Previous Page | Next Page

صلاة
التسابيح
من
القسم
الذي
لاتسن
الجماعة
فيه
وهي
أربع
ركعات
يقول
فيها
ثلاثمائة
مرة
سبحان
الله
والحمد
لله
ولا
إله
إلا
والله
أكبر
بعد
التحرم
وقبل
القراءة
خمسة
عشرة
وبعد
الركوع
عشرًا
وفي
عشرا
وكذلك
في
الرفع
منه
السجود
والرفع
والسجود
الثاني
فهذه
خمس
وسبعون
بثلاثمائة
الأوابين
وصلاة
وتسمى
الغفلة
لغفلة
الناس
عنها
بسبب
عشاء
أو
نوم
نحو
ذلك
عشرون
ركعة
بين
المغرب
والعشاء
وأقلها
ركعتان
لحديث
الترمذى
أنه
قال
مَنْ
صلى
ست
كتب
له
عبادة
اثنتى
سنة
ومن
لا
تسن
أيضاً
ركعتا
الإحرام
وركعتا
الطواف
الوضوء
الاستخارة
الحاجة
التوبة
وركعتان
عند
الخروج
المنزل
وعند
دخوله
مسجد
رسول
عليه
وسلم
مروره
بأرض
لم
يمرّ
بها
قط
المسجد
إذا
قدم
سفره
عقد
على
امرأة
وزفت
إليه
إذ
يسن
لكل
منهما
قبل
الوقاع
أن
يصلى
ركعتين
وأدلة
هذه
السنن
مشهورة
يحتملها
شرح
هذا
الكتاب
أفضل
النوافل
وأفضل
الوتر
ثم
الفجر
وهما
جوف
الليل
باقى
رواتب
الفرائض
الضحى
ما
يتعلق
بفعل
غیر
كركعتي
والإحرام
والتحية
وهذه
الثلاثة
الأفضلية
الصف
الأول
الثانوى
سواء
والقسم
نعم
تفضل
راتبة
التراويح
العيدين
وقضية
كلامهم
تساوى
الفضيلة
الخادم
لكن
الأرجح
النظر
ترجيح
عيد
الأضحى
فصلاته
الفطر
وتكبير
تكبيره
العيد
كسوف
الشمس
خسوف
القمر
الاستسقاء
حصر
للنفل
المطلق
وهو
يتقيد
بوقت
سبب
لأبي
ذر
الصلاة
خير
موضوع
استكثر
أقلّ
۱
فإن
نوى
فوق
تشهد
آخرًا
فقط
آخر
كل
فأكثر
فلا
والنفل
بليل
بالنهار
وبأوسطه
طرفيه
إن
قسمه
ثلاثة
أقسام
آخره
أوله
قسمين
السدس
الرابع
والخامس
ويسن
السلام
نواهما
أطلق
النية
يفصل
والفريضة
باضطجاع
يمينه
للاتباع
وأن
يقرأ
أول
ركعتي
والمغرب
والاستخارة
وتحية
قلْ
يَا
أَيُّها
الكافرون
الثانية
الإخلاص
ويتأكد
إكثار
الدعاء
والاستغفار
جميع
ساعات
النصف
الأخير
آكد
السحر
سجدتا
التلاوة
والشكر
يتعرض
المصنف
لسجدتى
ونذكره
مختصرًا
لتتم
به
الفائدة
لحافظ
المختصر
سجدات
تلاوة
لقارىء
وسامع
قصد
السماع
أم
قراءة
لجميع
آية
السجدة
مشروعة
وتتأكد
للسامع
بسجود
القارىء
سجدة
الحج
1
رواه
أحمد
والحاكم
وابن
حبان
المختار
الإقناع



صلاة التسابيح
من القسم الذي لاتسن الجماعة فيه صلاة التسابيح وهي أربع ركعات يقول فيها ثلاثمائة مرة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر بعد التحرم وقبل القراءة خمسة عشرة وبعد القراءة وقبل الركوع عشرًا وفي الركوع عشرا وكذلك في الرفع منه وفي السجود والرفع منه والسجود الثاني فهذه خمس وسبعون في أربع بثلاثمائة
صلاة الأوابين
وصلاة الأوابين وتسمى صلاة الغفلة لغفلة الناس عنها بسبب عشاء أو نوم أو نحو ذلك وهي عشرون ركعة بين المغرب والعشاء وأقلها ركعتان لحديث الترمذى أنه قال مَنْ صلى ست ركعات بين المغرب والعشاء كتب الله له عبادة اثنتى عشرة سنة
ومن القسم الذي لا تسن فيه الجماعة أيضاً ركعتا الإحرام وركعتا الطواف وركعتا الوضوء وركعتا الاستخارة وركعتا الحاجة وركعتا التوبة وركعتان عند الخروج من المنزل وعند دخوله وعند الخروج من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعند مروره بأرض لم يمرّ بها قط وركعتان في المسجد إذا قدم من سفره وركعتان إذا عقد على امرأة وزفت إليه إذ يسن لكل منهما قبل الوقاع أن يصلى ركعتين وأدلة هذه السنن مشهورة لا يحتملها شرح هذا الكتاب أفضل النوافل
وأفضل القسم الذي لاتسن فيه الجماعة الوتر ثم ركعتا الفجر وهما أفضل من ركعتين في جوف الليل ثم باقى رواتب الفرائض ثم الضحى ثم ما يتعلق بفعل غیر سنة الوضوء كركعتي الطواف والإحرام والتحية وهذه الثلاثة في الأفضلية الصف الأول الثانوى
سواء والقسم الذي تسن الجماعة فيه أفضل من القسم الذي لا تسن الجماعة فيه نعم تفضل راتبة الفرائض على التراويح وأفضل القسم الذي فيه تسن الجماعة صلاة العيدين وقضية كلامهم تساوى العيدين في الفضيلة قال في الخادم لكن الأرجح في النظر ترجيح عيد الأضحى فصلاته أفضل من صلاة الفطر وتكبير الفطر أفضل من تكبيره ثم بعد العيد في الفضيلة كسوف الشمس ثم خسوف القمر ثم الاستسقاء ثم التراويح ولا حصر للنفل المطلق وهو ما لا يتقيد بوقت ولا سبب قال لأبي ذر الصلاة خير موضوع استكثر أو أقلّ ۱ فإن نوى فوق ركعة تشهد آخرًا فقط أو آخر كل ركعتين فأكثر فلا تشهد في كل ركعة والنفل المطلق بليل أفضل منه بالنهار وبأوسطه أفضل من طرفيه إن قسمه ثلاثة أقسام ثم آخره أفضل من أوله إن قسمه قسمين وأفضل من ذلك السدس الرابع والخامس ويسن السلام من كل ركعتين نواهما أو أطلق النية ويسن أن يفصل بين سنة الفجر والفريضة باضطجاع على يمينه للاتباع وأن يقرأ في أول ركعتي الفجر والمغرب والاستخارة وتحية المسجد قلْ يَا أَيُّها الكافرون وفي الثانية الإخلاص ويتأكد إكثار الدعاء والاستغفار في جميع ساعات الليل وهو في النصف الأخير آكد وعند السحر أفضل سجدتا التلاوة والشكر
لم يتعرض المصنف لسجدتى التلاوة والشكر ونذكره مختصرًا لتتم به الفائدة لحافظ هذا المختصر تسن سجدات تلاوة لقارىء وسامع قصد السماع أم لا قراءة لجميع آية السجدة مشروعة وتتأكد للسامع بسجود القارىء وهي أربع عشرة سجدة سجدتا الحج 1 رواه أحمد والحاكم وابن حبان
المختار من الإقناع