| ولا يجوز أن يَلِيَ القضَاءَ إلا من استكملت فيه أربع عشرةَ خَصْلَةٌ الإسلام والبلوغ والعقل والذكورية والعدالة في الجنة فأما الذي فرجل عرف الحق وقضى به واللذان النار رجل فجار ورجل قضى للناس على جهل والقاضي ينفذ حكمه هو الأول والثاني والثالث لا اعتبار بحكمهما وتولي القضاء فرض كفاية حق الصالحين له ناحية أما تولية الإمام لأحدهم ففرض عين عليه فمن تعين لزمه طلبه ولزمه قبوله شروط القاضي يصح يلي الحكم بين الناس بمعنى اجتمع عشرة خصلة ذكر المصنف منها خصلتين ضعيف وسكت عن الصحيح كما ستعرف ذلك الأولى فلا تصح ولاية كافر ولو وما جرت العادة نصب شخص منهم للحكم بينهم فهو تقليد رئاسة وزعامة حكم وقضاء قاله الماوردي و الثانية البلوغ الثالثة العقل غير مكلف لنقصه الرابعة الذكورية امرأة الخامسة العدالة الآتي بيانها الشهادات فاسق بما شبهة ابن النقيب مختصر الكفاية وإن اقتضى كلام الدميري خلافه ومعرفة أحكام الكِتابِ والسُّنَّةِ الإجماع والاختلاف طرق الاجتهاد السادسة معرفة الكتاب العزيز السنة طريق يشترط حفظ آياتها أحاديثها المتعلقات بها ظهر قلب وآي الأحكام ذكره البندنيجي والماوردي وغيرهما خمسمائة آية وعن عدد أحاديث كعدد الآي والمراد يعرف أنواع التي هي مجال النظر والاجتهاد واحترز المواعظ والقصص والسنة العام الخاص والمجمل والمبين والمطلق والمقيد والنص والظاهر والناسخ والمنسوخ ومن المتواتر والآحاد والمتصل وغيره لأنه بذلك يتمكن الترجيح عند تعارض الأدلة فيقدم المطلق المجمل المنسوخ والمتواتر الآحاد ويعرف المتصل والمرسل وهو وحال الرواة قوة وضعفًا حديث لم يجمع السابعة فيعرف أقوال الصحابة بعدهم إجماعًا واختلافا لئلا يقع أجمعوا تنبيه قضية كلامه أنه جميع وليس مرادا بل يكفي المسألة يفتي أو يحكم فيها قوله يخالف إما بعلمه بموافقة بعض المتقدمين يغلب ظنه تلك يتكلم الأولون تولدت عصره وعلى هذا تقاس الناسخ نقله الشيخان الغزالي وأقراه الثامنة الموصلة إلى مدارك الشرعية الصف الثالث الثانوى المختار الإقناع |
ولا يجوز أن يَلِيَ القضَاءَ إلا من استكملت فيه أربع عشرةَ خَصْلَةٌ الإسلام والبلوغ والعقل والذكورية والعدالة في الجنة فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق وقضى به واللذان في النار رجل عرف الحق فجار في الحق ورجل قضى للناس على جهل والقاضي الذي ينفذ حكمه هو الأول والثاني والثالث لا اعتبار بحكمهما وتولي القضاء فرض كفاية في حق الصالحين له في ناحية أما تولية الإمام لأحدهم ففرض عين عليه فمن تعين عليه في ناحية لزمه طلبه ولزمه قبوله شروط القاضي ولا يجوز ولا يصح أن يلي القضاء الذي هو الحكم بين الناس إلا من استكملت فيه بمعنى اجتمع فيه أربع عشرة خصلة ذكر المصنف منها خصلتين على ضعيف وسكت عن خصلتين على الصحيح كما ستعرف ذلك الأولى الإسلام فلا تصح ولاية كافر ولو على كافر وما جرت به العادة من نصب شخص منهم للحكم بينهم فهو تقليد رئاسة وزعامة لا تقليد حكم وقضاء كما قاله الماوردي و الثانية البلوغ و الثالثة العقل فلا تصح ولاية غير مكلف لنقصه و الرابعة الذكورية فلا تصح ولاية امرأة و الخامسة العدالة الآتي بيانها في الشهادات فلا تصح ولاية فاسق ولو بما له فيه شبهة على الصحيح كما قاله ابن النقيب في مختصر الكفاية وإن اقتضى كلام الدميري خلافه ومعرفة أحكام الكِتابِ والسُّنَّةِ ومعرفة الإجماع والاختلاف ومعرفة طرق الاجتهاد و السادسة معرفة أحكام الكتاب العزيز و معرفة أحكام السنة على طريق الاجتهاد ولا يشترط حفظ آياتها ولا أحاديثها المتعلقات بها عن ظهر قلب وآي الأحكام كما ذكره البندنيجي والماوردي وغيرهما خمسمائة آية وعن الماوردي أن عدد أحاديث الأحكام خمسمائة كعدد الآي والمراد أن يعرف أنواع الأحكام التي هي مجال النظر والاجتهاد واحترز بها عن المواعظ والقصص فمن أنواع الكتاب والسنة العام الخاص والمجمل والمبين والمطلق والمقيد والنص والظاهر والناسخ والمنسوخ ومن أنواع السنة المتواتر والآحاد والمتصل وغيره لأنه بذلك يتمكن من الترجيح عند تعارض الأدلة فيقدم الخاص على العام والمقيد على المطلق والمبين على المجمل والناسخ على المنسوخ والمتواتر على الآحاد ويعرف المتصل من السنة والمرسل منها وهو غير المتصل وحال الرواة قوة وضعفًا في حديث لم يجمع على قبوله و السابعة معرفة الإجماع والاختلاف فيه فيعرف أقوال الصحابة ومن بعدهم إجماعًا واختلافا لئلا يقع في حكم أجمعوا على خلافه تنبيه قضية كلامه أنه يشترط معرفة جميع ذلك وليس مرادا بل يكفي أن يعرف المسألة التي يفتي أو يحكم فيها أن قوله لا يخالف الإجماع فيها إما بعلمه بموافقة بعض المتقدمين أو يغلب على ظنه أن تلك المسألة لم يتكلم فيها الأولون بل تولدت في عصره وعلى هذا تقاس معرفة الناسخ والمنسوخ كما نقله الشيخان عن الغزالي وأقراه و الثامنة معرفة طرق الاجتهاد الموصلة إلى مدارك الأحكام الشرعية الصف الثالث الثانوى المختار من الإقناع |
|