| وغَسل اليدين مع المرفقين وبالغرفة الواحدة لا يصل الماء إلى ذلك غالبًا فإن خف بعضها وكثف وتميز فلكل حكمه لم يتميز بأن كان الكثيف متفرقا بين أثناء الخفيف وجب غسل الكل كما قاله الماوردى لأن إفراد بالغسل يشق وإمرار على يجزىء وهذا هو المعتمد وإن قال فى المجموع ما خلاف الأصحاب والشعر يستر البشرة عن المخاطب بخلاف والعارضان وهما المنحطان القدر المحاذى للأذن كاللحية في جميع ذكر ويجب جزء من الرأس ومن الحلق تحت الحنك الأذنين الوجه البياض الذي العذار والأذن لدخوله حده وما ظهر حمرة الشفتين الأنف بالجدع ۱ و الثالث الفروض كفيه وذراعيه أى أو قدرهما إن فقدا لما رواه مسلم أبى هريرة صفة وضوء رسول الله صلى عليه وسلم أنه توضاً فغسل وجهَهُ فأسبغ الوضوء ثمَّ غَسَلَ يَدَه اليُمْنَى حتى أشرع العضُدِ ثم اليُسرى إلخ وللإجماع ولقوله تعالى وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وإلى بمعنى قوله B وقوله ﴿وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إلَى قُوتِكُمْ قطع بعض يجب غسله بقى منه الميسور يسقط بالمعسور إذا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرِ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ الجدع القطع سورة المائدة الآية ٦ ۳ الصف ١٤ ٤ هود - ٥٢ ٥ أخرجه البخاري الأول الثانوى ومسح الرّأسِ وغَسلُ الرَّجلَينِ الكَعْبَينِ مرفقيه سلّ عظم الذراع وبقى العظمان المسميان برأس العضد فيجب رأس لأنه المرفق فوق ندب باقی عضده لو سليم اليد الرابع مسح بما يسمى مسحًا ولو لبعض بشرة رأسه شعره واحدة حد يخرج بالمد عنه جهة نزوله فلو خرج به منها يكف متجعدا بحيث مد لخرج المسح وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وروى مَسَحَ بناصيتِهِ وَعَلَى عَمَامَتِهِ واكتفى بمسح البعض فيما المفهوم عند إطلاقه ولم يقل أحد بوجوب خصوص الناصية وهي الشعر النزعتين والاكتفاء بها يمنع وجوب الاستيعاب ويمنع التقدير بالربع أكثر لأنها دونه والباء دخلت متعدد تكون للتبعيض غيره وَلْيَطُوفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ للإلصاق ويكفى وزيادة ووضع بلا لحصول المقصود وصول البلل إليه قطر تعرض للمطر ينو أجزأه مرّ ويجزىء ببرد وثلج يذوبان ذكره حلق بعد وضوئه يعد الخامس الرجلين بإجماع يعتد بإجماعه الكعبين كل رجل مر الحج ۹ المختار الإقناع |
وغَسل اليدين مع المرفقين وبالغرفة الواحدة لا يصل الماء إلى ذلك غالبًا فإن خف بعضها وكثف بعضها وتميز فلكل حكمه فإن لم يتميز بأن كان الكثيف متفرقا بين أثناء الخفيف وجب غسل الكل كما قاله الماوردى لأن إفراد الكثيف بالغسل يشق وإمرار الماء على الخفيف لا يجزىء وهذا هو المعتمد وإن قال فى المجموع ما قاله الماوردى خلاف ما قاله الأصحاب والشعر الكثيف ما يستر البشرة عن المخاطب بخلاف الخفيف والعارضان وهما المنحطان عن القدر المحاذى للأذن كاللحية في جميع ما ذكر ويجب غسل جزء من الرأس ومن الحلق ومن تحت الحنك ومن الأذنين ومن الوجه البياض الذي بين العذار والأذن لدخوله في حده وما ظهر من حمرة الشفتين ومن الأنف بالجدع ۱ و الثالث من الفروض غسل جميع اليدين من كفيه وذراعيه مع أى مع المرفقين أو قدرهما إن فقدا لما رواه مسلم عن أبى هريرة في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه توضاً فغسل وجهَهُ فأسبغ الوضوء ثمَّ غَسَلَ يَدَه اليُمْنَى حتى أشرع في العضُدِ ثم اليُسرى حتى أشرع في العضُدِ إلخ وللإجماع ولقوله تعالى وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وإلى بمعنى مع كما في قوله تعالى B أى مع الله وقوله تعالى ﴿وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إلَى قُوتِكُمْ فإن قطع بعض ما يجب غسله من اليدين وجب غسل ما بقى منه لأن الميسور لا يسقط بالمعسور ولقوله إذا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرِ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ ۱ الجدع القطع سورة المائدة الآية ٦ ۳ سورة الصف الآية ١٤ ٤ سورة هود - الآية ٥٢ ٥ أخرجه البخاري الصف الأول الثانوى ومسح بعض الرّأسِ وغَسلُ الرَّجلَينِ مع الكَعْبَينِ أو قطع من مرفقيه بأن سلّ عظم الذراع وبقى العظمان المسميان برأس العضد فيجب غسل رأس عظم العضد لأنه من المرفق أو قطع من فوق المرفق ندب غسل باقی عضده كما لو كان سليم اليد و الرابع من الفروض مسح بعض الرأس بما يسمى مسحًا ولو لبعض بشرة رأسه أو بعض شعره ولو واحدة أو بعضها في حد الرأس بأن لا يخرج بالمد عنه من جهة نزوله فلو خرج به عنه منها لم يكف حتى لو كان متجعدا بحيث لو مد لخرج عن الرأس لم يكف المسح عليه قال تعالى وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وروى مسلم أنه مَسَحَ بناصيتِهِ وَعَلَى عَمَامَتِهِ واكتفى بمسح البعض فيما ذكر لأنه المفهوم من المسح عند إطلاقه ولم يقل أحد بوجوب خصوص الناصية وهي الشعر الذي بين النزعتين والاكتفاء بها يمنع وجوب الاستيعاب ويمنع وجوب التقدير بالربع أو أكثر لأنها دونه والباء إذا دخلت على متعدد كما في الآية تكون للتبعيض أو على غيره كما في قوله تعالى وَلْيَطُوفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ تكون للإلصاق ويكفى غسل بعض الرأس لأنه مسح وزيادة ووضع اليد عليه بلا مد لحصول المقصود من وصول البلل إليه ولو قطر الماء على رأسه أو تعرض للمطر وإن لم ينو المسح أجزأه لما مرّ ويجزىء مسح ببرد وثلج لا يذوبان لما ذكره ولو حلق رأسه بعد وضوئه لم يعد المسح و الخامس من الفروض غسل جميع الرجلين بإجماع من يعتد بإجماعه مع الكعبين من كل رجل أو قدرهما إن فقدا كما مر في المرفقين ۱ سورة المائدة الآية ٦ سورة الحج الآية ۹ المختار من الإقناع |
|