Previous Page | Next Page

أسئلة
س
١
ما
اليمين
لغة
وشرعاً
وما
الدليل
عليها
ضابط
الحالف
الذي
تنعقد
به
حكم
لغو
دليله
الحكم
لو
دخل
على
صاحبه
وأراد
أن
يقوم
له
فقال
والله
لا
تقوم
لي
صفة
كفارة
التتابع
في
صوم
الكفارة
الأقواس
٢
اختر
الإجابة
الصحيحة
من
بين
ا
أ
الحلف
بالمصحف
يقع
يمينًا
-
يمنيا
يجوز
ب
حلف
بالنبي
ينعقد
ـ
إن
قصده
وإلا
فلا
ج
ارتکاب
معصية
عصى
بحلفه
ولزمه
حنث
وكفارة
ولا
يحنث
ويعزر
د
ألا
يسلم
زيد
فسلم
عليه
ظلمة
يعرف
أنه
يكره
فقط
هـ
فعل
أمرين
ففعل
أحدهما
لم
و
كفر
عن
يمينه
فأطعم
خمسة
وكسا
يجزئ
يستحب
۳
ضح
علامة
√
أو
x
أمام
العبارات
التالية
مع
التعليل
يجب
صيام
بالملائكة
فصل
والنَّدْرُ
تعريف
النذر
الوعد
بخير
شر
النذور
وشرعا
خاصة
قاله
الروياني
والماوردي
وقال
غيرهما
التزام
قربة
تتعين
كما
يعلم
مما
يأتي
وذكره
المصنف
عقب
الأيمان
لأن
كلا
منهما
عقد
يعقده
المرء
نفسه
تأكيدا
لما
التزمه
والأصل
فيه
آيات
كقوله
تعالى
وَلْيُوفُوا
نُذُورَهُمْ
"
وأخبار
كخبر
البخاري
نذر
يطيع
الله
فليطعه
ومن
يعصي
يعصه
وفي
كونه
مكروها
خلاف
والذي
رجحه
ابن
الرفعة
التبرر
دون
غيره
وهذا
أولى
قيل
أركان
وشروطه
وأركانه
ثلاثة
صيغة
ومنذور
وناذر
شرط
الناذر
إسلام
واختيار
ونفوذ
بصرف
فـ
ره
يصح
كافر
لعدم
أهليته
للقربة
مكره
الخبر
رفع
أمتي
الخطأ
ممن
۱
سورة
الحج
الآية
٢٩
الصف
الثالث
الثانوى
المختار
الإقناع



أسئلة
س ١ ما اليمين لغة وشرعاً وما الدليل عليها وما ضابط الحالف وما الذي تنعقد به اليمين وما حكم لغو اليمين وما دليله وما الحكم لو دخل على صاحبه وأراد أن يقوم له فقال والله لا تقوم لي وما صفة كفارة اليمين وما حكم التتابع في صوم الكفارة
الأقواس
س ٢ اختر الإجابة الصحيحة من بين ا أ الحلف بالمصحف يقع يمينًا - لا يقع يمنيا - لا يجوز الحلف به ب حلف بالنبي لا ينعقد اليمين - ينعقد اليمين ـ ينعقد إن قصده وإلا
فلا
ج حلف على ارتکاب معصية عصى بحلفه ولزمه حنث وكفارة ـ عصى ولا يحنث - عصى ويعزر
د حلف ألا يسلم على زيد فسلم عليه في ظلمة ولا يعرف أنه زيد لا يحنث ـ يحنث ـ يكره فقط
هـ حلف على فعل أمرين ففعل أحدهما لم يحنث ـ حنث ـ يكره و كفر عن يمينه فأطعم خمسة وكسا خمسة لا يجزئ - يجزئ - يستحب
س ۳ ضح علامة √ أو x أمام العبارات التالية مع التعليل
- يجب التتابع في صيام كفارة اليمين
- يجوز الحلف بالملائكة



فصل
والنَّدْرُ
تعريف النذر لغة الوعد بخير أو شر
فصل في النذور
وشرعا الوعد بخير خاصة قاله الروياني والماوردي وقال غيرهما التزام قربة لم تتعين كما يعلم مما يأتي وذكره المصنف عقب الأيمان لأن كلا منهما عقد يعقده المرء على نفسه تأكيدا لما التزمه دليله
والأصل فيه آيات كقوله تعالى وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ " وأخبار كخبر البخاري من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه وفي كونه قربة أو مكروها خلاف والذي رجحه ابن الرفعة أنه قربة في نذر التبرر دون غيره وهذا أولى ما قيل فيه أركان النذر وشروطه
وأركانه ثلاثة صيغة ومنذور وناذر
و شرط في الناذر إسلام واختيار ونفوذ بصرف فـ ره فلا يصح النذر من كافر لعدم أهليته للقربة ولا من مكره الخبر رفع عن أمتي الخطأ ولا ممن لا
۱ سورة الحج الآية ٢٩
الصف الثالث الثانوى
المختار من الإقناع