| ٨٦ الثقافة الإسلامية وجوب المحافظة على دمائنا وأبشارنا وأعراضِنَا وَأَلَّا يُسْلِمَ أَحَدُنا الآخَرَ لما فيه هلاكه أو الإضرار به ووجدنا أننا لو تَرَكْنَا أَمَرَ السَّيرِ في الطَّرُقاتِ العامة بالمركباتِ والسَّيَّاراتِ والدَّرَّاجاتِ وغيرها من وسائلِ النَّقْلِ مِن غير تنظيم وقواعدَ يَلتزم بها الكلُّ وتَكفُلُ سلامةَ الأموالِ والأَبْدانِ فَإِنَّنا نكون قد عَرَّضْنا دِمَاءَ النَّاسِ وأبشارَهم وأموالهم للإهدارِ وَأَسلَمناهُم بذلك هلاكهم والإضرار المحقق بهم لذلك كانَ حَقًّا أُمَّةٍ المسلمين أن تَضَعَ التشريعاتِ وتَسُنَّ القوانينَ والتَّنظيماتِ الَّتِي تَكفُلُ باتِّباعها سلامة الأبدان والأموال وتَصُونُها التَّهَلُكَةِ والتَّلَفِ وأن تُحدِّدَ للمُخالف لهذه التشريعات والقواعدِ عقوبة حدودِ العقوبات التعزيرية المنصوص عليها شرعًا ولا يجوز لأحدٍ أَن يَزِعُمَ أَنَّ تشريعات المرور هذه الحالة تشريع الله تعالى عزّ وجلّ إنما هي تشريعنا واجتهادنا تنفيذًا لمقصد عام أَمَرَنا وهي تـ وقوانينُ تَتبَدَّلُ وتَتَغيَّرُ حَسَبَ ما تقتضيه الحاجةُ بغير وسائل المواصلاتِ ونحن غيرُ مَعصُومِين الخطأ سنها وفي اجتهادِنا فيها والخطأ والوهم واردانِ علينا وقد لا نُحسِنُ وَضعَ النَّظامِ بما يُحقِّقُ المَقصِدَ المطلوب يترتَّبُ خَطَئِنا ببعض بَدَلًا حِمَايَتِهِم الضَّرَرِ وَالهَلَاكِ ٢٥٨٠ حديث ابن عمر رضي اللَّهُ عَنْها |
٨٦ الثقافة الإسلامية وجوب المحافظة على دمائنا وأبشارنا وأعراضِنَا وَأَلَّا يُسْلِمَ أَحَدُنا الآخَرَ لما فيه هلاكه أو الإضرار به ووجدنا أننا لو تَرَكْنَا أَمَرَ السَّيرِ في الطَّرُقاتِ العامة بالمركباتِ والسَّيَّاراتِ والدَّرَّاجاتِ وغيرها من وسائلِ النَّقْلِ مِن غير تنظيم وقواعدَ يَلتزم بها الكلُّ وتَكفُلُ سلامةَ الأموالِ والأَبْدانِ فَإِنَّنا نكون قد عَرَّضْنا دِمَاءَ النَّاسِ وأبشارَهم وأموالهم للإهدارِ وَأَسلَمناهُم بذلك لما فيه هلاكهم والإضرار المحقق بهم لذلك كانَ حَقًّا على أُمَّةٍ المسلمين أن تَضَعَ التشريعاتِ وتَسُنَّ القوانينَ والتَّنظيماتِ الَّتِي تَكفُلُ باتِّباعها سلامة الأبدان والأموال وتَصُونُها مِن التَّهَلُكَةِ والتَّلَفِ وأن تُحدِّدَ للمُخالف لهذه التشريعات والقواعدِ عقوبة في حدودِ العقوبات التعزيرية المنصوص عليها شرعًا ولا يجوز لأحدٍ أَن يَزِعُمَ أَنَّ تشريعات تنظيم المرور في هذه الحالة من تشريع الله تعالى عزّ وجلّ إنما هي من تشريعنا واجتهادنا تنفيذًا لمقصد عام أَمَرَنا الله تعالى به وهي تـ تشريعات وقوانينُ تَتبَدَّلُ وتَتَغيَّرُ حَسَبَ ما تقتضيه الحاجةُ بغير وسائل المواصلاتِ ونحن غيرُ مَعصُومِين مِن الخطأ في سنها وفي اجتهادِنا فيها والخطأ والوهم واردانِ علينا فيها وقد لا نُحسِنُ وَضعَ النَّظامِ بما يُحقِّقُ المَقصِدَ المطلوب وقد يترتَّبُ على خَطَئِنا الإضرار ببعض النَّاسِ بَدَلًا مِن حِمَايَتِهِم مِن الضَّرَرِ وَالهَلَاكِ ٢٥٨٠ من حديث ابن عمر رضي اللَّهُ عَنْها |
|