| وأَقَلُّ الحَيْضِ يَومُ وَلَيْلَةٌ وَأَكْثَرُهُ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوماً بلياليها وغَالِبُه سِتٌ أَو سَبِعٌ النَّفَاسِ لَحظَةٌ وأكثره سِتُّونَ أَربَعُونَ الظَّهْرِ بَينَ الحَيضَتَينِ عَشرَ مدة الحيض قلة وكثرة وغالبا وأقل زمنًا يوم وليلة أى مقدار وهو أربع وعشرون ساعة فلكية خمسة عشر يوما وإن لم تتصل الدماء والمراد ليلة يتصل دم اليوم الأول بليلته كأن رأت الدم أول النهار للاستقراء ١ وأما خبر أقل ثلاثة أيام عشرة فضعيف كما في المجموع وغالبه ست أو سبع وباقى الشهر غالب الطهر لخبر أبي داود وغيره أنه يضى علم الله ستة سبعة تحيض قال لحمنة بنت جحش النساء ويطهرن ميقات حيضهِنَّ وطُهرهنَّ التزمي وأحكامه فيما أعلمك من عادة غالبهن لاستحالة اتفاق الكل النفاس لحظة دفعة وعبارة المنهاج زمن المجة ستون يومًا أربعون اعتبارًا بالوجود الجميع مر عن أم سلمة كانت النفساء تجلس على عهد رسول أربعين فلا دلالة فيه نفى الزيادة محمول الغالب بين الحيضتين الفاصل لأن غالبًا لا يخلو حيض وطهر وإذا كان أكثر لزم أن يكون كذلك ۱ الاستقراء تتبع أحوال لمعرفة عاداتهن الصف الثانوى وَلَا حَدَّ لِأَكْثَرِهِ وَأَقَلُّ زَمَنِ تَحِيضُ فِيهِ المَرْأَةُ تِسْعُ سِنِينَ الحَمْلِ سِتَّةُ أَشْهُرٍ تِسْعَةُ ويَحْرُمُ بِالحَيضِ ثَمَانِيَةُ أَشْيَاءَ الصَّلاةُ ولا حد لأكثره أي بالإجماع فقد المرأة عمرها إلا مرة وقد أصلًا السن الذي سن تسع سنين قمرية المحرر ولو بالبلاد الباردة للوجود ما ورد فى الشرع ضابط له شرعى لغوى يتبع الوجود كالقبض والحرز الإمام الشافعي أعجل سمعت يحضن نساء تهامة لتسع تقريبًا تحديدًا فيتسامح قبل تمامها بما يسع حيضًا وطهرا دون يسعهما أيامًا بعضها الإمكان وبعضها جعل الثانى إن وجدت شروطه المارة لجواز أصلا الحمل أشهر ولحظتان للوطء ولحظة للوضع إمكان اجتماعهما بعد عقد النكاح تسعة يحرم بالحيض والنفاس ثم شرع أحكام فقال ويحرم أقله ثمانية أشياء الصلاة فرضها ونفلها وكذا سجدة التلاوة والشكر المختار الإقناع |
وأَقَلُّ الحَيْضِ يَومُ وَلَيْلَةٌ وَأَكْثَرُهُ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوماً بلياليها وغَالِبُه سِتٌ أَو سَبِعٌ وأَقَلُّ النَّفَاسِ لَحظَةٌ وأكثره سِتُّونَ يَوماً وغَالِبُه أَربَعُونَ يَوماً بلياليها وأَقَلُّ الظَّهْرِ بَينَ الحَيضَتَينِ خَمْسَةَ عَشرَ يَوماً مدة الحيض قلة وكثرة وغالبا وأقل الحيض زمنًا يوم وليلة أى مقدار يوم وليلة وهو أربع وعشرون ساعة فلكية وأكثره خمسة عشر يوما بلياليها وإن لم تتصل الدماء والمراد خمسة عشر ليلة وإن لم يتصل دم اليوم الأول بليلته كأن رأت الدم أول النهار للاستقراء ١ وأما خبر أقل الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشرة أيام فضعيف كما في المجموع وغالبه أى الحيض ست أو سبع وباقى الشهر غالب الطهر لخبر أبي داود وغيره أنه يضى في علم الله ستة أو سبعة أيام كما تحيض قال لحمنة بنت جحش النساء ويطهرن ميقات حيضهِنَّ وطُهرهنَّ أى التزمي الحيض وأحكامه فيما أعلمك الله من عادة النساء من ستة أو سبعة والمراد غالبهن لاستحالة اتفاق الكل عادة أقل النفاس وأكثره وغالبه وأقل دم النفاس لحظة أى دفعة وعبارة المنهاج لحظة وهو زمن المجة وأكثره ستون يومًا بلياليها وغالبه أربعون يوما بلياليها اعتبارًا بالوجود في الجميع كما مر في الحيض وأما خبر أبي داود عن أم سلمة كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله أربعين يوما فلا دلالة فيه على نفى الزيادة أو محمول على الغالب أقل الطهر بين الحيضتين وأقل زمن الطهر الفاصل بين الحيضتين خمسة عشر يوما لأن الشهر غالبًا لا يخلو عن حيض وطهر وإذا كان أكثر الحيض خمسة عشر يوما لزم أن يكون أقل الطهر كذلك ۱ الاستقراء تتبع أحوال النساء لمعرفة عاداتهن الصف الأول الثانوى وَلَا حَدَّ لِأَكْثَرِهِ وَأَقَلُّ زَمَنِ تَحِيضُ فِيهِ المَرْأَةُ تِسْعُ سِنِينَ وَأَقَلُّ الحَمْلِ سِتَّةُ أَشْهُرٍ وغَالِبُه تِسْعَةُ أَشْهُرٍ ويَحْرُمُ بِالحَيضِ ثَمَانِيَةُ أَشْيَاءَ الصَّلاةُ ولا حد لأكثره أي الطهر بالإجماع فقد لا تحيض المرأة في عمرها إلا مرة وقد لا تحيض أصلًا السن الذي تحيض فيه المرأة وأقل زمن أي سن تحيض فيه المرأة تسع سنين قمرية كما في المحرر ولو بالبلاد الباردة للوجود لأن ما ورد فى الشرع ولا ضابط له شرعى ولا لغوى يتبع فيه الوجود كالقبض والحرز قال الإمام الشافعي أعجل من سمعت من النساء يحضن نساء تهامة يحضن لتسع سنين أى تقريبًا لا تحديدًا فيتسامح قبل تمامها بما لا يسع حيضًا وطهرا دون ما يسعهما ولو رأت الدم أيامًا بعضها قبل زمن الإمكان وبعضها فيه جعل الثانى حيضًا إن وجدت شروطه المارة ولا حد لأكثره أي السن لجواز أن لا تحيض أصلا أقل الحمل وغالبه وأقل زمن الحمل ستة أشهر ولحظتان لحظة للوطء ولحظة للوضع من إمكان اجتماعهما بعد عقد النكاح وغالبه تسعة أشهر للاستقراء ما يحرم بالحيض والنفاس ثم شرع في أحكام الحيض فقال ويحرم بالحيض ولو أقله والنفاس ثمانية أشياء الأول الصلاة فرضها ونفلها وكذا سجدة التلاوة والشكر المختار من الإقناع |
|