| وَالطَّوَافُ وَالوَطْءُ ولقوله صلى الله عليه وسلم لا أُحِلُّ المسجد لحائض ولا جُنُب وخرج بالمكث والتردد العبور للآية المذكورة إذا لم تخف الحائض تلويثه بالمسجد المدارس ومصلى العيد ونحو ذلك و السادس الطواف فرضه وواجبه ونفله سواء أكان في ضمن نسك أم لقوله بمنزلة الصلاةِ إلا أنَّ تعالى أحلَّ فيه الكلام فمن تكلم فلا يتكلم بخير السابع الوطء ولو بعد انقطاعه وقبل الغسل ن ة ك أهله A وو 中 هه ه ہے ئے ۳ ووطؤها الفرج كبيرة من العامد العالم بالتحريم المختار ويسن للواطيء المتعمد أول الدم وقوته التصدق بمثقال إسلامي الذهب الخالص وفي آخر وضعفه بنصف مثقال لخبر واقع الرجل وهي حائض إن كان دما أحمر فليتصدق بدينار وإن أصفر دينار ٥ ويقاس النفاس على الحيض والوطء انقطاع إلى الطهر كالوطء ويكفى فقير واحد يكره طبخها استعمال ما مسته ماء أو عجين نحوه ۱ رواه أبو داود عن عائشة رضى عنها الحاكم ابن عباس وقال صحيح الإسناد سورة البقرة الآية ٢٢٢ ٤ المثقال هو الدينار وهو يساوى ٤,٢٥ جراماً والحاكم وصححه الصف الأول الثانوى والاستمتاع بما بين السرة والركبة ويحرم الجُنبِ خَمسة أشياء الصلاة والطواف وقراءة القرآنِ وَمَس المصحفِ وحمله واللبث المحدثِ ثلاثة ومس ^ ب الثامن الاستمتاع بالمباشرة بوطء غيره بلا شهوة ولخبر أبى بإسناد جيد أنه سئل عما يحل للرجل امرأته فقال يَحل مافوق الإِزارِ يحرم الجنب وُو خمسة القرآن المصحف الحكم المتقدم بيانه هذه الأربعة سابقا الخامس اللبث أي المكث التردد لغير عذر السابقة والحديث المارّ وبالمسلم الكافر فإنه يمكن الأصح الروضة وأصلها لأنه يعتقد حرمة وبالمسجد ونحوها وبلا حصل له عارض كأن احتلم وتعذر الخروج لإغلاق باب لخوف نفسه عضوه منفعة ماله بالحدث الأصغر المحدث حدثًا أصغر المراد عند الإطلاق غالبًا كل الثلاثة بالحيض الإقناع |
وَالطَّوَافُ وَالوَطْءُ ولقوله صلى الله عليه وسلم لا أُحِلُّ المسجد لحائض ولا جُنُب وخرج بالمكث والتردد العبور للآية المذكورة إذا لم تخف الحائض تلويثه وخرج بالمسجد المدارس ومصلى العيد ونحو ذلك و السادس الطواف فرضه وواجبه ونفله سواء أكان في ضمن نسك أم لا لقوله الطواف بمنزلة الصلاةِ إلا أنَّ الله تعالى أحلَّ فيه الكلام فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير و السابع الوطء ولو بعد انقطاعه وقبل الغسل لقوله تعالى ن ة ك ك أهله A وو 中 هه ه ہے ئے ئے و و و و و ۳ ووطؤها في الفرج كبيرة من العامد العالم بالتحريم المختار ويسن للواطيء المتعمد المختار العالم بالتحريم في أول الدم وقوته التصدق بمثقال إسلامي من الذهب الخالص وفي آخر الدم وضعفه بنصف مثقال لخبر إذا واقع الرجل وهي حائض إن كان دما أحمر فليتصدق بدينار وإن كان أصفر فليتصدق بنصف دينار ٥ ويقاس النفاس على الحيض والوطء بعد انقطاع الدم إلى الطهر كالوطء في آخر الدم ويكفى التصدق ولو على فقير واحد ولا يكره طبخها ولا استعمال ما مسته من ماء أو عجين أو نحوه ۱ رواه أبو داود عن عائشة رضى الله تعالى عنها رواه الحاكم عن ابن عباس وقال صحيح الإسناد ۳ سورة البقرة الآية ٢٢٢ ٤ المثقال هو الدينار من الذهب وهو يساوى ٤,٢٥ جراماً ٥ رواه أبو داود والحاكم وصححه الصف الأول الثانوى والاستمتاع بما بين السرة والركبة ويحرم على الجُنبِ خَمسة أشياء الصلاة والطواف وقراءة القرآنِ وَمَس المصحفِ وحمله واللبث في المسجد ويحرم على المحدثِ ثلاثة أشياء الصلاة والطواف ومس المصحفِ وحمله ^ ب و الثامن الاستمتاع بالمباشرة بوطء أو غيره بما بين السرة والركبة ولو بلا شهوة لقوله تعالى ن ك ك ولخبر أبى داود بإسناد جيد أنه سئل عما و و و و ئے يحل للرجل من امرأته وهي حائض فقال يَحل مافوق الإِزارِ ما يحرم على الجنب و وُو و و ويحرم على الجنب خمسة أشياء وهي الصلاة والطواف وقراءة القرآن ومس المصحف وحمله على الحكم المتقدم بيانه في هذه الأربعة سابقا و الخامس اللبث أي المكث في المسجد أو التردد فيه لغير عذر للآية السابقة والحديث المارّ وخرج بالمكث والتردد العبور وبالمسلم الكافر فإنه يمكن من المكث في المسجد على الأصح في الروضة وأصلها لأنه لا يعتقد حرمة ذلك وبالمسجد المدارس ونحوها وبلا عذر إذا حصل له عارض كأن احتلم في المسجد وتعذر عليه الخروج لإغلاق باب أو لخوف على نفسه أو عضوه أو منفعة ذلك أو على ماله فلا يحرم عليه المكث ما يحرم بالحدث الأصغر ويحرم على المحدث حدثًا أصغر وهو المراد عند الإطلاق غالبًا ثلاثة أشياء وهي الصلاة والطواف ومس المصحف وحمله على الحكم المتقدم بيانه في كل من هذه الثلاثة في الكلام على ما يحرم بالحيض ۱ سورة البقرة الآية المختار من الإقناع |
|