| والصَّومُ وقِرَاءَةُ القُرآنِ و الثاني الصوم فرضه ونفله ويجب قضاء صوم الفرض بخلاف الصلاة لقول عائشة كان يصيبنا ذلك أي - الحيض فنؤمر بقضاء ولا نؤمر رواه الشيخان وانعقد الإجماع على وفيه من المعنى أن تكثر فيشق قضاؤها الثالث قراءة شيء القرآن ولو بعض آية للإخلال بالتعظيم سواء أقصد مع غيرها أم لا لحديث الترمذي وغيره يقرأُ الجنب الحائض شيئًا ولمن به حدث أكبر إجراء قلبه ونظره في المصحف وقراءة مانسخت تلاوته وتحريك لسانه وهمسه بحيث يسمع نفسه لأنها ليست بقراءة قرآن وفاقد الطهورين يقرأ الفاتحة وجوبًا فقط للصلاة لأنه مضطر إليها أما خارج فلا يجوز له يمس مطلقا توطأ أو النفساء إذا انقطع دمها ۱ وأما فاقد الماء الحضر فيجوز تيمم غير وهذا حق الشخص المسلم الكافر يمنع القراءة يعتقد حرمة تعليمه وتعلمه إن رجى إسلامه وإلا تنبيه يحل لمن أذكار وغيرها كمواعظه وأخباره وأحكامه بقصد كقوله عند الركوب سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقرِنِينَ ٢ مطيقين وعند المصيبة ج چچچ ۳ وما جرى بلا قصد فإن وحده الذكر حرم وإن أطلق 1 أى يحرم مباشرة الزوجة بعد انقطاع وقبل الغسل سورة الزخرف الآية ١٣ البقرة ١٥٦ الصف الأول الثانوى ومَس المُصْحَفِ وحَملُهُ ودُخُولُ ا سجد الرابع ورقه المكتوب فيه لقوله تعالى لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ ويحرم أيضًا مس جلده المتصل كالجزء منه ولهذا يتبعه البيع المنفصل عنه فقضية كلام البيان حل مسه كذا حمله أبلغ المس نعم لضرورة كخوف عليه غرق حرق نجاسة قدر التيمم وجب ويحل متاع تبعًا لم يكن مقصودًا بالحمل بأن حمل غيره يقصد لعدم الإخلال بتعظيمه حينئذ ما الأمتعة فإنه تفسير تميزت ألفاظه بلون التفسير أكثر وليس هو معنى مساويًا الخامس دخول المسجد بمكث تردد ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا تَقْرَبُوا الصَّلوةَ وَأَنتُمْ سُكَرَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا عَابِرِى سَبِيلٍ تَغْتَسِلُوا وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَابِطِ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوا غَفُورًا قال ابن عباس تقربوا مواضع ليس فيها عبور سبيل بل مواضعها وهو ونظيره قوله ن ت ق چچ چچچچ د ث ٹا چ الواقعة ۷۹ النساء ٤٣ ٣ الحج ٤٠ المختار الإقناع چی |
والصَّومُ وقِرَاءَةُ القُرآنِ و الثاني الصوم فرضه ونفله ويجب قضاء صوم الفرض بخلاف الصلاة لقول عائشة كان يصيبنا ذلك أي - الحيض - فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة رواه الشيخان وانعقد الإجماع على ذلك وفيه من المعنى أن الصلاة تكثر فيشق قضاؤها بخلاف الصوم و الثالث قراءة شيء من القرآن ولو بعض آية للإخلال بالتعظيم سواء أقصد مع ذلك غيرها أم لا لحديث الترمذي وغيره لا يقرأُ الجنب ولا الحائض شيئًا من القرآن ولمن به حدث أكبر إجراء القرآن على قلبه ونظره في المصحف وقراءة مانسخت تلاوته وتحريك لسانه وهمسه بحيث لا يسمع نفسه لأنها ليست بقراءة قرآن وفاقد الطهورين يقرأ الفاتحة وجوبًا فقط للصلاة لأنه مضطر إليها أما خارج الصلاة فلا يجوز له أن يقرأ شيئًا ولا أن يمس المصحف مطلقا ولا أن توطأ الحائض أو النفساء إذا انقطع دمها ۱ وأما فاقد الماء في الحضر فيجوز له إذا تيمم أن يقرأ ولو في غير الصلاة وهذا في حق الشخص المسلم أما الكافر فلا يمنع من القراءة لأنه لا يعتقد حرمة ذلك أما تعليمه وتعلمه فيجوز إن رجى إسلامه وإلا فلا تنبيه يحل لمن به حدث أكبر أذكار القرآن وغيرها كمواعظه وأخباره وأحكامه لا بقصد قرآن كقوله عند الركوب سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقرِنِينَ ٢ أي مطيقين وعند المصيبة ج چچچ ۳ وما جرى به لسانه بلا قصد فإن قصد القرآن وحده أو مع الذكر حرم وإن أطلق فلا 1 أى يحرم مباشرة الزوجة الحائض بعد انقطاع الحيض وقبل الغسل سورة الزخرف الآية ١٣ ۳ سورة البقرة الآية ١٥٦ الصف الأول الثانوى ومَس المُصْحَفِ وحَملُهُ ودُخُولُ ا سجد و الرابع المصحف سواء في ذلك ورقه المكتوب فيه وغيره لقوله تعالى لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ ويحرم أيضًا مس جلده المتصل به لأنه كالجزء منه ولهذا يتبعه في البيع وأما المنفصل عنه فقضية كلام البيان حل مسه و كذا يحرم حمله أي المصحف لأنه أبلغ من المس نعم يجوز حمله لضرورة كخوف عليه من غرق أو حرق أو نجاسة فإن قدر على التيمم وجب ويحل حمله في متاع تبعًا له إذا لم يكن مقصودًا بالحمل بأن قصد حمل غيره أو لم يقصد شيئًا لعدم الإخلال بتعظيمه حينئذ بخلاف ما إذا كان مقصودًا بالحمل ولو مع الأمتعة فإنه يحرم ويحل حمله في تفسير سواء تميزت ألفاظه بلون أم لا إذا كان التفسير أكثر من القرآن لعدم الإخلال بتعظيمه حينئذ وليس هو في معنى المصحف بخلاف ما إذا كان القرآن أكثر منه لأنه في معنى المصحف أو كان مساويًا له و الخامس دخول المسجد بمكث أو تردد لقوله تعالى ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلوةَ وَأَنتُمْ سُكَرَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِى سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَابِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوا غَفُورًا قال ابن عباس وغيره لا تقربوا مواضع الصلاة لأنه ليس فيها عبور سبيل بل في مواضعها وهو المسجد ونظيره قوله تعالى ن ت ت ت ق و ق ج چچ چچچچ چچ د ۳ ث ٹا ق چ ۱ سورة الواقعة الآية ۷۹ سورة النساء الآية ٤٣ ٣ سورة الحج الآية ٤٠ المختار من الإقناع و ق چی |
|