Previous Page | Next Page

والعِشَاءُ
وَأَوَّلُ
وَقتِها
إِذَا
غَابَ
الشَّفَقُ
الأَحمرُ
وَآخِرُه
فِي
الاختيار
إِلَى
ثُلثِ
اللَّيْلِ
وفي
الجَوازِ
طُلُوعِ
الفَجرِ
الثَّانِي
وقت
العشاء
ابتداء
وانتهاء
والعشاء
و
يدخل
أول
وقتها
إذا
غاب
الشفق
الأحمر
لما
سبق
تنبيه
من
لاعشاء
لهم
بأن
يكونوا
بنواح
لا
يغيب
فيها
شفقهم
يقدرون
قدر
ما
فيه
بأقرب
البلاد
إليهم
كعادم
القوت
المجزىء
في
الفطرة
ببلده
أي
فإن
كان
عند
ربع
ليلهم
مثلا
اعتبر
ليل
هؤلاء
بالنسبة
أنهم
يصبرون
بقدر
يمضى
لأنه
ربما
استغرق
وآخره
إلى
ثلث
الليل
لخبر
جبريل
السابق
وقوله
إليها
الوقت
بين
هذين
الوقتين
محمول
على
قول
نصفه
لولا
أن
أشق
أمتى
لأخرتُ
نصف
صححه
الحاكم
شرط
الشيخين
ورجحه
النووى
شرح
مسلم
آخره
الجواز
طلوع
الفجر
الثاني
الصادق
لحديث
ليس
النوم
تفريط
إنما
التفريط
مَنْ
لم
يصلِّ
الصلاة
حتى
وقتُ
الأخرى
خرجت
الصبح
بدلیل
فبقى
مقتضاه
غيرها
وخرج
بالصادق
الكاذب
والصادق
هو
المنتشر
ضوؤه
معترضا
بنواحي
السماء
بخلاف
فإنه
يطلع
مستطيلا
يعلوه
ضوء
كذنب
الذئب
ثم
تعقبه
ظلمة
فلها
سبعة
أوقات
فضيلة
ووقت
اختيار
جواز
حرمة
ضرورة
عذر
وهو
المغرب
لمن
يجمع
كراهة
الفجرين
والصُّبْحُ
وأَوَّلُ
طُلُوعُ
الفَجْرِ
الاحْتِيَارِ
الإِسْفَارِ
وفِي
الجَوَازِ
الشَّمْسِ
والصبح
صلاته
بضم
الصاد
وكسرها
لغة
النهار
فلذلك
سميت
به
هذه
وأول
علقه
الذي
يحرم
الطعام
والشراب
الصائم
وإنما
يحرمان
الإسفار
الإضاءة
الشمس
صلاة
تطلع
والمراد
بطلوعها
هنا
بعضها
ولأن
بطلوع
بعض
فناسب
يخرج
اختیار
بلا
الاحمرار
وهي
نهارية
قضاء
الفوائت
ويبادر
بفائت
وجوبًا
إن
فات
وندبًا
بعذر
كنوم
ونسيان
ويسن
ترتيب
الفائت
وتقديمه
الحاضرة
التي
يخاف
فوتها
۱
رواه
الصف
الأول
الثانوى
المختار
الإقناع



والعِشَاءُ وَأَوَّلُ وَقتِها إِذَا غَابَ الشَّفَقُ الأَحمرُ وَآخِرُه فِي الاختيار إِلَى ثُلثِ اللَّيْلِ وفي الجَوازِ إِلَى طُلُوعِ الفَجرِ الثَّانِي
وقت العشاء ابتداء وانتهاء
والعشاء و يدخل أول وقتها إذا غاب الشفق الأحمر لما سبق
تنبيه من لاعشاء لهم بأن يكونوا بنواح لا يغيب فيها شفقهم يقدرون قدر ما يغيب
فيه الشفق بأقرب البلاد إليهم كعادم القوت المجزىء في الفطرة ببلده أي فإن كان شفقهم يغيب عند ربع ليلهم مثلا اعتبر من ليل هؤلاء بالنسبة لا أنهم يصبرون بقدر ما يمضى من ليلهم لأنه ربما استغرق ليلهم
وآخره في وقت الاختيار إلى ثلث الليل لخبر جبريل السابق وقوله فيه بالنسبة إليها الوقت ما بين هذين الوقتين محمول على وقت الاختيار وفي قول نصفه لخبر لولا أن أشق على أمتى لأخرتُ العشاء إلى نصف الليل صححه الحاكم على شرط الشيخين ورجحه النووى في شرح مسلم و آخره في وقت الجواز إلى طلوع الفجر الثاني أي الصادق لحديث ليس في النوم تفريط إنما التفريط على مَنْ لم يصلِّ الصلاة حتى يدخل وقتُ الأخرى خرجت الصبح بدلیل فبقى على مقتضاه في غيرها وخرج بالصادق الكاذب والصادق هو المنتشر ضوؤه معترضا بنواحي السماء بخلاف الكاذب فإنه يطلع مستطيلا يعلوه ضوء كذنب الذئب ثم تعقبه ظلمة
فلها سبعة أوقات وقت فضيلة ووقت اختيار ووقت جواز ووقت حرمة
و وقت ضرورة ووقت عذر وهو وقت المغرب لمن يجمع ووقت كراهة ما بين
الفجرين
والصُّبْحُ وأَوَّلُ وَقتِها طُلُوعُ الفَجْرِ الثَّانِي وَآخِرُه فِي الاحْتِيَارِ إِلَى الإِسْفَارِ وفِي الجَوَازِ إِلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ
وقت الصبح ابتداء وانتهاء
والصبح أي صلاته وهو بضم الصاد وكسرها لغة أول النهار فلذلك سميت به هذه الصلاة وأول وقتها طلوع الفجر الثاني أي الصادق لحديث جبريل فإنه علقه على الوقت الذي يحرم فيه الطعام والشراب على الصائم وإنما يحرمان بالصادق وآخره في وقت الاختيار إلى الإسفار وهو الإضاءة لخبر جبريل السابق وقوله فيه بالنسبة إليها الوقت ما بين هذين محمول على وقت الاختيار و آخره في وقت الجواز إلى طلوع الشمس لحديث مسلم وقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس والمراد بطلوعها هنا طلوع بعضها ولأن وقت الصبح يدخل بطلوع بعض الفجر فناسب أن يخرج بطلوع الشمس فلها وقت فضيلة أول الوقت ووقت اختیار ووقت جواز بلا كراهة إلى الاحمرار ثم وقت كراهة ووقت حرمة وهي نهارية قضاء الفوائت
ويبادر بفائت وجوبًا إن فات بلا عذر وندبًا إن فات بعذر كنوم ونسيان ويسن ترتيب الفائت وتقديمه على الحاضرة التي لا يخاف فوتها
۱ رواه مسلم
الصف الأول الثانوى
المختار من الإقناع