| فصل ووَشَرَائِطُ وُجُوبِ الصَّلَاةِ ثَلَاثَةُ أَشْيَاءَ الإِسْلَامُ والبُلُوغُ والعَقْلُ فيمن تجب عليه الصلاة وفي بيان النوافل وقد شرع في النوع الأول فقال وشرائط وجوب ثلاثة أشياء الإسلام فلا على كافر أصلى مطالبة بها الدنيا لعدم صحتها منه لكن عقاب عليها الآخرة لتمكنه من فعلها بالإسلام و الثاني البلوغ صغير تكليفه لرفع القلم عنه كما صح الحديث الثالث العقل مجنون لما ذكر وسكت المصنف عن الرابع وهو النقاء الحيض والنفاس حائض ونفساء منهما فمن اجتمعت فيه هذه الشروط وجبت بالإجماع ولا قضاء الكافر إذا أسلم لقوله تعالى ﴿ قُل لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَنتَهُوا يُغْفَرْ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ الحكم زالت الموانع آخر الوقت أو طرأت أول ولو الأسباب المانعة بقى قدر تكبيرة فأكثر لأن القدر الذي يتعلق به الإيجاب يستوى الركعة ودونها ويجب الظهر مع العصر بإدراك زمن وقت ۱ سورة الأنفال الآية ۳۸ الصف الثانوى المغرب العشاء ذلك لاتحاد وقتى والعصر ووقتى والعشاء العذر ففى الضرورة أولى ويشترط للوجوب أن يخلو الشخص الطهارة والصلاة بأخف ما يجزي كركعتين صلاة المسافر حاضت نفست جن أغمى تلك إن أدرك الفرض يمكن وإلا ذمته التمكن المختار الإقناع |
فصل ووَشَرَائِطُ وُجُوبِ الصَّلَاةِ ثَلَاثَةُ أَشْيَاءَ الإِسْلَامُ والبُلُوغُ والعَقْلُ فصل فيمن تجب عليه الصلاة وفي بيان النوافل وقد شرع في النوع الأول فقال وشرائط وجوب الصلاة ثلاثة أشياء الأول الإسلام فلا تجب على كافر أصلى وجوب مطالبة بها في الدنيا لعدم صحتها منه لكن تجب عليه وجوب عقاب عليها في الآخرة لتمكنه من فعلها بالإسلام و الثاني البلوغ فلا تجب على صغير لعدم تكليفه لرفع القلم عنه كما صح في الحديث و الثالث العقل فلا تجب على مجنون لما ذكر وسكت المصنف عن الرابع وهو النقاء عن الحيض والنفاس فلا تجب على حائض ونفساء لعدم صحتها منهما فمن اجتمعت فيه هذه الشروط وجبت عليه الصلاة بالإجماع ولا قضاء على الكافر إذا أسلم لقوله تعالى ﴿ قُل لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَنتَهُوا يُغْفَرْ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ الحكم إذا زالت الموانع آخر الوقت أو طرأت أول الوقت ولو زالت هذه الأسباب المانعة من وجوب الصلاة وقد بقى من الوقت قدر تكبيرة فأكثر وجبت الصلاة لأن القدر الذي يتعلق به الإيجاب يستوى فيه قدر الركعة ودونها ويجب الظهر مع العصر بإدراك قدر زمن تكبيرة آخر وقت العصر ويجب ۱ سورة الأنفال الآية ۳۸ الصف الأول الثانوى المغرب مع العشاء بإدراك ذلك آخر وقت العشاء لاتحاد وقتى الظهر والعصر ووقتى المغرب والعشاء في العذر ففى الضرورة أولى ويشترط للوجوب أن يخلو الشخص عن الموانع قدر الطهارة والصلاة بأخف ما يجزي كركعتين في صلاة المسافر ولو حاضت أو نفست أو جن أو أغمى عليه أول الوقت وجبت تلك الصلاة إن أدرك من ذكر قدر الفرض بأخف ما يمكن وإلا فلا وجوب في ذمته لعدم التمكن من فعلها المختار من الإقناع |
|