Previous Page | Next Page

فصل
في
أركان
الصلاة
وسننها
وهيئاتها
وأَرْكَانُ
الصَّلَاةِ
ثَمَانِيَةَ
عَشَرَ
رُكْناً
النِّيَّةُ
وأركان
ثمانية
عشر
ركنا
الأول
النية
لأنها
واجبة
بعض
وهو
أوّلها
لا
جميعها
فكانت
كالتكبير
والركوع
وقيل
هي
شرط
عبارة
عن
قصد
فعل
فتكون
خارج
ولهذا
قال
الغزالي
بالشرط
أشبه
والأصل
فيها
قوله
تعالى
وَمَا
أُمِرُوا
إِلَّا
لِيَعْبُدُوا
اللَّهَ
مُخْلِصِينَ
لَهُ
الدِّينَ
١
الماوردي
والإخلاص
كلامهم
وقوله
إنَّما
الأَعْمَالُ
بالنَّبَاتِ
وَإِنَّما
لكل
امرىء
مَا
نَوَى
وأجمعت
الأمة
على
اعتبار
وبدأ
بها
لأن
تنعقد
إلا
فإذا
أراد
أن
يصلى
فرضًا
ولو
نذرًا
أو
قضاء
كفاية
وجب
فعلها
لتتميز
سائر
الأفعال
وتعيينها
الصلوات
وتجب
نية
الفرضية
النفل
ولا
تجب
صلاة
الصبي
صلاته
تقع
نفلا
فكيف
ينوى
الإضافة
إلى
الله
العبادة
تكون
له
وتستحب
ليتحقق
معنى
الإخلاص
استقبال
القبلة
وعدد
الركعات
وتصح
الأداء
بنية
القضاء
وعكسه
عند
جهل
الوقت
لغيم
نحوه
كأن
ظن
خروج
فصلاها
فبان
وقته
بقاء
أداء
خروجه
لاستعمال
كل
بمعنى
الآخر
تقول
قضيت
الدين
وأديته
واحد
﴿
فَإِذَا
قَضَيْتُم
مَّنَسِكَكُمْ
أي
أديتم
أما
إذا
ذلك
عالما
۱
سورة
البنية
الآية
٥
البقرة
٢٠٠
وَالقِيَامُ
مَعَ
القُدْرَةِ
فلا
تصح
ومن
عليه
فوائت
لايشترط
ظهر
يوم
كذا
بل
يكفيه
الظهر
العصر
والنفل
ذو
السبب
كالفرض
اشتراط
كصلاة
الكسوف
وراتبة
العشاء
والوتر
مستقلة
يضاف
فإن
أوتر
بواحدة
بأكثر
ووصل
نوى
الوتر
وإن
بالواحدة
ويتخير
غيرها
بين
الليل
مقدمة
وسنته
وهي
أولى
ركعتين
من
الأصح
هذا
عددًا
ـ
أصلى
وأطلق
صح
ويحمل
ما
يريده
ركعة
إحدى
عشرة
وترا
تشترط
النفلية
ويكفى
المطلق
الذي
يتقيد
بوقت
ولاسبب
والنية
بالقلب
بالإجماع
القصد
يكفى
النطق
مع
غفلة
القلب
وفي
الأبواب
كذلك
ولايضر
بخلاف
الصبح
وسبق
لسانه
ويندب
سرًا
بالمنوى
قبيل
التكبير
ليساعد
اللسان
ولأنه
أبعد
الوسواس
و
الثاني
القيام
الفرض
القدرة
لخبر
البخارى
عمران
بن
حصين
كانت
بي
بواسير
فسألت
النبي
صلى
وسلم
فقال
صَلِّ
قَائِمَا
فَإِنْ
لَمْ
تَسْتَطِعْ
فَقَاعدًا
لم
تَسْتَطعْ
فَعَلَى
جَنْبِ
زاد
النسائي
تَسْتَطَعْ
فَمُسَتَلْقِياَ
لاَ
يُكَلَّفُ
نَفْسًا
وُسْعَهَا
معلوم
بالضرورة
وخرج
بالفرض
وبالقادر
العاجز
واستثنى
بعضهم
مسائل
الأولى
لو
خاف
راكب
السفينة
غرقًا
دوران
رأس
فإنه
قعود
إعادة
الصف
الثانوى
المختار
الإقناع



فصل
في أركان الصلاة وسننها وهيئاتها
وأَرْكَانُ الصَّلَاةِ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ رُكْناً النِّيَّةُ
فصل في أركان الصلاة وسننها وهيئاتها
وأركان الصلاة ثمانية عشر ركنا
الأول النية لأنها واجبة في بعض الصلاة وهو أوّلها لا في جميعها فكانت ركنا كالتكبير والركوع وقيل هي شرط لأنها عبارة عن قصد فعل الصلاة فتكون خارج الصلاة ولهذا قال الغزالي هي بالشرط أشبه والأصل فيها قوله تعالى وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ١ قال الماوردي والإخلاص في كلامهم النية وقوله إنَّما الأَعْمَالُ بالنَّبَاتِ وَإِنَّما لكل امرىء مَا نَوَى وأجمعت الأمة على اعتبار النية في الصلاة وبدأ بها لأن الصلاة لا تنعقد إلا بها فإذا أراد أن يصلى فرضًا ولو نذرًا أو قضاء أو كفاية وجب قصد فعلها لتتميز عن سائر الأفعال وتعيينها لتتميز عن سائر الصلوات وتجب نية الفرضية لتتميز عن النفل ولا تجب في صلاة الصبي لأن صلاته تقع نفلا فكيف ينوى الفرضية ولا تجب الإضافة إلى الله تعالى لأن العبادة لا تكون إلا له تعالى وتستحب ليتحقق معنى الإخلاص وتستحب نية استقبال القبلة وعدد الركعات
وتصح نية الأداء بنية القضاء وعكسه عند جهل الوقت لغيم أو نحوه كأن ظن خروج الوقت فصلاها قضاء فبان وقته أو ظن بقاء الوقت فصلاها أداء فبان خروجه لاستعمال كل بمعنى الآخر تقول قضيت الدين وأديته بمعنى واحد قال تعالى ﴿ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَسِكَكُمْ أي أديتم أما إذا فعل ذلك عالما
۱ سورة البنية الآية ٥ سورة البقرة الآية ٢٠٠
وَالقِيَامُ مَعَ القُدْرَةِ
فلا
تصح
صلاته ومن عليه فوائت لايشترط أن ينوى ظهر يوم كذا بل يكفيه نية الظهر أو العصر والنفل ذو الوقت أو ذو السبب كالفرض في اشتراط قصد فعل الصلاة وتعيينها كصلاة الكسوف وراتبة العشاء والوتر صلاة مستقلة فلا يضاف إلى العشاء فإن أوتر بواحدة أو بأكثر ووصل نوى الوتر وإن فصل نوى بالواحدة الوتر ويتخير في غيرها بين نية صلاة الليل أو مقدمة الوتر وسنته وهي أولى أو ركعتين من الوتر على الأصح هذا إذا نوى عددًا فإن قال ـ أصلى الوتر ـ وأطلق صح ويحمل على ما يريده من ركعة إلى إحدى عشرة وترا ولا تشترط نية النفلية
ويكفى في النفل المطلق وهو الذي لا يتقيد بوقت ولاسبب نية فعل الصلاة والنية بالقلب بالإجماع لأنها القصد فلا يكفى النطق مع غفلة القلب بالإجماع وفي سائر الأبواب كذلك ولايضر النطق بخلاف ما في القلب كأن قصد الصبح وسبق لسانه إلى الظهر ويندب النطق سرًا بالمنوى قبيل التكبير ليساعد اللسان القلب ولأنه أبعد عن الوسواس
و الثاني من أركان الصلاة القيام في الفرض مع القدرة عليه لخبر البخارى عن عمران بن حصين قال كانت بي بواسير فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال صَلِّ قَائِمَا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعدًا فَإِنْ لم تَسْتَطعْ فَعَلَى جَنْبِ زاد النسائي فَإِنْ لَمْ تَسْتَطَعْ فَمُسَتَلْقِياَ لاَ يُكَلَّفُ الله نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وأجمعت الأمة على ذلك وهو معلوم من الدين بالضرورة وخرج بالفرض النفل وبالقادر العاجز واستثنى بعضهم من ذلك مسائل
الأولى ما لو خاف راكب السفينة غرقًا أو دوران رأس فإنه يصلى من قعود ولا
إعادة عليه
الصف الأول الثانوى
المختار من الإقناع