Previous Page | Next Page

وغَسلُ
الكَفَّينِ
قَبْلَ
إِدْخَالِهما
الإِناءَ
والمَضْمَضَةُ
وَالِاسْتِنْشَاقُ
إِذَا
أَكَلَ
أَحَدُكُمْ
فَلْيَذْكُرِ
اسْمَ
الله
تعالى
عليه
فإن
نسى
أن
يذكر
اسم
في
أوله
فليقل
بسم
وآخَرَه
۱
وقال
حسن
صحيح
ويقاس
بالأكل
الوضوء
وبالنسيان
العمد
ولا
يسن
يأتى
بها
بعد
فراغ
لانقضائه
كما
صرح
به
المجموع
بخلافه
فراغه
من
الأكل
فإنه
ليتقيأ
الشيطان
ما
أكله
وينبغى
يكون
الشرب
كالأكل
الكلام
على
غسل
الكفين
و
الثانية
إلى
كوعيه
قبل
المضمضة
وإن
تيقن
طهرهما
أو
توضأ
نحو
إبريق
للاتباع
رواه
الشيخان
شك
غسلهما
إدخالهما
الإناء
الذي
فيه
ماء
قليل
مائع
كثر
ثلاثا
أدخلهما
يغسلها
كره
لقوله
إذا
استيقظ
أحدُكم
مِنْ
نَوْمِهِ
فلا
يغمس
يده
حتى
يَغسِلَها
لا
يدرى
أين
باتت
والاستنشاق
الثالثة
وهى
جعل
الماء
الفم
ولو
غير
إدارة
ومج
منه
الرابعة
الاستنشاق
وهو
الأنف
لم
يصل
الخيشوم
وذلك
وأما
خبر
تمضمضوا
واشتنشقوا
فضعيف
ويسن
أخذ
باليد
اليمنى
يبالغ
فيهما
الصائم
صلى
وسلم
رواية
صحح
ابن
القطان
إسنادها
توضأت
فأبلغ
تكن
صائمًا
والمبالغة
فى
يبلغ
أقصى
الحنك
ووجهي
الترمذي
متفق
ومَسْحُ
جَمِيعِ
الرَّأْسِ
الأسنان
واللثات
ومجه
وإمرار
أصبع
اليسرى
ذلك
يصعد
بالنفس
الاستنثار
للأمر
الصحيحين
يخرج
أنفه
وأذى
بخنصر
وإذا
بالغ
يستقصى
فيصير
سعوطًا
استنشاقا
قاله
أما
تسن
له
المبالغة
بل
تكره
لخوف
الإفطار
الجمع
والفصل
والأظهر
تفضيل
بين
الفصل
بينهما
لصحة
الأحاديث
الصريحة
ولم
يثبت
شيء
النووى
مجموعه
وكون
بثلاث
غرف
يتمضمض
كل
ثم
يستنشق
مرة
أفضل
بغرفة
منها
كذلك
ثانية
وثالثة
للأخبار
الصحيحة
وفي
كيفيتان
أفضلهما
بأخرى
والثانية
غرفات
وهذه
أنظف
الكيفيات
وأضعفها
والسنة
تتأدى
بواحدة
هذه
لما
علم
الخلاف
الأفضل
مسح
جميع
الرأس
الخامسة
وخروجًا
خلاف
أوجبه
كيفيته
يضع
مقدم
رأسه
ويلصق
سبابته
بالأخرى
وإبهاميه
صدغيه
يذهب
بهما
قفاه
يردهما
المكان
ذهب
إن
كان
شعر
ينقلب
وحينئذ
الذهاب
والرد
مسحة
واحدة
لعدم
تمام
قول
راجح
للإمام
الشافعي
يقابله
مرجوح
دليله
قوة
الصف
الأول
الثانوى
المختار
الإقناع



وغَسلُ الكَفَّينِ قَبْلَ إِدْخَالِهما الإِناءَ والمَضْمَضَةُ وَالِاسْتِنْشَاقُ
إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَذْكُرِ اسْمَ الله تعالى عليه فإن نسى أن يذكر اسم الله تعالى في أوله فليقل بسم الله أوله وآخَرَه ۱ وقال حسن صحيح ويقاس بالأكل الوضوء وبالنسيان العمد ولا يسن أن يأتى بها بعد فراغ الوضوء لانقضائه كما صرح به في المجموع بخلافه بعد فراغه من الأكل فإنه يأتى بها ليتقيأ الشيطان ما أكله وينبغى أن يكون الشرب كالأكل الكلام على غسل الكفين
و الثانية غسل الكفين إلى كوعيه قبل المضمضة وإن تيقن طهرهما أو توضأ من نحو إبريق للاتباع رواه الشيخان فإن شك في طهرهما غسلهما قبل إدخالهما الإناء الذي فيه ماء قليل أو مائع وإن كثر ثلاثا فإن أدخلهما قبل أن يغسلها كره لقوله إذا استيقظ أحدُكم مِنْ نَوْمِهِ فلا يغمس يده في الإناء حتى يَغسِلَها ثلاثا فإنه لا يدرى أين باتت يده
المضمضة والاستنشاق
و الثالثة المضمضة وهى جعل الماء في الفم ولو من غير إدارة فيه ومج منه و الرابعة الاستنشاق بعد المضمضة وهو جعل الماء الأنف وإن في لم يصل إلى الخيشوم وذلك للاتباع رواه الشيخان وأما خبر تمضمضوا واشتنشقوا فضعيف
ويسن
أخذ الماء باليد اليمنى ويسن أن يبالغ فيهما غير الصائم لقوله صلى الله عليه وسلم
في رواية صحح ابن القطان إسنادها إذا توضأت فأبلغ في المضمضة والاستنشاق ما لم تكن صائمًا والمبالغة فى المضمضة أن يبلغ الماء إلى أقصى الحنك ووجهي
۱ رواه الترمذي متفق عليه
ومَسْحُ جَمِيعِ الرَّأْسِ
الأسنان واللثات ويسن إدارة الماء فى الفم ومجه وإمرار أصبع يده اليسرى على ذلك والاستنشاق أن يصعد الماء بالنفس إلى الخيشوم ويسن الاستنثار للأمر به في خبر الصحيحين وهو أن يخرج بعد الاستنشاق ما في أنفه من ماء وأذى بخنصر
يده اليسرى وإذا بالغ في الاستنشاق فلا يستقصى فيصير سعوطًا لا استنشاقا قاله في المجموع أما الصائم فلا تسن له المبالغة بل تكره لخوف الإفطار كما في المجموع الجمع والفصل في المضمضة والاستنشاق
والأظهر ۱ تفضيل الجمع بين المضمضة والاستنشاق على الفصل بينهما لصحة الأحاديث الصريحة في ذلك ولم يثبت فى الفصل شيء كما قاله النووى في مجموعه وكون الجمع بثلاث غرف يتمضمض من كل ثم يستنشق مرة أفضل
من الجمع بغرفة يتمضمض منها ثلاثا ثم يستنشق ثلاثا أو يتمضمض منها ثم يستنشق مرة ثم كذلك ثانية وثالثة للأخبار الصحيحة في ذلك
وفي الفصل كيفيتان أفضلهما يتمضمض بغرفة ثلاثا ثم يستنشق بأخرى ثلاثا والثانية أن يتمضمض بثلاث غرفات ثم يستنشق بثلاث غرفات وهذه أنظف الكيفيات وأضعفها والسنة تتأدى بواحدة من هذه الكيفيات لما علم أن الخلاف
في الأفضل منها مسح جميع الرأس
و الخامسة مسح جميع الرأس للاتباع رواه الشيخان وخروجًا من خلاف من أوجبه والسنة في كيفيته أن يضع يده على مقدم رأسه ويلصق سبابته بالأخرى وإبهاميه على صدغيه ثم يذهب بهما إلى قفاه ثم يردهما إلى المكان الذي ذهب منه إن كان له شعر ينقلب وحينئذ يكون الذهاب والرد مسحة واحدة لعدم تمام ۱ قول راجح للإمام الشافعي يقابله قول مرجوح دليله فيه قوة
الصف الأول الثانوى
المختار من الإقناع