخلخال لامرأة لأنه معد لاستعمال مباح فأشبه العوامل النعم ويزكى المحرم حلى ومن غيره كالأواني والسوار والخلخال للبس الرجل بأن يقصده باتخاذهما فهما محرمان بالقصد اتخذ سوارًا مثلا لغيره بقصد إجارته لمن له استعماله كراهة فيه لانتفاء القصد والمكروه وكذا لو انكسر للاستعمال وقصد إصلاحه وأمكن صوغ أيضًا دام أحوالا لدوام صورة وحيث أوجبنا واختلفت قيمته ووزنه فالعبرة بقيمته لابوزنه ويحرم الرقة هي المختار الإقناع |
فصل ونصاب الذهب عشرونَ مثقالا وفيه رُبُعُ العُشرِ وفيما زادَ فبحسابه ونصاب الورق مائتا درهم مشايتها فى أثناء الحول نظر إن كان زمانًا طويلاً عرفا ولو بلا قصد ضر وإن كان يسيرًا ولم يعلما به لم يضر فإن علما به وأقراه أو قصدا ذلك أو علمه أحدهما فقط ضر كما قاله الأذرع والعاشر أن يكونا من أهل الزكاة فلو كان النصاب المخلوط بين مسلم وكافر لم تؤثر هذه الخلطة شيئًا بل يعتبر نصيب من هو من أهل الزكاة إن كان بلغ نصاباً زكى زكاة المنفرد وإلا فلا زكاة فصل في بيان نصاب الذهب والفضة وما يجب إخراجه والأصل في ذلك قبل الإجماع مع ما يأتى قوله تعالى وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَةَ ١ والكنز هو الذي لم تؤد زكاته ونصاب الذهب الخالص ولو غير مضروب عشرون مثقالا۳ بالإجماع بوزن مكة لقوله الِمِكْيَالُ مِكْيَالُ الْمَدِينَةِ وَالْوَزْنُ وَزْنُ مَكَّةَ وهذا المقدار تحديد فلو نقص في ميزان وتمَّ فى آخر فلا زكاة على الأصح للشك في النصاب وفيه أى نصاب الذهب ربع العشر وهو نصف مثقال تحديدا لقوله لَيْسَ فِي أَقَلِّ مِنْ عِشْرِينَ دِينارًا شُى وَفِى عِشْرِينَ نِصْفَ دِينَارٍ وفيما زاد على النصاب فبحسابه ولو يسيرًا ونصاب الورق وهو بكسر الراء الفضة ولو غير مضروبة مائتا درهم ۳ خالصة بوزن مكة تحديدا لقوله صلى الله عليه وسلم لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسٍ أَوَاقِ 1 ۱ سورة التوبة الآية ٣٤ المثقال يساوي ٤,٢٥ من الجرامات ۳ الدرهم يساوي ٢,٩٥ جراما أو ٢,٩٧ جراما ٤ الأوقية تساوى أربعين درهما تساوی ۱۱۹ جرام تقريبا ۳۸ الصف الأول الثانوى وفيها رُبُعُ العُشْرِ وما زادَ فبحسابه ولا تجب في الحلي المباح زكاة مِنَ الوَرِقِ صَدَقَةٌ والأوقية بضم الهمزة وتشديد الياء على الأشهر أربعون درهما بالنصوص المشهورة والإجماع قاله في المجموع والمراد بالدراهم الدراهم الإسلامية التي كل عشرة منها سبعة مثاقيل وكل عشرة مثاقيل أربعة عشر درهما وسبعان وفيها أى الدراهم المذكورة ربع العشر منه وهو خمسة دراهم لقوله وَفِي الرَّقِّةِ رُبْعُ العُشْرِ وما زاد على النصاب ولو يسيرًا فبحسابه والفرق بينهما وبين المواشى ضرر المشاركة والمعنى في ذلك أن الذهب والفضة معدّان للنماء كالماشية السائمة وهما من أشرف نعم الله تعالى على عباده إذ بهما قوام الدنيا ونظام أحوال الخلق فإن حاجات الناس كثيرة وكلها تقضى بهما بخلاف غيرهما من الأموال فمن كنزهما فقد أبطل الحكمة التي خلقا لها كمن حبس قاضى البلد ومنعه أن يقضى حوائج الناس ولا يكمل نصاب أحد النقدين بالآخر لاختلاف الجنس كما لا يكمل نصاب التمر بالزبيب زكاة الحلي المباح ولا تجب في الحلى المباح من ذهب أو فضة كخلخال لامرأة زكاة لأنه معد لاستعمال مباح فأشبه العوامل من النعم ويزكى المحرم من حلى ومن غيره كالأواني بالإجماع والسوار والخلخال للبس الرجل بأن يقصده باتخاذهما فهما محرمان بالقصد فلو اتخذ الرجل سوارًا مثلا بلا قصد لا للبس ولا لغيره أو بقصد إجارته لمن له استعماله بلا كراهة فلا زكاة فيه لانتفاء القصد المحرم والمكروه وكذا لو انكسر الحلى المباح للاستعمال وقصد إصلاحه وأمكن بلا صوغ فلا زكاة أيضًا وإن دام أحوالا لدوام صورة الحلى وقصد إصلاحه وحيث أوجبنا الزكاة في الحلى واختلفت قيمته ووزنه فالعبرة بقيمته لابوزنه ويحرم على الرجل حلى ۱ الرقة هي الدراهم المختار من الإقناع |
|