Previous Page | Next Page

وأَوَّلُ
وَقْتِهَا
زَوَالُ
الشَّمْسِ
وَآخِرُه
إِذَا
صَارَ
ظِلُّ
كُلِّ
شَيْءٍ
مِثْلَهُ
بَعدَ
ظِلِّ
الزَّوَالِ
والعَصْرُ
الزَّيَادَةُ
عَلى
ظِلٍّ
المِثْلِ
وآخِرُه
فِي
الاحْتِيَارِ
إِلَى
المِثْلَينِ
وفِي
الجَوازِ
إِلى
غُرُوبِ
أفطر
الصائم
والعشاء
إلى
ثلث
الليل
والفجر
فأسفر
وقال
هذا
وقت
الأنبياء
من
قبلك
والوقتُ
ما
بين
هذين
الوقتين
رواه
أبو
داود
وغيره
وقوله
اصلی
بی
الظهر
حين
كان
له
مثله
أي
فرغ
منها
حينئذ
كما
شرع
في
العصر
اليوم
الأول
قاله
الشافعي
نافيًا
به
اشتراكهما
واحد
ويدل
خبر
مسلم
إذا
زالت
الشمس
مالم
تحضر
ابتداء
وانتهاء
وأول
وقتها
زوال
زوالها
يعنى
يدخل
بالزوال
وهو
ميل
عن
وسط
السماء
المسمى
بلوغها
إليه
بحالة
الاستواء
جهة
المغرب
وآخره
صار
ظل
كل
شيء
بعد
سوى
الزوال
الموجود
عند
وللظهر
ثلاثة
أوقات
فضيلة
أوله
ووقت
اختيار
آخره
عذر
لمن
يجمع
ولها
حرمة
آخر
بحيث
لا
يسعها
ولا
وإن
وقعت
أداء
ويجرى
سائر
الصلوات
والعصر
صلاتها
الزيادة
على
المثل
وعبارة
التنبيه
وزاد
أدنى
زيادة
الاختيار
المثلين
إن
لحديث
جبريل
المار
وقول
الحديث
الوقت
محمول
و
الجواز
غروب
مَنْ
أدرك
ركعةً
مِنَ
الصبح
قبل
أن
الصف
الثانوى
والمَغرِبُ
ووَقتُها
وَاحِدٌ
وهُو
غُروبُ
الشَّمس
وبمقدارِ
يؤذِّنُ
وَيَتَوَضَّأُ
وَيَسْتُرُ
العورة
ويقيمُ
الصَّلاةَ
تطلع
فقد
الصبحَ
ومَنْ
ركعة
تغرب
١
وروى
ابن
أبى
شيبة
بإسناد
فللعصر
سبعة
أول
اختیار
ضرورة
جواز
بلا
كراهة
قلنا
إنها
والمغرب
ووقتها
فيه
المارّ
سميت
بذلك
لفعلها
عقب
الغروب
يمتد
القول
الجديد
بمقدار
يؤذن
لوقتها
ويتوضأ
ويستر
ويقيم
الصلاة
وبمقدار
خمس
ركعات
ولأن
عليه
والسلام
صلاها
اليومين
والمراد
بالخمس
وسنتها
البعدية
وذكر
الإمام
سبع
فزاد
ركعتين
قبلها
بناءً
أنه
يسن
ركعتان
والاعتماد
جميع
ذكر
بالوسط
المعتدل
ويمتد
القديم
حتى
يغيب
الشفق
الأحمر
وقد
ثبت
أحاديث
يغب
الشفقُ
وأما
حديث
صلاة
فمحمول
مر
وأيضًا
مقدمة
لأنها
متأخرة
بالمدينة
متقدم
بمكة
ولأنها
أكثر
رواة
وأصح
إسنادًا
منه
وعلى
للمغرب
واختيار
لم
العشاء
۱
متفق
المختار
الإقناع



وأَوَّلُ وَقْتِهَا زَوَالُ الشَّمْسِ وَآخِرُه إِذَا صَارَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَهُ بَعدَ ظِلِّ الزَّوَالِ والعَصْرُ وأَوَّلُ وَقْتِهَا الزَّيَادَةُ عَلى ظِلٍّ المِثْلِ وآخِرُه فِي الاحْتِيَارِ إِلَى ظِلُّ المِثْلَينِ وفِي الجَوازِ إِلى غُرُوبِ الشَّمْسِ
أفطر الصائم والعشاء إلى ثلث الليل والفجر فأسفر وقال هذا وقت الأنبياء من قبلك والوقتُ ما بين هذين الوقتين رواه أبو داود وغيره
وقوله اصلی بی الظهر حين كان له مثله أي فرغ منها حينئذ كما شرع في العصر في اليوم الأول حينئذ قاله الشافعي نافيًا به اشتراكهما في وقت واحد ويدل له خبر مسلم وقت الظهر إذا زالت الشمس مالم تحضر العصر وقت الظهر ابتداء وانتهاء
وأول وقتها أي الظهر زوال الشمس أي وقت زوالها يعنى يدخل وقتها بالزوال وهو ميل الشمس عن وسط السماء المسمى بلوغها إليه بحالة الاستواء إلى جهة المغرب وآخره أي وقت الظهر إذا صار ظل كل شيء مثله بعد أي سوى ظل الزوال الموجود عند الزوال
وللظهر ثلاثة أوقات وقت فضيلة أوله ووقت اختيار إلى آخره ووقت عذر وهو وقت العصر لمن يجمع ولها وقت حرمة وهو آخر وقتها بحيث لا يسعها ولا عذر وإن وقعت أداء ويجرى في سائر أوقات الصلوات
وقت العصر ابتداء وانتهاء
والعصر أي صلاتها وأول وقتها الزيادة على ظل المثل وعبارة التنبيه إذا صار ظل كل شيء مثله وزاد أدنى زيادة وآخره في وقت الاختيار إلى ظل المثلين بعد ظل الاستواء إن كان لحديث جبريل المار وقول جبريل في الحديث الوقت ما بين هذين الوقتين محمول على وقت الاختيار و آخره في وقت الجواز إلى غروب الشمس لحديث مَنْ أدرك ركعةً مِنَ الصبح قبل أن
الصف الأول الثانوى
والمَغرِبُ ووَقتُها وَاحِدٌ وهُو غُروبُ الشَّمس وبمقدارِ ما يؤذِّنُ وَيَتَوَضَّأُ وَيَسْتُرُ
العورة ويقيمُ الصَّلاةَ تطلع الشمس فقد أدرك الصبحَ ومَنْ أدرك ركعة مِنَ العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر ١ وروى ابن أبى شيبة بإسناد في مسلم وقت العصر مالم تغرب الشمس
فللعصر سبعة أوقات وقت فضيلة أول الوقت ووقت اختیار ووقت عذر وهو وقت الظهر لمن يجمع ووقت ضرورة ووقت جواز بلا كراهة ووقت كراهة ووقت حرمة وهو آخر وقتها بحيث لا يسعها وإن قلنا إنها أداء
وقت المغرب
والمغرب أي صلاتها ووقتها واحد أي لا اختيار فيه كما في الحديث المارّ وهو أي أوله يدخل بعد غروب الشمس لحديث جبريل سميت بذلك لفعلها عقب الغروب و يمتد على القول الجديد بمقدار ما يؤذن لوقتها ويتوضأ ويستر العورة ويقيم الصلاة وبمقدار خمس ركعات ولأن جبريل عليه الصلاة والسلام صلاها في اليومين في وقت واحد والمراد بالخمس المغرب وسنتها البعدية وذكر الإمام سبع ركعات فزاد ركعتين قبلها بناءً على أنه يسن ركعتان قبلها والاعتماد في جميع ما ذكر بالوسط المعتدل ويمتد وقتها على القول القديم حتى يغيب الشفق الأحمر وقد ثبت فيه أحاديث في مسلم منها وقت المغرب مالم يغب الشفقُ وأما حديث صلاة جبريل في اليومين في وقت واحد فمحمول على وقت الاختيار كما مر وأيضًا أحاديث مسلم مقدمة عليه لأنها متأخرة بالمدينة وهو متقدم بمكة ولأنها أكثر رواة وأصح إسنادًا منه وعلى هذا للمغرب ثلاثة أوقات وقت فضيلة واختيار أول الوقت ووقت جواز ما لم يغب الشفق ووقت العشاء لمن يجمع
۱ متفق عليه
المختار من الإقناع