Previous Page | Next Page

والثانية
مالو
كان
به
سلس
بول
لو
قام
سال
بوله
وإن
قعد
لم
يسل
فإنه
يصلى
من
قعود
على
الأصح
بلا
إعادة
ومنها
قال
طبيب
ثقة
لمن
بعينه
ماء
إن
صليت
مستلقيا
أمكن
مداواتك
فله
ترك
القيام
ولو
المريض
منفردًا
مشقة
ولم
يمكنه
ذلك
في
جماعة
إلا
بأن
بعضها
قاعدًا
فالأفضل
الانفراد
وتصح
مع
الجماعة
الثالثة
ما
للغزاة
رقيب
يرقب
العدو
لرآه
أو
جلس
الغزاة
مكمن
قاموا
لرآهم
وفسد
تدبير
الحرب
صلوا
قعودًا
وشرط
نصب
ظهر
المصلى
لأن
اسم
دائر
معه
فإن
وقف
منحنيا
إلى
قدامه
خلفه
مائلاً
يمينه
يساره
بحيث
لا
يسمى
قائمًا
يصح
قيامه
لتركه
الواجب
عذر
والانحناء
السالب
للاسم
أن
يصير
الركوع
أقرب
كما
المجموع
استند
شيء
كجدار
أجزأه
الكراهة
تحامل
عليه
وكان
رفع
إليه
لسقط
لوجود
يرفع
قدميه
شاء
وهو
مستند
لأنه
بل
معلق
نفسه
أمكنه
متكنا
ركبتيه
لزمه
ميسوره
عجز
عن
ركوع
و
سجود
دون
قيام
وجوبًا
وفعل
انحنائه
لهما
بصلبه
فبرقبته
ورأسه
أومأ
إليهما
بلحوق
شديدة
كيف
وافتراشه
أفضل
تربعه
وغيره
عبادة
ويكره
الإقعاء
قعدات
الصلاة
يجلس
وركيه
ناصبًا
للنهى
رواه
الحاكم
وصححه
ثم
ينحني
لركوعه
قدر
وأقله
ينحنى
تحاذى
جبهته
قدام
وأكمله
محل
سجوده
وركوع
القاعد
النفل
كذلك
القعود
الصف
الأول
الثانوى
وَتَكْبِيرَةُ
الإِحْرَامِ
اضطجع
جنبه
لخبر
عمران
السابق
وسنّ
الأيمن
الجنب
استلقى
ظهره
رافعًا
رأسه
يرفعه
قليلًا
بشيء
ليتوجه
القبلة
بوجهه
مقدم
بدنه
ويركع
ويسجد
بقدر
إمكانه
المصلي
فقط
كرره
للسجود
السجود
يسجد
بمقدم
صدغه
بذلك
الأرض
وجب
أوماً
برأسه
والسجود
أخفض
فيبصره
أجرى
أفعال
بسننها
قلبه
ولا
تسقط
عنه
وعقله
ثابت
مناط
التكليف
وللقادر
سواء
الرواتب
وغيرها
وما
تسن
فيه
كالعيد
ومضطجعا
القدرة
وعلى
لحديث
البخاري
مَنْ
صَلَّى
قَائِمًا
فَهُوَ
أَفْضَلَ
وَمَنْ
قَاعِدًا
فَلَهُ
نِصْفَ
أَجْرِ
القَائِم
نَائِمًا
ـ
أي
مضطجعًا
-
القَاعِدِ
ويلزمه
يقعد
للركوع
إمكان
الاضطجاع
تصح
صلاته
ومحل
نقصان
أجر
والمضطجع
عند
وإلا
ينقص
أجرهما
الثالث
أركان
تكبيرة
الإحرام
بشروطها
وهي
إيقاعها
بعد
الانتصاب
الفرض
باللغة
العربية
للقادر
عليها
ولفظ
الجلالة
أكبر
وتقديم
لفظ
وعدم
مد
همزة
مدّ
باء
تشديدها
زيادة
واو
ساكنة
متحركة
بين
الكلمتين
قبل
وقفة
طويلة
كلمتيه
وأن
يسمع
جميع
حروفها
صحيح
السمع
ولامانع
لغط
فيرفع
صوته
يسمعه
يكن
أصم
ودخول
وقت
لتكبيرة
الفرائض
والنفل
المؤقت
وذى
السبب
وإيقاعها
حال
الاستقبال
حيث
شرطناه
وتأخيرها
الإمام
حق
المقتدى
فهذه
خمسة
عشر
شرطاً
اختل
واحد
منها
تنعقد
ودليل
وجوب
التكبير
خبر
المسىء
المختار
الإقناع



والثانية مالو كان به سلس بول لو قام سال بوله وإن قعد لم يسل فإنه يصلى من قعود على الأصح بلا إعادة ومنها مالو قال طبيب ثقة لمن بعينه ماء إن صليت مستلقيا أمكن مداواتك فله ترك القيام على الأصح ولو أمكن المريض القيام منفردًا بلا مشقة ولم يمكنه ذلك في جماعة إلا بأن يصلى بعضها قاعدًا فالأفضل الانفراد وتصح مع الجماعة وإن قعد في بعضها
الثالثة ما لو كان للغزاة رقيب يرقب العدو ولو قام لرآه العدو أو جلس الغزاة في مكمن ولو قاموا لرآهم العدو وفسد تدبير الحرب صلوا قعودًا وشرط القيام نصب ظهر المصلى لأن اسم القيام دائر معه فإن وقف منحنيا إلى قدامه أو خلفه أو مائلاً إلى يمينه أو يساره بحيث لا يسمى قائمًا لم يصح قيامه لتركه الواجب بلا عذر والانحناء السالب للاسم أن يصير إلى الركوع أقرب كما في المجموع ولو استند إلى شيء كجدار أجزأه مع الكراهة ولو تحامل عليه وكان بحيث لو رفع ما استند إليه لسقط لوجود اسم القيام وإن كان بحيث يرفع قدميه إن شاء وهو مستند لم يصح لأنه لا يسمى قائمًا بل معلق نفسه ولو أمكنه القيام متكنا على شيء أو القيام على ركبتيه لزمه ذلك لأنه ميسوره ولو عجز عن ركوع و سجود دون قيام قام وجوبًا وفعل ما أمكنه في انحنائه لهما بصلبه فإن عجز فبرقبته ورأسه فإن عجز أومأ إليهما أو عجز عن قيام بلحوق مشقة شديدة قعد كيف شاء وافتراشه أفضل من تربعه وغيره لأنه قعود عبادة
ويكره الإقعاء في قعدات الصلاة بأن يجلس المصلى على وركيه ناصبًا ركبتيه للنهى عن الإقعاء في الصلاة رواه الحاكم وصححه ثم ينحني المصلى قاعدًا لركوعه إن قدر وأقله أن ينحنى إلى أن تحاذى جبهته ما قدام ركبتيه وأكمله أن تحاذى جبهته محل سجوده وركوع القاعد في النفل كذلك فإن عجز عن القعود
الصف الأول الثانوى
وَتَكْبِيرَةُ الإِحْرَامِ
اضطجع على جنبه وجوبًا لخبر عمران السابق وسنّ على الأيمن فإن عجز عن الجنب استلقى على ظهره رافعًا رأسه بأن يرفعه قليلًا بشيء ليتوجه إلى القبلة بوجهه
و مقدم بدنه ويركع ويسجد بقدر إمكانه فإن قدر المصلي على الركوع فقط كرره للسجود ولو عجز عن السجود إلا أن يسجد بمقدم رأسه أو صدغه وكان بذلك أقرب إلى الأرض وجب فإن عجز عن ذلك أوماً برأسه والسجود أخفض من الركوع فإن عجز فيبصره فإن عجز أجرى أفعال الصلاة بسننها على قلبه ولا إعادة عليه ولا تسقط عنه الصلاة وعقله ثابت لوجود مناط التكليف وللقادر على القيام النفل قاعدًا سواء الرواتب وغيرها وما تسن فيه الجماعة كالعيد وما لا تسن فيه ومضطجعا مع القدرة على القيام وعلى القعود لحديث البخاري مَنْ صَلَّى قَائِمًا فَهُوَ أَفْضَلَ وَمَنْ صَلَّى قَاعِدًا فَلَهُ نِصْفَ أَجْرِ القَائِم وَمَنْ صَلَّى نَائِمًا ـ أي مضطجعًا - فَلَهُ نِصْفَ أَجْرِ القَاعِدِ ويلزمه أن يقعد للركوع والسجود فإن استلقى مع إمكان الاضطجاع لم تصح صلاته ومحل نقصان أجر القاعد والمضطجع عند القدرة وإلا لم ينقص من أجرهما شيء و الثالث من أركان الصلاة تكبيرة الإحرام بشروطها وهي إيقاعها بعد الانتصاب في الفرض باللغة العربية للقادر عليها ولفظ الجلالة ولفظ أكبر وتقديم لفظ الجلالة على أكبر وعدم مد همزة الجلالة وعدم مدّ باء أكبر وعدم تشديدها وعدم زيادة واو ساكنة أو متحركة بين الكلمتين وعدم واو قبل الجلالة وعدم وقفة طويلة بين كلمتيه وأن يسمع نفسه جميع حروفها إن كان صحيح السمع ولامانع من لغط وغيره وإلا فيرفع صوته بقدر ما يسمعه لو لم يكن أصم ودخول وقت الفرض لتكبيرة الفرائض والنفل المؤقت وذى السبب وإيقاعها حال الاستقبال حيث شرطناه وتأخيرها عن تكبيرة الإمام في حق المقتدى فهذه خمسة عشر شرطاً إن اختل واحد منها لم تنعقد صلاته ودليل وجوب التكبير خبر المسىء صلاته المختار من الإقناع