Previous Page | Next Page

وأَنْ
يَتَكَرَّرَ
ذَلِكَ
مِنْهَا
فَإِنْ
عُدِمَتْ
إِحْدَى
الشَّرائِطِ
لَمْ
يَجِلٍ
مَا
أَخَذَتْهُ
إِلَّا
أَنْ
يُدْرَكَ
حَيَّا
فَيْذَكَّى
وتجُوزُ
الذَّكَاةُ
بِكُلِّ
يَجْرحُ
إلا
بِالسِّنِّ
وَالظُّفْر
و
الرابع
أن
يتكرر
ذلك
أي
هذه
الأمور
المعتبرة
في
التعليم
منها
بحيث
يظن
تأدب
الجارحة
ولا
ينضبط
بعدد
بل
الرجوع
إلى
أهل
الخبرة
بالجوارح
فإن
عدم
إحدى
الشرائط
لم
يحل
أكل
ما
أخذته
جرحته
من
الصيد
يبق
فيه
حياة
مستقرة
بالإجماع
كما
قاله
المجموع
يدرك
حيا
يجد
فيذكي
حينئذ
فيحل
لقوله
صلى
الله
عليه
وسلم
لأبي
ثعلبة
الخشني
حديثه
صدت
بكلبك
غير
المعلم
فأدركت
ذكاته
فكل
يصح
الذبح
به
وما
لا
ثم
شرع
الركن
الثالث
وهو
الآلة
فقال
وتجوز
الذكاة
بكل
يجرح
كمحدد
حديد
وقصب
وحجر
ورصاص
وذهب
وفضة
لأنه
أسرع
إزهاق
الروح
بالسن
والظفر
وباقي
العظام
متصلا
كان
أو
منفصلا
آدمي
غيره
لخبر
الصحيحين
أنهر
الدم
وذكر
اسم
فكلوا
ليس
السن
وسأحدثكم
عن
أما
فعظم
وأما
الظفر
فمدى
الحبشة
وألحق
بذلك
باقي
والنهي
بالعظام
قيل
تعبدي
وقال
النووي
شرح
مسلم
معناه
تذبحوا
بها
فإنها
تنجس
بالدم
وقد
نهيتم
تنجسها
الاستنجاء
لكونها
طعام
إخوانكم
الجن
ومعنى
قوله
أنهم
كفار
التشبه
بهم
نعم
قتلته
بظفرها
نابها
حلال
وخرج
بمحدد
لو
قتل
بمثقل
كبندقة
وسوط
وسهم
بلا
نصل
حد
بسهم
وبندقة
انخنق
ومات
بأحبولة
منصوبة
لذلك
أصابه
سهم
فوقع
على
طرف
جبل
سقط
منه
وفيه
۱
متفق
الصف
الثانوى
وتحل
ذكاة
كل
وكتابي
وذكاة
الجنين
بذكاة
أمه
حرم
جميع
المسائل
القتل
بالمثقل
فلأنها
موقوذة
مما
بحجر
نحوه
له
موته
بالسهم
والبندقة
بعدهما
فإنه
موت
بشيئين
مبيح
ومحرم
فغلب
المحرم
الأصل
الميتات
المنخنقة
بالأحبولة
فلقوله
تعالى
﴿
وَالْمُنْخَنِقَةُ
شروط
الذابح
وصيد
ومسلمة
وكتابية
تحل
مناكحتنا
لأهل
ملتهما
قال
وَطَعَامُ
الَّذِينَ
أُوتُوا
الْكِتَبَ
حِلٌ
لَكُمْ
وَطَعَامُكُمْ
حِلٌّ
هَم
"
ابن
عباس
إنما
أحلت
ذبائح
اليهود
والنصارى
أجل
آمنوا
بالتوراة
والإنجيل
رواه
الحاكم
وصححه
فائدة
بعض
العلماء
والحكمة
اشتراط
وإنهار
تمييز
اللحم
والشحم
حرامهما
وتنبيه
تحريم
الميتة
لبقاء
دمها
حاصلة
فلو
وُجد
جنين
ميت
عيشه
عيش
مذبوح
سواء
أشعر
أم
بطن
مذكاة
أكانت
ذكاتها
بذبحها
إرسال
نحو
كلب
عليها
حل
لحديث
۳
التي
أحلتها
أحلته
تبعًا
سورة
المائدة
الآية
٣
أبو
داود
والترمذي
المختار
الإقناع



وأَنْ يَتَكَرَّرَ ذَلِكَ مِنْهَا فَإِنْ عُدِمَتْ إِحْدَى الشَّرائِطِ لَمْ يَجِلٍ مَا أَخَذَتْهُ إِلَّا أَنْ يُدْرَكَ حَيَّا فَيْذَكَّى وتجُوزُ الذَّكَاةُ بِكُلِّ مَا يَجْرحُ إلا بِالسِّنِّ وَالظُّفْر
و الرابع أن يتكرر ذلك أي هذه الأمور المعتبرة في التعليم منها بحيث يظن تأدب الجارحة ولا ينضبط ذلك بعدد بل الرجوع في ذلك إلى أهل الخبرة بالجوارح فإن عدم إحدى الشرائط المعتبرة في التعليم لم يحل أكل ما أخذته أي جرحته من الصيد بحيث لم يبق فيه حياة مستقرة بالإجماع كما قاله في المجموع إلا أن يدرك حيا أي يجد فيه حياة مستقرة فيذكي حينئذ فيحل لقوله صلى الله عليه وسلم لأبي ثعلبة الخشني في حديثه و ما صدت بكلبك غير المعلم فأدركت ذكاته فكل ما يصح الذبح به وما لا يصح
ثم شرع في الركن الثالث وهو الآلة فقال وتجوز الذكاة بكل ما يجرح كمحدد حديد وقصب وحجر ورصاص وذهب وفضة لأنه أسرع في إزهاق الروح إلا بالسن والظفر وباقي العظام متصلا كان أو منفصلا من آدمي أو غيره لخبر الصحيحين ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا ليس السن والظفر وسأحدثكم
عن ذلك أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة وألحق بذلك باقي العظام والنهي عن الذبح بالعظام قيل تعبدي وقال النووي في شرح مسلم معناه لا تذبحوا بها فإنها تنجس بالدم وقد نهيتم عن تنجسها في الاستنجاء لكونها طعام إخوانكم من الجن ومعنى قوله وأما الظفر فمدى الحبشة أنهم كفار وقد نهيتم عن التشبه بهم نعم ما قتلته الجارحة بظفرها أو نابها حلال وخرج بمحدد ما لو قتل بمثقل كبندقة وسوط وسهم بلا نصل ولا حد أو بسهم وبندقة أو انخنق ومات بأحبولة منصوبة لذلك أو أصابه سهم فوقع على طرف جبل ثم سقط منه وفيه حياة مستقرة ومات
۱ متفق عليه
الصف الثالث الثانوى
وتحل ذكاة كل مسلم وكتابي وذكاة الجنين بذكاة أمه
حرم الصيد في جميع هذه المسائل أما في القتل بالمثقل فلأنها موقوذة فإنها مما قتل بحجر أو نحوه مما لا حد له وأما موته بالسهم والبندقة وما بعدهما فإنه موت بشيئين مبيح ومحرم فغلب المحرم لأنه الأصل في الميتات وأما المنخنقة بالأحبولة فلقوله تعالى ﴿ وَالْمُنْخَنِقَةُ شروط الذابح
ثم شرع في الركن الرابع وهو الذابح فقال وتحل ذكاة وصيد كل مسلم ومسلمة وكتابي وكتابية تحل مناكحتنا لأهل ملتهما قال تعالى ﴿ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَبَ حِلٌ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ هَم " وقال ابن عباس إنما أحلت ذبائح اليهود
والنصارى من أجل أنهم آمنوا بالتوراة والإنجيل رواه الحاكم وصححه
فائدة قال النووي في شرح مسلم قال بعض العلماء والحكمة في اشتراط الذابح وإنهار الدم تمييز حلال اللحم والشحم من حرامهما وتنبيه على تحريم الميتة لبقاء دمها
ذكاة الجنين
وذكاة الجنين حاصلة بذكاة أمه فلو وُجد جنين ميت أو عيشه عيش مذبوح سواء أشعر أم لا في بطن مذكاة سواء أكانت ذكاتها بذبحها أو إرسال سهم أو نحو كلب عليها حل لحديث ذكاة الجنين ذكاة أمه ۳ أي ذكاتها التي أحلتها أحلته تبعًا
۱ سورة المائدة الآية ٣ سورة المائدة الآية ٣ ۳ رواه أبو داود والترمذي
المختار من الإقناع