Previous Page | Next Page

وَمَا
لَمْ
يُقدرْ
عَلَى
ذَكاتِهِ
فذكاتُهُ
عَقرهُ
حَيْثُ
قُدِرَ
عَلَيْهِ
وَيُستَحَبُّ
فِي
الزَّكَاةِ
أَربَعَةُ
أشياء
قطعُ
الحلقُومِ
وَالمريء
وَالوَدَجَينِ
ما
يشترط
في
الذبح
ويشترط
قصد
فلو
سقطت
مدية
على
مذبح
شاة
أو
احتكت
بها
فانذبحت
استرسلت
جارحة
بنفسها
فقتلت
أرسل
سهما
لا
لصيد
فقتل
صيدا
حرم
كجارحة
أرسلها
وغابت
عنه
مع
الصيد
جرحته
ولم
ينته
بالجرح
إلى
حركة
مذبوح
ثم
وجده
ميتا
فيهما
فإنه
يحرم
-
لاحتمال
أن
موته
بسبب
آخر
وما
ذكر
من
التحريم
الثانية
هو
عليه
الجمهور
وإن
اختار
النووي
تصحيحه
الحل
ولو
رمى
شيئا
ظنه
حجرا
قطيع
ظباء
فأصاب
واحدة
منه
غيرها
حل
ذلك
لصحة
قصده
ولا
اعتبار
بظنه
المذكور
كيفية
ذكاة
غير
المقدور
لم
يقدر
بضم
حرف
المضارعة
البناء
للمفعول
ذكاته
لكونه
متوحشا
كالضبع
فذكاته
عقره
أي
بجرح
مزهق
للروح
موضع
كان
العقر
بدنه
بالإجماع
توحش
إنسي
كبعير
نَد
۱
فهو
كالصيد
يحل
بجرحه
مذبحه
حيث
قدر
بالظفر
به
ويحل
بإرسال
الكلب
كما
قاله
الروضة
يستحب
الحيوان
ويستحب
الذكاة
أربعة
الأول
قطع
كل
الحلقوم
وهو
مجرى
النفس
و
الثاني
المريء
بفتح
الميم
والمد
والهمزة
آخره
الطعام
والشراب
الثالث
والرابع
الودجين
الواو
والدال
المهملة
والجيم
وهما
عرقان
صفحتي
العنق
محيطان
بالحلقوم
وقيل
بالمريء
الوريدان
أى
شرد
وهرب
صاحبه
الصف
الثانوى
والمجزيء
مِنْها
شَيْئانِ
الحلقومِ
الآدمي
لأنه
أوحى
وأسهل
لخروج
الروح
الإحسان
وراء
والمجزىء
منها
الأربعة
المذكورة
شيئان
وجود
الحياة
المستقرة
أول
قطعهما
لأن
صادفته
حي
لو
يد
حيوان
ذكاه
فإن
شرع
تكن
فيه
حياة
مستقرة
بل
انتهى
لحركة
صار
ميتة
فلا
يفيده
بعد
تنبيه
ذبح
شخص
حيوانًا
وأخرج
أمعاءه
معا
التذفيف
يتمحض
بقطع
والمريء
قال
أصل
سواء
أكان
بـ
يذفف
انفرد
يعين
اقترن
رقبة
الشاة
قفاها
بأن
أجرى
سكينا
القفا
وسكينا
حتى
التقيا
فهي
ح
إنما
حصل
بذبحين
اشتراط
الحياه
عند
العلم
بوجود
يكفي
الظن
بوجودها
بقرينة
عرفت
بشدة
الحركة
انفجار
الدم
ومحل
يتقدمه
يحال
الهلاك
وصل
المذبوح
وفيه
شدة
وحاصله
تارة
تتيقن
وتارة
تظن
بعلامات
وقرائن
شككنا
استقرارها
للشك
المبيح
وتغليبا
للتحريم
مرض
جاع
فذبحه
وقد
رمق
يوجد
سبب
بأكل
نبات
مضر
سببا
فلم
المختار
الإقناع



وَمَا لَمْ يُقدرْ عَلَى ذَكاتِهِ فذكاتُهُ عَقرهُ حَيْثُ قُدِرَ عَلَيْهِ وَيُستَحَبُّ فِي الزَّكَاةِ أَربَعَةُ أشياء قطعُ الحلقُومِ وَالمريء وَالوَدَجَينِ
ما يشترط في الذبح
ويشترط في الذبح قصد فلو سقطت مدية على مذبح شاة أو احتكت بها فانذبحت أو استرسلت جارحة بنفسها فقتلت أو أرسل سهما لا لصيد فقتل صيدا حرم كجارحة أرسلها وغابت عنه مع الصيد أو جرحته ولم ينته بالجرح إلى حركة مذبوح وغابت ثم وجده ميتا فيهما فإنه يحرم - لاحتمال أن موته بسبب آخر وما ذكر من التحريم في الثانية هو ما عليه الجمهور وإن اختار النووي في تصحيحه الحل ولو رمى شيئا ظنه حجرا أو رمى قطيع ظباء فأصاب واحدة منه أو قصد واحدة منه فأصاب غيرها حل ذلك لصحة قصده ولا اعتبار بظنه المذكور
كيفية ذكاة غير المقدور عليه
وما لم يقدر بضم حرف المضارعة على البناء للمفعول على ذكاته لكونه متوحشا كالضبع فذكاته عقره أي بجرح مزهق للروح في أي موضع كان العقر من بدنه بالإجماع ولو توحش إنسي كبعير نَد ۱ فهو كالصيد يحل بجرحه في غير مذبحه حيث قدر عليه بالظفر به ويحل بإرسال الكلب عليه كما قاله في الروضة ما يستحب في ذكاة الحيوان
ويستحب في الذكاة أي ذكاة الحيوان المقدور عليه أربعة أشياء الأول قطع كل الحلقوم وهو مجرى النفس و الثاني قطع كل المريء وهو بفتح الميم والمد والهمزة في آخره مجرى الطعام والشراب
و الثالث والرابع قطع كل الودجين بفتح الواو والدال المهملة والجيم وهما عرقان في صفحتي العنق محيطان بالحلقوم وقيل بالمريء وهما الوريدان
۱ نَد أى شرد وهرب من صاحبه الصف الثالث الثانوى
والمجزيء مِنْها شَيْئانِ قطع الحلقومِ وَالمريء
من الآدمي لأنه أوحى وأسهل لخروج الروح فهو من الإحسان في الذبح ولا يستحب قطع ما وراء ذلك
والمجزىء منها أي الأربعة المذكورة في الحل شيئان وهما قطع كل الحلقوم و كل المريء مع وجود الحياة المستقرة أول قطعهما لأن الذكاة صادفته وهو حي كما لو قطع يد حيوان ثم ذكاه فإن شرع في قطعهما ولم تكن فيه حياة مستقرة بل انتهى لحركة مذبوح لم يحل لأنه صار ميتة فلا يفيده الذبح بعد
ذلك
به
تنبيه لو ذبح شخص حيوانًا وأخرج آخر أمعاءه معا لم يحل لأن التذفيف لم يتمحض بقطع الحلقوم والمريء قال في أصل الروضة سواء أكان ما قطع بـ الحلقوم ما يذفف أو انفرد أو كان يعين على التذفيف ولو اقترن قطع الحلقوم بقطع رقبة الشاة من قفاها بأن أجرى سكينا من القفا وسكينا من الحلقوم حتى التقيا فهي ميتة كما ح به في أصل الروضة لأن التذفيف إنما حصل بذبحين
اشتراط الحياه المستقرة عند الذبح
ولا يشترط العلم بوجود الحياة المستقرة عند الذبح بل يكفي الظن بوجودها بقرينة ولو عرفت بشدة الحركة أو انفجار الدم ومحل ذلك ما لم يتقدمه ما يحال عليه الهلاك فلو وصل بجرح إلى حركة المذبوح وفيه شدة الحركة ثم ذبح - لم يحل وحاصله أن الحياة المستقرة عند الذبح تارة تتيقن وتارة تظن بعلامات وقرائن فإن شككنا في استقرارها حرم للشك في المبيح وتغليبا للتحريم فإن مرض أو جاع فذبحه وقد صار في آخر رمق حل لأنه لم يوجد سبب يحال الهلاك عليه ولو مرض بأكل نبات مضر حتى صار آخر رمق كان سببا يحال عليه الهلاك فلم يحل
المختار من الإقناع