Previous Page | Next Page

نصفُ
العُشْرِ
أو
بماء
اشتراه
وهب
له
لعظم
المنة
فيه
غصبه
لوجوب
ضمانه
نصف
العشر
وذلك
لقوله
فيما
سقت
السماء
والعيون
كان
عثريا
ـ
وفيما
سقى
بالنضح
وانعقد
الإجماع
على
ذلك
كما
قاله
البيهقي
وغيره
والمعنى
كثرة
المؤنة
وخفتها
في
المعلوفة
والسائمة
والعثرى
ما
السيل
الجارى
إليه
حفرة
وتسمى
الحفرة
عاثوراء
لتعثر
الماء
بها
إذا
لم
يعلمها
والقنوات
والمساقي
المحفورة
من
النهر
العظيم
١
كماء
المطر
ففى
المسقى
يجرى
فيها
منه
بالنوعين
كالنضح
والمطر
يقسط
باعتبار
مدة
عيش
الثمر
والزرع
ونمائهما
لا
بأكثر
هما
ولا
بعدد
السقيات
فلو
كانت
المدة
يوم
الزرع
مثلًا
إلى
الإدراك
ثمانية
أشهر
واحتاج
أربعة
منها
سقية
فسقى
بالمطر
وفي
الأربعة
الأخرى
سقيتين
وجب
ثلاثة
أرباع
لأن
فيجب
ونصفها
الآخر
ربع
فيكون
المجموع
وتجب
الزكاة
ذكر
ببدو
صلاح
ثمر
لأنه
حينئذ
ثمرة
كاملة
وهو
قبل
بلح
وحصرم
وباشتداد
حب
طعام
بقل
والصلاح
بلوغه
صفة
يطلب
غالبًا
وعلامته
المأكول
المتلون
أخذه
-
حمرة
سواد
صفرة
كبلح
وعناب
ومشمش
غير
كالعنب
الأبيض
لينه
وتمويهه
صفاؤه
وجريان
وبدو
بعضه
وإن
قل
كبدو
كله
1
أي
التي
يصل
الكبير
بدون
جهد
الصف
الأول
الثانوى
٢٤٢١
فصل
وتقوم
عروضُ
التِّجارة
عند
آخرِ
الحولِ
بما
اسْتُرِيتُ
به
ويخرجُ
رُبُعُ
زكاة
العروض
وما
يجب
إخراجه
عروض
التجارة
آخر
الحول
اشتريت
هذا
ملك
مال
بنقد
ولو
ذمته
بغير
نقد
البلد
الغالب
دون
نصاب
فإنه
يقوم
أصل
بيده
وأقرب
يبلغ
نصابًا
تجب
بلغ
بغيره
ويُخرج
قيمه
أما
أنه
فكما
الذهب
والفضة
بهما
وأما
القيمة
فلأنها
متعلقه
فلا
يجوز
عين
الفطر
ويقال
صدقة
سميت
بذلك
وجوبها
بدخول
أيضًا
الفطرة
كأنها
هي
الخلقة
المرادة
بقوله
تعالى
B
و
ووا
٢
قال
وكيع
بن
الجراح
لشهر
رمضان
كسجدة
السهو
للصلاة
تجبر
نقصان
الصوم
يجبر
السجود
الصلاة
والأصل
خبر
ابن
عمر
فرض
رسول
الله
صلى
عليه
وسلم
الفطرِ
مِنْ
رمضانَ
الناسِ
صاعًا
تمر
صاعا
شعير
كل
حرٍ
عبد
ذَكَرٍ
أنثى
مِنَ
المسلمين
۱
الركاز
يعثر
الآن
الآثار
القديمة
والعملات
والتماثيل
وغيرها
يسمى
الفقه
بالركاز
فهذا
الأمر
نظمه
القانون
المعاصر
ويجب
شرعاً
التقيد
سورة
الروم
الآية
٣٠
المختار
الإقناع



نصفُ العُشْرِ
أو بماء اشتراه أو وهب له لعظم المنة فيه أو غصبه لوجوب ضمانه نصف العشر وذلك لقوله فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا ـ العشر وفيما سقى بالنضح نصف العشر وانعقد الإجماع على ذلك كما قاله البيهقي وغيره والمعنى فيه كثرة المؤنة وخفتها كما في المعلوفة والسائمة والعثرى ما سقى بماء السيل الجارى إليه في حفرة وتسمى الحفرة عاثوراء لتعثر الماء بها إذا لم يعلمها والقنوات والمساقي المحفورة من النهر العظيم ١ كماء المطر ففى المسقى بماء يجرى فيها منه العشر وفيما سقى بالنوعين كالنضح والمطر يقسط باعتبار مدة عيش الثمر والزرع ونمائهما لا بأكثر هما ولا بعدد السقيات فلو كانت المدة من يوم الزرع مثلًا إلى يوم الإدراك ثمانية أشهر واحتاج في أربعة منها إلى سقية فسقى بالمطر وفي الأربعة الأخرى إلى سقيتين فسقى بالنضح وجب ثلاثة أرباع العشر لأن نصف المدة بالمطر فيجب نصف العشر ونصفها الآخر بالنضح فيجب ربع العشر فيكون المجموع ثلاثة أرباع العشر
وتجب الزكاة فيما ذكر ببدو صلاح ثمر لأنه حينئذ ثمرة كاملة وهو قبل ذلك بلح وحصرم وباشتداد حب لأنه حينئذ طعام وهو قبل ذلك بقل والصلاح في ثمر وغيره بلوغه صفة يطلب فيها غالبًا وعلامته في الثمر المأكول المتلون أخذه في - حمرة أو سواد أو صفرة كبلح وعناب ومشمش وفي غير المتلون منه كالعنب الأبيض لينه وتمويهه وهو صفاؤه وجريان الماء فيه وبدو صلاح بعضه وإن قل كبدو صلاح كله
1 أي التي يصل منها الماء إلى الزرع من النهر الكبير بدون جهد الصف الأول الثانوى
٢٤٢١
فصل
وتقوم عروضُ التِّجارة عند آخرِ الحولِ بما اسْتُرِيتُ به ويخرجُ من ذلك رُبُعُ
العُشْرِ
فصل في زكاة العروض وما يجب إخراجه
وتقوم عروض التجارة عند آخر الحول بما اشتريت به هذا إذا ملك مال التجارة بنقد ولو في ذمته أو بغير نقد البلد الغالب أو دون نصاب فإنه يقوم به لأنه أصل ما بيده وأقرب إليه من نقد البلد فلو لم يبلغ نصابًا لم تجب الزكاة وإن بلغ بغيره ويُخرج من قيمه ذلك لا من العروض ربع العشر أما أنه ربع العشر فكما في الذهب والفضة لأنه يقوم بهما وأما أنه من القيمة فلأنها متعلقه فلا يجوز إخراجه من عين العروض ١
فصل في زكاة الفطر ويقال صدقة الفطر
سميت بذلك لأن وجوبها بدخول الفطر ويقال أيضًا زكاة الفطرة كأنها من الفطرة التي هي الخلقة المرادة بقوله تعالى B و و و و و
ووا ٢
قال وكيع بن الجراح زكاة الفطر لشهر رمضان كسجدة السهو للصلاة تجبر نقصان الصوم كما يجبر السجود نقصان الصلاة والأصل في وجوبها قبل الإجماع خبر ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطرِ مِنْ رمضانَ على الناسِ صاعًا مِنْ تمر أو صاعا من شعير على كل حرٍ أو عبد ذَكَرٍ أو أنثى مِنَ المسلمين ۱ الركاز وهو ما يعثر عليه الآن من الآثار القديمة والعملات والتماثيل وغيرها وهو ما يسمى في الفقه بالركاز فهذا الأمر نظمه القانون المعاصر ويجب شرعاً التقيد به سورة الروم الآية ٣٠
المختار من الإقناع