Previous Page | Next Page

وسَتْرُ
العَوْرَةِ
بِلِبَاسِ
طَاهِرٍ
وَثِيَابَكَ
فَطر
۱
و
ولو
رأينا
في
ثوب
من
يريد
الصلاة
نجاسة
لا
يعلم
بها
لزمنا
إعلامه
لأن
الأمر
بالمعروف
يتوقف
على
العصيان
واستثنى
المكان
ما
لو
كثر
زرق
الطيور
فإنه
يعفى
عنه
للمشقة
الاحتراز
وقيد
المطلب
العفو
بما
إذا
لم
يتعمد
المشى
عليه
وزاد
غيره
أن
يكون
رطباً
أو
رجله
مبلولة
الاجتهاد
عند
اشتباه
الطاهر
بالنجس
اشتبه
طاهر
ونجس
ثوبين
اجتهد
فيهما
للصلاة
وصلى
فيما
ظنه
الثوبين
فإذا
صلى
بالاجتهاد
ثم
حضرت
صلاة
أخرى
يجب
تجديد
ويعفى
عما
عسر
غالبًا
طين
شارع
نجس
يقينًا
لعسر
تجنبه
وعن
دم
نحو
براغيث
ودمامل
كقمل
فصد
وحجم
بمحلهما
روث
ذباب
وإن
ذكر
بانتشار
عرق
لعموم
البلوى
بذلك
إن
بفعله
قليل
أجنبى
عن
كلب
لغلظه
وكالدم
قيح
وصديد
وماء
قروح
له
ريح
بنجس
غير
معفو
يعلمه
علمه
نسى
فصلى
تذكر
وجبت
الإعادة
ويجب
إعادة
كل
تيقن
فعلها
مع
النجس
بخلاف
احتمل
حدوثه
بعدها
الكلام
ستر
العورة
وبيانها
الثاني
بلباس
العيون
كان
خاليًا
ظلمة
القدرة
لقوله
تعالى
B
ب
پ
قال
ابن
عباس
المراد
به
الثياب
فلو
عجز
وجب
يصلى
عاريًا
ويتم
ركوعه
وسجوده
سورة
الدثر
الآية
٤
الأعراف
۳۱
ولا
أيضًا
الخلوة
إلا
لحاجة
كاغتسال
وإنما
الستر
لإطلاق
بالستر
ولأن
الله
أحق
يستحيا
منه
عورته
نفسه
بل
يكره
نظره
إليها
حاجة
عورة
الرجل
وعورة
بين
سرته
وركبته
وخرج
السرة
والركبة
فليستا
الأصح
المرأة
الوجه
والكفين
ظهرًا
وبطنا
إلى
الكوعين
گی
ی
گر
1
وهو
مفسر
بالوجه
يكونا
الحاجة
تدعو
إبرازهما
شروط
الساتر
شرط
جرم
٢
يمنع
إدراك
لون
البشرة
لاحجمها
أعلاها
وجوانبها
أسفلها
المصلى
امرأة
فإن
وجد
السترة
يكفى
قبله
ودبره
فقط
تعين
لهما
للاتفاق
أنهما
ولأنهما
أفحش
غيرهما
يجد
يكفيهما
قدم
وجوبًا
لأنه
متوجه
للقبلة
الثوب
للستر
وجده
متنجسًا
وعجز
يطهره
حبس
مكان
وليس
معه
يكفيه
للعورة
وللمكان
هذه
الصور
الثلاث
قدر
ثوبًا
لغيره
حرم
لبسه
وأخذه
قهرا
أعاره
لزمه
قبوله
لضعف
المنة
يقبل
تصح
صلاته
لقدرته
النور
٣١
الجرم
بكسر
الجيم
هو
ساتر
الصف
الأول
الثانوى
المختار
الإقناع



وسَتْرُ العَوْرَةِ بِلِبَاسِ طَاهِرٍ
وَثِيَابَكَ فَطر ۱ و
ولو رأينا في ثوب من يريد الصلاة نجاسة لا يعلم بها لزمنا إعلامه لأن الأمر بالمعروف لا يتوقف على العصيان واستثنى من المكان ما لو كثر زرق الطيور فإنه يعفى عنه للمشقة في الاحتراز عنه وقيد في المطلب العفو بما إذا لم يتعمد المشى عليه وزاد غيره أن لا يكون رطباً أو رجله مبلولة الاجتهاد عند اشتباه الطاهر بالنجس
ولو اشتبه عليه طاهر ونجس من ثوبين اجتهد فيهما للصلاة وصلى فيما ظنه الطاهر من الثوبين فإذا صلى بالاجتهاد ثم حضرت صلاة أخرى لم يجب تجديد الاجتهاد
ويعفى عما عسر الاحتراز عنه غالبًا من طين شارع نجس يقينًا لعسر تجنبه وعن دم نحو براغيث ودمامل كقمل وعن دم فصد وحجم بمحلهما وعن روث ذباب وإن كثر ما ذكر ولو بانتشار عرق لعموم البلوى بذلك لا إن كثر بفعله وعن قليل دم أجنبى لا عن قليل دم نحو كلب لغلظه وكالدم فيما ذكر قيح وصديد وماء قروح له ريح ولو صلى بنجس غير معفو عنه لم يعلمه أو علمه ثم نسى فصلى ثم تذكر وجبت الإعادة ويجب إعادة كل صلاة تيقن فعلها مع النجس بخلاف ما احتمل حدوثه بعدها
الكلام على ستر العورة وبيانها
و الثاني ستر العورة بلباس طاهر عن العيون ولو كان خاليًا في ظلمة عند القدرة لقوله تعالى B ب پ پ پ پ پ پ قال ابن عباس المراد به الثياب في الصلاة فلو عجز وجب أن يصلى عاريًا ويتم ركوعه وسجوده
۱ سورة الدثر الآية ٤ سورة الأعراف الآية ۳۱
ولا إعادة عليه ويجب ستر العورة في غير الصلاة أيضًا ولو في الخلوة إلا لحاجة كاغتسال وإنما وجب الستر في الخلوة لإطلاق الأمر بالستر ولأن الله تعالى أحق أن يستحيا منه ولا يجب ستر عورته عن نفسه بل يكره نظره إليها من غير حاجة عورة الرجل
وعورة الرجل ما بين سرته وركبته وخرج بذلك السرة والركبة فليستا من العورة
على الأصح
عورة المرأة
وعورة المرأة غير الوجه والكفين ظهرًا وبطنا إلى الكوعين لقوله تعالى گی ی گر 1 وهو مفسر بالوجه والكفين وإنما لم يكونا عورة لأن الحاجة تدعو إلى إبرازهما شروط الساتر في الصلاة
و شرط الساتر جرم ٢ يمنع إدراك لون البشرة لاحجمها ويجب ستر العورة من أعلاها وجوانبها لا من أسفلها ولو كان المصلى امرأة فإن وجد من السترة ما يكفى قبله ودبره فقط تعين لهما للاتفاق على أنهما عورة ولأنهما أفحش من غيرهما فإن لم يجد ما يكفيهما قدم قبله وجوبًا لأنه متوجه به للقبلة من عجز عن الثوب للستر
فإن عجز عنه أو وجده متنجسًا وعجز عما يطهره به أو حبس في مكان نجس وليس معه إلا ثوب لا يكفيه للعورة وللمكان صلى عاريًا في هذه الصور الثلاث ولا إعادة عليه إذا قدر ولو وجد ثوبًا لغيره حرم عليه لبسه وأخذه منه قهرا ولو أعاره له لزمه قبوله لضعف المنة فإن لم يقبل لم تصح صلاته لقدرته على السترة ۱ سورة النور الآية ٣١ الجرم بكسر الجيم هو ساتر يمنع إدراك لون البشرة
الصف الأول الثانوى
المختار من الإقناع