| الذهب ولو في آلة الحرب لقوله أُحِلَّ الذَّهَبَ وَالْحِرِيرَ لِإِنَاثِ أُمنِّى وَحُرِّمَ عَلَى ذُكُورِهَا ١ إلا الأنف إذا جدع فإنه يجوز أن يتخذ من لأن بعض الصحابة قطع أنفه غزوة فاتخذ أنفًا فضة فأنتن عليه فأمره صلى الله وسلم يتخذه ذهب وإلا الأنملة اتخاذها لمن قطعت منه لكل أصبع قياسًا على السن قلعت سنه اتخاذ سن وإن تعددت ويحرم الخاتم الرجل وهي الشعبة التي يستمسك بها الفص ويحل للرجل الفضة بالإجماع ولأنه اتخذ خاتما بل لبسه سنة سواء أكان اليمين أم اليسار لكن أفضل والسنة يجعل مما يلى كفه ولا يكره للمرأة لبس خاتم 1 أبو داود الصف الأول الثانوى فصل ونصاب الزروع والثَّمار خمسةُ أوْسُقِ ألف وستمائة رطل بالعراقي وفيها - إن سقيت بماء السَّماءِ أو السَّيْحِ العشر بدولاب بنضح بيان نصاب والثمار وما يجب إخراجه خمسة أوسق اليس فيما دون صدقة ۱ والأوسق جمع وسق بفتح الواو وكسرها ـ سمى به لأنه يجمع الصيعان بالوزن أى البغدادي الوسق ستون صاعا والصاع أربعة أمداد والمد وثلث بالبغدادي وقدرت الرطل الشرعي والنصاب المذكور تحديد كما المواشى وغيرها والعبرة فيه بالكيل الصحيح وإنما قدرت استظهارًا وافق الكيل والمعتبر الوزن كل نوع الوسط يشتمل الخفيف والرزين و فيها الخمسة زاد السماء السيح وهو المهملة وسكون المثناة تحت السيل انصب إليه جبل نهر عين شرب بعروقه لقربه الماء البعلى ذلك الثمر والزرع كاملا ما يديره الحيوان دالية البكرة ۳ ناعورة بنفسه نحو بحيوان ويسمى الذكر ناضحا والأنثى ناضحة مكيال معلوم = كيلو جرام والخمسة ۱٦ وبالكيل أرادب وكيلتان الساقية المعروفة يملى عليها الآبار ونحوها المختار الإقناع |
الذهب ولو في آلة الحرب لقوله أُحِلَّ الذَّهَبَ وَالْحِرِيرَ لِإِنَاثِ أُمنِّى وَحُرِّمَ عَلَى ذُكُورِهَا ١ إلا الأنف إذا جدع فإنه يجوز أن يتخذ من الذهب لأن بعض الصحابة قطع أنفه في غزوة فاتخذ أنفًا من فضة فأنتن عليه فأمره صلى الله عليه وسلم أن يتخذه من ذهب وإلا الأنملة فإنه يجوز اتخاذها لمن قطعت منه ولو لكل أصبع من الذهب قياسًا على الأنف وإلا السن فإنه يجوز لمن قلعت سنه اتخاذ سن من ذهب وإن تعددت قياسًا على الأنف ويحرم سن الخاتم من الذهب على الرجل وهي الشعبة التي يستمسك بها الفص ويحل للرجل من الفضة الخاتم بالإجماع ولأنه اتخذ خاتما من فضة بل لبسه سنة سواء أكان في اليمين أم في اليسار لكن اليمين أفضل والسنة أن يجعل الفص مما يلى كفه ولا يكره للمرأة لبس خاتم الفضة 1 أبو داود الصف الأول الثانوى فصل ونصاب الزروع والثَّمار خمسةُ أوْسُقِ وهي ألف وستمائة رطل بالعراقي وفيها - إن سقيت بماء السَّماءِ أو السَّيْحِ - العشر - وإن سقيت بدولاب أو بنضح - فصل في بيان نصاب الزروع والثمار وما يجب إخراجه ونصاب الزروع والثمار خمسة أوسق لقوله اليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ۱ والأوسق جمع وسق - بفتح الواو وكسرها ـ سمى به لأنه يجمع الصيعان وهي بالوزن ألف رطل وستمائة رطل بالعراقي أى البغدادي لأن الوسق ستون صاعا والصاع أربعة أمداد والمد رطل وثلث بالبغدادي وقدرت به لأنه الرطل الشرعي والنصاب المذكور تحديد كما في نصاب المواشى وغيرها والعبرة فيه بالكيل على الصحيح وإنما قدرت بالوزن استظهارًا أو إذا وافق الكيل والمعتبر في الوزن من كل نوع الوسط فإنه يشتمل على الخفيف والرزين و يجب فيها أى في الخمسة أوسق وما زاد إن سقيت بماء السماء أو بماء السيح وهو - بفتح المهملة وسكون المثناة تحت ـ السيل أو بماء انصب إليه من جبل أو نهر أو عين أو شرب بعروقه لقربه من الماء وهو البعلى سواء في ذلك الثمر والزرع - العشر كاملا و يجب فيها إن سقيت بدولاب ـ وهو ما يديره الحيوان أو دالية وهي - البكرة ۳ أو ناعورة وهي ـ ما يديره الماء بنفسه أو بنضح من نحو نهر بحيوان ويسمى الذكر ناضحا والأنثى ناضحة ۱ الوسق مكيال معلوم = ۱ كيلو جرام والخمسة أوسق ۱٦ كيلو وبالكيل أربعة أرادب وكيلتان الساقية المعروفة ۳ التي يملى عليها من الآبار ونحوها المختار من الإقناع |
|