| ولا نذر في معصيةٍ كَقَولِهِ إِنْ قَتَلتُ فَلانًا فلِلَّهِ عليَّ كَذَا يلزمُ الندْرُ عَلَى تَركِ مباح كقوله لا أكل لحما أَشْرَبُ لبنا وما أشبه ذلك حكم النذر فعل معصية يصح إن قتلت فلانا فلله علي كذا لحديث الله تعالى رواه مسلم ولخبر البخاري المار من أن يطيع فليطعه ومن فلا يعصه تجب به كفارة حنث وأجاب يعصي النووي عن خبر وكفارته يمين بأنه ضعيف وغيره يحمله على اللجاج ومحل عدم لزومها بذلك كما قاله الزركشي إذا لم ينو اليمين اقتضاه كلام الرافعي آخرا فإن نوى لزمته الكفارة بالحنث ترك يلزم بمعنى ينعقد أو فعله أشرب لبنًا لخبر ابن عباس بينما النبي يخطب إذ رأى رجلا قائما الشمس فسأل عنه فقالوا هذا أبو إسرائيل يصوم يقعد يستظل يتكلم فقال مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه وفسر الروضة وأصلها المباح بما يرد فيه ترغيب ترهيب وزاد المجموع واستوى وتركه شرعًا كنوم وأكل وسواء أقصد بالنوم النشاط التهجد وبالأكل التقوي العبادة أم وإنما القسم الأول لأن غير مقصود فالثواب القصد الفعل أسئلة س ١ ما الأصل أركانه شروط أقسام محل لزوم المعصية الحكم لو ألا يشرب دليل ٢ بين يلي مع ذكر يوجد تعليل أ صلاة المغرب ب صوما مطلقا قدم غائبه ج خبز د وقال شاء هـ سفيه خمسين جنيها و تركه الصف الثالث الثانوى المختار الإقناع |
ولا نذر في معصيةٍ كَقَولِهِ إِنْ قَتَلتُ فَلانًا فلِلَّهِ عليَّ كَذَا ولا يلزمُ الندْرُ عَلَى تَركِ مباح كقوله لا أكل لحما ولا أَشْرَبُ لبنا وما أشبه ذلك حكم النذر في فعل معصية ولا يصح نذر في فعل معصية كقوله إن قتلت فلانا فلله علي كذا لحديث لا نذر في معصية الله تعالى رواه مسلم ولخبر البخاري المار من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن الله فلا يعصه ولا تجب به كفارة إن حنث وأجاب يعصي النووي عن خبر لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين بأنه ضعيف وغيره يحمله على نذر اللجاج ومحل عدم لزومها بذلك كما قاله الزركشي إذا لم ينو به اليمين كما اقتضاه كلام الرافعي آخرا فإن نوى به اليمين لزمته الكفارة بالحنث النذر على ترك مباح ولا يلزم النذر بمعنى لا ينعقد على ترك فعل مباح أو فعله كقوله لا أكل لحما ولا أشرب لبنًا وما أشبه ذلك لخبر البخاري عن ابن عباس بينما النبي يخطب إذ رأى رجلا قائما في الشمس فسأل عنه فقالوا هذا أبو إسرائيل نذر أن يصوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم فقال مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه وفسر في الروضة وأصلها المباح بما لم يرد فيه ترغيب ولا ترهيب وزاد في المجموع على ذلك واستوى فعله وتركه شرعًا كنوم وأكل وسواء أقصد بالنوم النشاط على التهجد وبالأكل التقوي على العبادة أم لا وإنما لم يصح في القسم الأول لأن فعله غير مقصود فالثواب على القصد لا الفعل أسئلة س ١ ما النذر وما الأصل فيه وما أركانه وما شروط النذر وما أقسام النذر وما محل عدم لزوم الكفارة في نذر المعصية وما الحكم لو نذر ألا يشرب لبنا وما دليل ذلك س ٢ بين حكم ما يلي مع ذكر ما يوجد من دليل أو تعليل أ نذر صلاة المغرب ب نذر صوما مطلقا إن قدم غائبه ج نذر أكل خبز د نذر وقال إن شاء الله تعالى هـ نذر سفيه خمسين جنيها و النذر على فعل مباح أو تركه الصف الثالث الثانوى المختار من الإقناع |
|