Previous Page | Next Page

يلزم
في
المجازاة
على
مُبَاحٍ
وطاعة
ينفذ
تصرفه
فيما
ينذره
كمحجور
سفه
أو
فلس
القرب
المالية
المعينة
وصبي
ومجنون
المصنف
وشرط
الصيغة
لفظ
يشعر
بالتزام
وفي
معناه
ما
مر
الضمان
كلله
علي
كذا
كسائر
العقود
و
ذلك
بالنذر
بناء
أنه
يسلك
به
مسلك
واجب
الشرع
وبين
ا
متعلق
اللزوم
بقوله
أي
المكافأة
نذر
فعل
مباح
لم
يرد
فيه
ترغیب
كأكل
وشرب
وقعود
وقيام
ترك
وهذا
من
لعله
سهو
سبق
قلم
إذ
النذر
تركه
لا
ينعقد
باتفاق
الأصحاب
فضلا
عن
لزومه
ولكن
هل
يكون
يمينًا
تلزمه
الكفارة
عند
المخالفة
اختلف
ترجيح
الشيخين
فالذي
رجحاه
المنهاج
والمحرر
لأنه
غير
معصية
الله
تعالى
والذي
الروضة
والشرحين
وصوبه
المجموع
ـ
كفارة
وهو
المعتمد
لعدم
انعقاده
طاعة
مقصودة
تتعين
كعتق
وعيادة
مريض
وسلام
وتشييع
جنازة
وقراءة
سورة
معينة
وطول
قراءة
صلاة
وصلاة
جماعة
ولا
فرق
صحة
الثلاثة
الأخيرة
بين
كونها
فرض
أم
فالقول
بأن
صحتها
مقيدة
بكونها
الفرض
أخذا
تقييد
وأصلها
بذلك
وهم
لأنهما
إنما
قيدا
للخلاف
فلو
القربة
المذكورة
عيني
كصلاة
الظهر
مخير
كأحد
خصال
اليمين
ولو
كما
صرح
القاضي
حسين
سيأتي
كشرب
خمر
بحدث
مكروه
كصوم
الدهر
لمن
خاف
ضررا
فوت
الصف
الثالث
الثانوى
كقَولِهِ
إِنْ
شفَى
اللَّهُ
مريضي
فَلِلَّهِ
عليَّ
أنْ
أُصلِّيَ
أصومَ
أتصدَّقَ
وَيلزمُهُ
مِنْ
ذلِكَ
يَقَعُ
عليه
الاسم
حق
يصح
نذره
أما
الواجب
المذكور
فلأنه
لزم
عينا
بإلزام
قبل
فلا
معنى
لالتزامه
وأما
المكروه
يتقرب
ولخبر
أبي
داود
إلا
ابتغي
وجه
ولم
يلزمه
بمخالفة
ثم
نوع
التبرر
المعلق
بشيء
كقوله
إن
شفي
قدم
غائبي
نجوت
الغرق
نحو
فلله
أن
أصلي
أصوم
أتصدق
وأو
كلامه
تنويعية
ويلزمه
بعد
حصول
التزمه
الإطلاق
يقع
منه
الصلاة
ركعتان
الأظهر
بالقيام
مع
القدرة
حملا
أقل
الصوم
يوم
واحد
اليقين
زيادة
الصدقة
يتمول
شرعا
يتقدر
بخمسة
دراهم
بنصف
دينار
وإنما
حملنا
المطلق
جنسه
قاله
لأن
قد
الشركة
وإن
يعلق
النوع
الثاني
نوعي
ابتداء
لله
صوم
حج
لزمه
لعموم
الأدلة
المتقدمة
علق
بمشيئة
مشيئة
زيد
شاء
الجزم
اللائق
بالقرب
نعم
قصد
التبرك
وقوع
حدوث
نعمة
كقدوم
قوله
فعلي
فالوجه
الصحة
بعض
المتأخرين
المختار
الإقناع



يلزم في المجازاة على مُبَاحٍ وطاعة
ينفذ تصرفه فيما ينذره كمحجور سفه أو فلس في القرب المالية المعينة وصبي
ومجنون
المصنف
وشرط في الصيغة لفظ يشعر بالتزام وفي معناه ما مر في الضمان كلله علي كذا أو علي كذا كسائر العقود و يلزم ذلك بالنذر بناء على أنه يسلك به مسلك واجب الشرع وبين ا متعلق اللزوم بقوله في المجازاة أي المكافأة على نذر فعل مباح لم يرد فيه ترغیب كأكل وشرب وقعود وقيام أو ترك ذلك وهذا من المصنف لعله سهو أو سبق قلم إذ النذر على فعل مباح أو تركه لا ينعقد باتفاق الأصحاب فضلا عن لزومه ولكن هل يكون يمينًا تلزمه فيه الكفارة عند المخالفة أو لا اختلف فيه ترجيح الشيخين فالذي رجحاه في المنهاج والمحرر اللزوم لأنه نذر في غير معصية الله تعالى والذي رجحاه في الروضة والشرحين وصوبه في المجموع ـ أنه لا كفارة فيه وهو المعتمد لعدم انعقاده
و يلزم النذر على فعل طاعة مقصودة لم تتعين كعتق وعيادة مريض وسلام وتشييع جنازة وقراءة سورة معينة وطول قراءة صلاة وصلاة جماعة ولا فرق في صحة نذر الثلاثة الأخيرة بين كونها في فرض أم لا فالقول بأن صحتها مقيدة بكونها في الفرض أخذا من تقييد الروضة وأصلها بذلك وهم لأنهما إنما قيدا بذلك للخلاف فيه
فلو نذر غير القربة المذكورة من واجب عيني كصلاة الظهر أو مخير كأحد خصال كفارة اليمين ولو معينة كما صرح به القاضي حسين أو معصية كما سيأتي كشرب خمر وصلاة بحدث أو مكروه كصوم الدهر لمن خاف به ضررا أو فوت
الصف الثالث الثانوى
كقَولِهِ إِنْ شفَى اللَّهُ مريضي فَلِلَّهِ عليَّ أنْ أُصلِّيَ أو أصومَ أو أتصدَّقَ وَيلزمُهُ مِنْ ذلِكَ ما يَقَعُ عليه الاسم
حق لم يصح نذره أما الواجب المذكور فلأنه لزم عينا بإلزام الشرع قبل النذر فلا معنى لالتزامه وأما المكروه فلأنه لا يتقرب به ولخبر أبي داود لا نذر إلا فيما ابتغي به وجه الله تعالى ولم يلزمه بمخالفة ذلك كفارة
نذر المجازاة
ثم بين المصنف نذر المجازاة وهو نوع من التبرر وهو المعلق بشيء بقوله كقوله إن شفي الله تعالى مريضي أو قدم غائبي أو نجوت من الغرق أو نحو
ذلك فلله تعالى علي أن أصلي أو أصوم أو أتصدق وأو في كلامه تنويعية ويلزمه بعد حصول المعلق عليه من ذلك أي من أي نوع التزمه عند الإطلاق ما يقع عليه الاسم منه وهو في الصلاة ركعتان على الأظهر بالقيام مع القدرة حملا على أقل واجب الشرع وفي الصوم يوم واحد لأنه اليقين فلا يلزمه زيادة عليه وفي الصدقة ما يتمول شرعا ولا يتقدر بخمسة دراهم ولا بنصف دينار وإنما حملنا المطلق على أقل واجب من جنسه كما قاله في الروضة لأن ذلك قد يلزمه في الشركة
وإن لم يعلق النذر بشيء وهو النوع الثاني من نوعي التبرر كقوله ابتداء لله على صوم أو حج أو غير ذلك لزمه ما التزمه لعموم الأدلة المتقدمة ولو علق النذر بمشيئة الله تعالى أو مشيئة زيد لم يصح وإن شاء زيد لعدم الجزم اللائق بالقرب نعم إن قصد بمشيئة الله تعالى التبرك أو وقوع حدوث مشيئة زيد نعمة مقصودة كقدوم زيد في قوله إن قدم زيد فعلي كذا فالوجه الصحة كما صرح بذلك بعض المتأخرين
المختار من الإقناع