| والوُقُوفُ عَلَى مَكَانِ طَاهِرِ والعِلْمُ بِدُخُولِ الوَقْتِ وَاسْتِقْبَالُ القِبْلَةِ الوقوف على مكان طاهر و الثالث فلا تصح صلاة شخص يلاقى بعض بدنه أو لباسه نجاسة في قيام قعود ركوع سجود العلم بدخول الوقت ومراتبه الرابع المحدود شرعًا فإن جهله لعارض كغيم حبس موضع مظلم عدم ثقة يخبره عن علم اجتهد وعمل بما غلب ظنه ولو صلى بلا اجتهاد أعاد لتركه الواجب وعلى المجتهد التأخير حتى يغلب دخول وتأخيره إلى خوف الفوات أفضل القبلة ومراتبها الخامس استقبال بالصدر لا بالوجه لقوله تعالى 13 أي نحو والاستقبال لايجب غير الصلاة فتعين أن يكون فيها وقد ورد أنه قال للمسىء صلاته وهو خلاد بن رافع الزرقى الأنصاري إذا قمت فأسبغ الوضوء ثم استقبل ۳ وروى ركع ركعتين قبل الكعبة وجهها وقال هذه مع خبر صلوا كما رأيتموني أصلي بدونه إجماعا والفرض إصابة العين القرب يقينًا وفي البعد ظنًا تكفى الجهة لهذه الأدلة وأسقط المصنف شرطًا سادسًا بكيفية بأن يعلم فرضيتها ويميز فرضها من سننها نعم إن اعتقدها كلها فرضًا بعضها ولم يميز وكان عاميًا يقصد بنفل صحت 1 سورة البقرة الآية ١٤٩ رواه الشيخان ۱۳۸ الصف الأول الثانوى ويَجُوزُ تَرْك الاستقبالِ فِي حَالَتين شِدَّةِ الخَوفِ وفِي النَّافِلَةِ السَّفَرِ الراحلة التي يجوز ترك ثاث ويجوز للمصلى حالتين الحالة الأولى شدة الخوف فيما يباح قتال غيره كانت نفلا فليس التوجه بشرط پ ابن عمر مستقبلى وغير مستقبليها الثانية النافلة السفر المباح لقاصد محل معين لأن النفل يتوسع فيه كجوازه قاعدا للقادر فللمسافر المذكور التنفل ماشيًا وكذا لحديث جابر كان رسول الله عليه وسلم يصلى راحلته حيثُ توجهتب جهة مقصده فإذا أراد الفريضةً نزلَ فاستقبل القبلة۳ وجاز للماشي قياسًا الراكب بل أولى والحكمه التخفيف ذلك المسافر الناس محتاجون الأسفار فلو شرط الاستقبال للنفل لأدى أورادهم مصالح معايشهم فخرج بذلك الحضر وإن احتيج للتردد لعدم وروده ويكفيه إيماء ركوعه وسجوده ويكون سجوده أخفض للاتباع ۱ ۳۹ البخارى التفسير البخاري المختار الإقناع |
والوُقُوفُ عَلَى مَكَانِ طَاهِرِ والعِلْمُ بِدُخُولِ الوَقْتِ وَاسْتِقْبَالُ القِبْلَةِ الوقوف على مكان طاهر و الثالث الوقوف على مكان طاهر فلا تصح صلاة شخص يلاقى بعض بدنه أو لباسه نجاسة في قيام أو قعود أو ركوع أو سجود العلم بدخول الوقت ومراتبه و الرابع العلم بدخول الوقت المحدود شرعًا فإن جهله لعارض كغيم أو حبس في موضع مظلم و عدم ثقة يخبره عن علم اجتهد وعمل بما غلب على ظنه ولو صلى بلا اجتهاد أعاد لتركه الواجب وعلى المجتهد التأخير حتى يغلب على ظنه دخول الوقت وتأخيره إلى خوف الفوات أفضل القبلة ومراتبها و الخامس استقبال القبلة بالصدر لا بالوجه لقوله تعالى 13 أي نحو والاستقبال لايجب في غير الصلاة فتعين أن يكون فيها وقد ورد أنه قال للمسىء صلاته وهو خلاد بن رافع الزرقى الأنصاري إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة ۳ وروى أنه ركع ركعتين قبل الكعبة أي وجهها وقال هذه القبلة مع خبر صلوا كما رأيتموني أصلي فلا تصح الصلاة بدونه إجماعا والفرض في القبلة إصابة العين في القرب يقينًا وفي البعد ظنًا فلا تكفى إصابة الجهة لهذه الأدلة وأسقط المصنف شرطًا سادسًا وهو العلم بكيفية الصلاة بأن يعلم فرضيتها ويميز فرضها من سننها نعم إن اعتقدها كلها فرضًا أو بعضها ولم يميز وكان عاميًا ولم يقصد فرضًا بنفل صحت 1 سورة البقرة الآية ١٤٩ رواه الشيخان ۱۳۸ الصف الأول الثانوى ويَجُوزُ تَرْك الاستقبالِ فِي حَالَتين في شِدَّةِ الخَوفِ وفِي النَّافِلَةِ فِي السَّفَرِ على الراحلة الصلاة التي يجوز ترك القبلة فيها ثاث ويجوز للمصلى ترك استقبال القبلة في حالتين الحالة الأولى في صلاة شدة الخوف فيما يباح من قتال أو غيره فرضًا كانت أو نفلا فليس التوجه بشرط فيها لقوله تعالى پ پ پ قال ابن عمر مستقبلى القبلة وغير مستقبليها و الحالة الثانية في النافلة في السفر المباح لقاصد محل معين لأن النفل يتوسع فيه كجوازه قاعدا للقادر فللمسافر المذكور التنفل ماشيًا وكذا على الراحلة لحديث جابر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى على راحلته حيثُ توجهتب أي في جهة مقصده فإذا أراد الفريضةً نزلَ فاستقبل القبلة۳ وجاز للماشي قياسًا على الراكب بل أولى والحكمه في التخفيف في ذلك على المسافر أن الناس محتاجون إلى الأسفار فلو شرط فيها الاستقبال للنفل لأدى إلى ترك أورادهم أو مصالح معايشهم فخرج بذلك النفل في الحضر فلا يجوز وإن احتيج للتردد كما في السفر لعدم وروده ويكفيه إيماء في ركوعه وسجوده ويكون سجوده أخفض من ركوعه للاتباع ۱ سورة البقرة الآية ۳۹ رواه البخارى في التفسير ۳ رواه البخاري المختار من الإقناع |
|