| والصلوات المسنونات خَمْسُ العِيدَانِ والكُسُوفَانِ والاستِقَاءُ وَالسُّنَنُ التَّابِعَةُ لِلفَرَائِضِ سَبْعَ عَشْرَةَ رَكْعَةً رَكْعَنَا الفَجْرِ وَأَربَعٌ قَبْلَ الظُّهْرِ ورَكْعَتَانِ بَعْدَهُ وَأَرْبَعُ قَبلَ العَصْرِ وَرَكْعَتَانِ بَعْدَ المَغْرِبِ وثَلَاثُ بَعدَ العِشَاءِ يُوتِرُ بِوَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ الصلوات التي تشرع لها الجماعة وينادى ثم شرع في النوع الثانى فقال والمسنون والمستحب والنفل والمرغب فيه ألفاظ مترادفة وهو الزائد على الفرائض وأفضل عبادات البدن بعد الإسلام الصلاة لخبر الصحيحين أي الأعمال أفضلُ الصلاةُ لوقتها وقيل الصوم قال الله تعالى كلُّ عمل ابن آدم له إلا فإنه لى وأنا أجزى به وإذا كانت أفضل العبادات ففرضها الفروض وتطوعها التطوع ينقسم إلى قسمين قسم تسن خمس العيدان والكسوفان والاستسقاء ورتبتها الأفضلية حكم ترتيبها المذكور ولها أبواب تذكر فيها السنن الرواتب لا وقسم لاتسن و منه وهي التابعة للفرائض والحكمة تكميل ما نقص من بنقص نحو خشوع كترك تدبر قراءة سبع عشرة ركعة ركعتا الفجر قبل الصبح وأربع أربع ركعات الظهر وركعتان بعدها العصر المغرب وثلاث سنة العشاء يوتر بواحدة منهن لم يبين المصنف المؤكد غيره وبيانه أن عشر ركعتان وكذا وبعد والعشاء عن عمر صليت مع النبي صلى عليه وسلم ركعتين الصف الأول الثانوى وركعتين وغير يزيد للاتباع رواه مسلم ويزيد لحديث حافظ حرمه النار الترمذي وصححه أنه رحم امرأ أربعًا ١ ومن غير خفيفتان ففى حديث أنس كبار الصحابة كانوا يبتدرون السوارى لهما ـ للركعتين - إذا أذن بين كل أذانين صلاة والمراد الأذان والإقامة والجمعة كالظهر فيما مر فيصلى قبلها أربعا وبعدها أحدكم الجمعة فليصل وخبر إن مسعود كان يصلى والظاهر توقيف وقول أشار القسم الذي لايسن جماعة الوتر وأن أقله وابن عباس آخر الليل وفي صحيح حبان أوتر ولا كراهة الاقتصار عليها وأدنى الكمال ثلاث وأكمل تسع إحدى أكثره للأخبار الصحيحة منها خبر عائشة رسول رمضان فلا تصح الزيادة كسائر ولمن زاد الفصل الركعات بالسلام الوصل بتشهد الأخيرة أو بتشهدين الأخيرتين وليس ذلك ووقته وطلوع الثاني لقوله أمدكم بصلاة هي خيرٌ لكم حمر النعم فجعلها طلوع ويسن جعله اجعلوا ۱ ابنا خزيمة وحبان وصححاه ٢ أخرجه البخاري المختار الإقناع |
والصلوات المسنونات خَمْسُ العِيدَانِ والكُسُوفَانِ والاستِقَاءُ وَالسُّنَنُ التَّابِعَةُ لِلفَرَائِضِ سَبْعَ عَشْرَةَ رَكْعَةً رَكْعَنَا الفَجْرِ وَأَربَعٌ قَبْلَ الظُّهْرِ ورَكْعَتَانِ بَعْدَهُ وَأَرْبَعُ قَبلَ العَصْرِ وَرَكْعَتَانِ بَعْدَ المَغْرِبِ وثَلَاثُ بَعدَ العِشَاءِ يُوتِرُ بِوَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ الصلوات المسنونات التي تشرع لها الجماعة وينادى لها ثم شرع في النوع الثانى فقال والصلوات المسنونات والمسنون والمستحب والنفل والمرغب فيه ألفاظ مترادفة وهو الزائد على الفرائض وأفضل عبادات البدن بعد الإسلام الصلاة لخبر الصحيحين أي الأعمال أفضلُ فقال الصلاةُ لوقتها وقيل الصوم لخبر الصحيحين قال الله تعالى كلُّ عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لى وأنا أجزى به وإذا كانت الصلاة أفضل العبادات ففرضها أفضل الفروض وتطوعها أفضل التطوع وهو ينقسم إلى قسمين قسم تسن الجماعة فيه وهو خمس العيدان والكسوفان والاستسقاء ورتبتها في الأفضلية على حكم ترتيبها المذكور ولها أبواب تذكر فيها السنن الرواتب التي لا تشرع لها الجماعة وقسم لاتسن الجماعة فيه و منه السنن الرواتب وهي التابعة للفرائض والحكمة فيها تكميل ما نقص من الفرائض بنقص نحو خشوع كترك تدبر قراءة وهي سبع عشرة ركعة ركعتا الفجر قبل الصبح وأربع أي أربع ركعات قبل الظهر وركعتان بعدها وأربع قبل العصر وركعتان بعد المغرب وثلاث بعد سنة العشاء يوتر بواحدة منهن لم يبين المصنف المؤكد من غيره وبيانه أن المؤكد من الرواتب عشر ركعات ركعتان قبل الصبح وركعتان قبل الظهر وكذا بعدها وبعد المغرب والعشاء لخبر الصحيحين عن ابن عمر قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين الصف الأول الثانوى قبل الظهر وركعتين بعدها و ركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وغير المؤكد أن يزيد ركعتين قبل الظهر للاتباع رواه مسلم ويزيد ركعتين بعدها لحديث من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار رواه الترمذي وصححه وأربع قبل العصر لخبر عمر أنه قال رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعًا ١ ومن غير المؤكد ركعتان خفيفتان قبل المغرب ففى الصحيحين من حديث أنس أن كبار الصحابة كانوا يبتدرون السوارى لهما ـ أي للركعتين - إذا أذن المغرب وركعتان قبل العشاء لخبر بين كل أذانين صلاة والمراد الأذان والإقامة والجمعة كالظهر فيما مر فيصلى قبلها أربعا وبعدها أربعا لخبر مسلم إذا صلى أحدكم الجمعة فليصل بعدها أربعًا وخبر الترمذي إن ابن مسعود كان يصلى قبل الجمعة أربعًا وبعدها أربعا والظاهر أنه توقيف وقول المصنف يوتر بواحدة منهن أشار به إلى أن من القسم الذي لايسن له جماعة الوتر وأن أقله ركعة لخبر مسلم من حديث ابن عمر وابن عباس الوتر ركعة من آخر الليل وفي صحيح ابن حبان من حديث ابن عباس أنه أوتر بواحدة ولا كراهة في الاقتصار عليها وأدنى الكمال ثلاث وأكمل منه خمس ثم سبع ثم تسع ثم إحدى عشرة وهي أكثره للأخبار الصحيحة منها خبر عائشة ما كان رسول الله الله يزيد في رمضان ولا غيره على إحدى عشرة ركعة فلا تصح الزيادة عليها كسائر الرواتب ولمن زاد على ركعة الفصل بين الركعات بالسلام وهو أفضل من الوصل بتشهد في الأخيرة أو بتشهدين في الأخيرتين وليس له في الوصل غير ذلك ووقته بين صلاة العشاء وطلوع الفجر الثاني لقوله إن الله أمدكم بصلاة هي خيرٌ لكم من حمر النعم وهي الوتر فجعلها لكم من العشاء إلى طلوع الفجر ويسن جعله آخر صلاة الليل لخبر الصحيحين اجعلوا ۱ رواه ابنا خزيمة وحبان وصححاه ٢ أخرجه البخاري المختار من الإقناع |
|