| فصل وتَجِبُ زكاة الفطر بثلاثة أشياء الإسلام وبغروب الشمس من آخر يوم رمضان ووجودِ الفَضْلِ عن قُوتِهِ وقُوتِ عياله في ذلك اليوم وليلته ويُزكّى نفسه وعمن تلزمه نفقته المُسلمينَ شرائط وجوب وتجب بل بأربعة كما ستعرفه الأول فلا على كافر لقوله صلى الله عليه وسلم مِنَ الْمُسْلِمِين وهو إجماع لأنها طهرة للصائم والمراد أنه ليس مطالبا بإخراجها ولكن يعاقب عليها الآخرة و الشرط الثاني بغروب كل مضافة الحديث إلى الخبر الماضي ولا بد إدراك جزء وجزء ليلة شوّال فتخرج عمن مات بعد الغروب دون ولد بعده ويسن أن تخرج قبل صلاة العيد للاتباع وهذا جرى الغالب فعل الصلاة أول النهار فإن أخرت استحب الأداء ويحرم تأخيرها بلا عذر كغيبة ماله أو المستحقين الثالث الشروط وجود الفضل أى الفاضل قوته وقوت وزوجته فى أي ويشترط أيضًا يكون فاضلا مسكن وخادم لائقين به يحتاج إليهما الكفارة بجامع التطهير يشترط كونه دينه ولو لآدمى رجحه المجموع ويزكى زوجته وأولاده المسلمين ويزكي وجوبًا الصف الثانوى صاعًا قوتِ بلده وقدره خمسة أرطال وثلث بالعراقي غالب قوت إن كان بلديًا وفى غيره محله لأن يختلف باختلاف النواحي والمعتبر القوت السنة ويجزئ الأعلى الأدنى لأنه زاد خيرًا عكس لنقصه الحق والاعتبار والأدنى بزيادة الاقتيات المقصود فالبر خير التمر والأرز ومن الزبيب والشعير أبلغ والتمر فالشعير منه بالأولى وينبغى الشعير خيرا الأرز وأن وله يخرج واجب فطرته كزوجته وقريبه تبرع عنه بإذنه أعلى يبعض الصاع المخرج الشخص الواحد جنسين وإن أحد الجنسين الواجب لا يجزئ كفارة اليمين يكسو ويطعم وإخراجه نوعين ۳ جائز إذا بلد أقوات فيها تخير والأفضل أعلاها تعالى لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ بالوزن رطل بالبغدادي وإنما قدر استظهارًا والعبرة بالصاع النبوى وجد معياره فقد أخرج قدرًا يتيقن ينقص قال الروضة جماعة أربع حفنات بكفى رجل معتدلهما انتهى والصاع بالكيل المصرى قد حان وينبغي له يزيد شيئًا يسيرًا لاحتمال اشتمالهما طين تبن نحو ابن الرفعة قاضي القضاة عماد الدين السكرى رحمه يقول حين يخطب بمصر خطبة عيد قدحان بكيل بلدكم هذه سالم الطين والعيب والغلت 1 يعيش البادية ٢ القيمة جنس الإخراج كنوعين القمح مثلا 4 سورة آل عمران الآية ۹ ٥ الكيلة ثمانية أقداح = ربع كيلة المصري المختار الإقناع |
فصل وتَجِبُ زكاة الفطر بثلاثة أشياء الإسلام وبغروب الشمس من آخر يوم من رمضان ووجودِ الفَضْلِ عن قُوتِهِ وقُوتِ عياله في ذلك اليوم وليلته ويُزكّى عن نفسه وعمن تلزمه نفقته من المُسلمينَ شرائط وجوب زكاة الفطر وتجب زكاة الفطر بثلاثة أشياء بل بأربعة كما ستعرفه الأول الإسلام فلا زكاة على كافر لقوله صلى الله عليه وسلم مِنَ الْمُسْلِمِين وهو إجماع لأنها طهرة للصائم والمراد أنه ليس مطالبا بإخراجها ولكن يعاقب عليها في الآخرة و الشرط الثاني بغروب كل الشمس من آخر يوم من رمضان لأنها مضافة في الحديث إلى الفطر من رمضان في الخبر الماضي ولا بد من إدراك جزء من رمضان وجزء من ليلة شوّال فتخرج عمن مات بعد الغروب دون من ولد بعده ويسن أن تخرج قبل صلاة العيد للاتباع وهذا جرى على الغالب من فعل الصلاة أول النهار فإن أخرت استحب الأداء أول النهار ويحرم تأخيرها عن يوم العيد بلا عذر كغيبة ماله أو المستحقين و الثالث من الشروط وجود الفضل أى الفاضل عن قوته وقوت من تلزمه نفقته من عياله وزوجته فى ذلك اليوم أي يوم العيد وليلته ويشترط أيضًا أن يكون فاضلا عن مسكن وخادم لائقين به يحتاج إليهما كما في الكفارة بجامع التطهير ولا يشترط كونه فاضلا عن دينه ولو لآدمى كما رجحه في المجموع ويزكى عن نفسه وعمن تلزمه نفقته من زوجته وأولاده المسلمين ويزكي عن نفسه وجوبًا الصف الأول الثانوى صاعًا من قوتِ بلده وقدره خمسة أرطال وثلث بالعراقي صاعًا من غالب قوت بلده إن كان بلديًا وفى غيره من غالب قوت محله لأن ذلك يختلف باختلاف النواحي والمعتبر في غالب القوت غالب قوت السنة ويجزئ القوت الأعلى عن القوت الأدنى لأنه زاد خيرًا ولا عكس لنقصه عن الحق والاعتبار في الأعلى والأدنى بزيادة الاقتيات لأنه المقصود فالبر خير من التمر والأرز ومن الزبيب والشعير خير من التمر لأنه أبلغ في الاقتيات والتمر خير من الزبيب فالشعير خير منه بالأولى وينبغى أن يكون الشعير خيرا من الأرز وأن الأرز خير من التمر وله أن يخرج عن نفسه من قوت واجب وعمن تلزمه فطرته كزوجته وقريبه أو عمن تبرع عنه بإذنه أعلى منه لأنه زاد خيرا ولا يبعض الصاع المخرج عن الشخص الواحد من جنسين وإن كان أحد الجنسين أعلى من الواجب كما لا يجزئ في كفارة اليمين أن يكسو خمسة ويطعم خمسة وإخراجه من نوعين ۳ جائز إذا كان من الغالب ولو كان في بلد أقوات لا غالب فيها تخير والأفضل أعلاها في الاقتيات لقوله تعالى لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وقدره أي الصاع بالوزن خمسة أرطال وثلث رطل بالعراقي أى بالبغدادي وإنما قدر بالوزن استظهارًا والعبرة بالصاع النبوى إن وجد أو معياره فإن فقد أخرج قدرًا يتيقن أنه لا ينقص عن الصاع قال في الروضة قال جماعة الصاع أربع حفنات بكفى رجل معتدلهما انتهى والصاع بالكيل المصرى قد حان وينبغي له أن يزيد شيئًا يسيرًا لاحتمال اشتمالهما على طين أو تبن أو نحو ذلك قال ابن الرفعة كان قاضي القضاة عماد الدين السكرى رحمه الله تعالى يقول حين يخطب بمصر خطبة عيد الفطر والصاع قدحان بكيل بلدكم هذه سالم من الطين والعيب والغلت 1 أى من يعيش في البادية ٢ أي لا بزيادة القيمة ۳ أي نوعين من جنس القوت الواجب الإخراج منه كنوعين من القمح مثلا 4 سورة آل عمران الآية ۹ ٥ الكيلة ثمانية أقداح والصاع = ربع كيلة بالكيل المصري المختار من الإقناع |
|