Previous Page | Next Page

ومعرفة
طرفٍ
من
لسان
الـ
ن
العرب
تفسير
كـ
کتاب
الله
تعالى
وأن
يكون
سميعًا
بصيرا
و
التاسعة
معرفة
طرف
لغة
وإعرابا
وتصريفًا
لأن
به
يعرف
عموم
اللفظ
وخصوصه
وإطلاقه
وتقييد
هو
إجماله
وبيانه
وصيغ
ا
الأمر
والنهي
والخبر
والاستفهام
والوعد
والوعيد
والأسماء
والأفعال
والحروف
وما
لا
بد
منه
في
فهم
الكتاب
والسنة
العاشرة
كتاب
ليعرف
الأحكام
المأخوذة
ويشترط
أن
له
كتب
الحديث
أصل
كصحيح
البخاري
وسنن
أبي
داود
ولا
يشترط
حفظ
جميع
القرآن
بعضه
عن
ظهر
قلب
بل
يكفي
مظان
أحكامه
أبوابها
فيراجعها
وقت
الحاجة
الأدلة
المختلف
فيها
كالأخذ
بأقل
ما
قيل
وكالاستصحاب
أصول
الاعتقاد
العالم
مجتهدا
باب
دون
فيكفيه
علم
يتعلق
بالباب
الذي
يجتهد
فيه
الحادي
عشرة
ولو
بصياح
أذنه
فلا
يولى
أصم
أصلا
فإنه
يفرق
بين
إقرار
وإنكار
يسمع
والثانية
بصيرًا
أعمى
يرى
الأشباح
الصور
لأنه
الطالب
المطلوب
فإن
كان
إذا
قربت
صح
وخرج
بالأعمى
الأعور
يصح
توليته
وكذا
يبصر
نهارًا
فقط
ليلًا
قاله
الأذرعي
قد
استخلف
النبي
ابن
أم
مكتوم
على
المدينة
وهو
ولذلك
قال
مالك
بصحة
ولاية
الأعمى
الصف
الثالث
الثانوى
كاتبًا
يقظاً
أجيب
بأنه
إنما
استخلفه
إمامة
الصلاة
الحكم
الثالثة
أحد
وجهين
اختاره
والزركشي
لاحتياجه
إلى
يكتب
غيره
ولأن
أمنًا
تحريف
القارىء
عليه
وأصحهما
كما
الروضة
وغيرها
عدم
اشتراط
كونه
لو
أميا
يقرأ
الحساب
لتصحيح
المسائل
الحسابية
الفقهية
صوبه
المطلب
الجهل
يوجب
الخلل
غير
تلك
والإحاطة
بجميع
الشرعية
تشترط
الرابعة
بحيث
يؤتى
غفلة
يخدع
غرة
اقتضاه
كلام
القاص
وصرح
الماوردي
والروياني
واختاره
الوسيط
واستند
قول
الشيخين
المفتي
التيقظ
وقوة
الضبط
والقاضي
أولى
باشتراط
ذلك
وإلا
لضاعت
الحقوق
انتهى
ملخصا
ولكن
المجزوم
استحباب
اشتراطه
حكم
تولية
يصلح
مع
وجود
الصالح
وإذا
عرف
الإمام
أهلية
ولاه
بحث
حاله
اختبر
صلى
وسلم
معاذا
ولى
للقضاء
والعلم
بالحال
أثم
المؤلّي
بكسر
اللام
والمولى
بفتحها
ينفذ
قضاؤه
وإن
أصاب
تعذر
شخص
هذه
الشروط
السابقة
فولى
السلطان
شوكة
فاسقًا
مسلمًا
أو
مقلدا
نفذ
للضرورة
لئلا
تتعطل
مصالح
الناس
المختار
الإقناع



ومعرفة طرفٍ من لسان الـ ن العرب ومعرفة تفسير كـ کتاب الله تعالى وأن يكون سميعًا وأن يكون بصيرا
و التاسعة معرفة طرف من لسان العرب لغة وإعرابا وتصريفًا لأن به يعرف عموم اللفظ وخصوصه وإطلاقه وتقييد هو إجماله وبيانه وصيغ ا الأمر والنهي والخبر والاستفهام والوعد والوعيد والأسماء والأفعال والحروف وما لا بد منه في فهم
الكتاب والسنة
و العاشرة معرفة طرف تفسير من كتاب الله تعالى ليعرف به الأحكام المأخوذة منه
ويشترط أن يكون له من كتب الحديث أصل كصحيح البخاري وسنن أبي داود ولا يشترط حفظ جميع القرآن ولا بعضه عن ظهر قلب بل يكفي أن يعرف مظان أحكامه في أبوابها فيراجعها وقت الحاجة ولا بد أن يعرف الأدلة المختلف فيها كالأخذ بأقل ما قيل وكالاستصحاب ومعرفة أصول الاعتقاد يكون العالم مجتهدا في باب دون باب فيكفيه علم ما يتعلق بالباب الذي يجتهد فيه
و الحادي عشرة أن يكون سميعًا ولو بصياح في أذنه فلا يولى أصم لا أصلا فإنه لا يفرق بين إقرار وإنكار يسمع
والثانية عشرة أن يكون بصيرًا فلا يولى أعمى ولا من يرى الأشباح ولا يعرف الصور لأنه لا يعرف الطالب من المطلوب فإن كان يعرف الصور إذا قربت منه صح وخرج بالأعمى الأعور فإنه يصح توليته وكذا من يبصر نهارًا فقط دون من يبصر ليلًا فقط قاله الأذرعي
فإن قيل قد استخلف النبي ابن أم مكتوم على المدينة وهو أعمى ولذلك قال مالك بصحة ولاية الأعمى
الصف الثالث الثانوى
وأن يكون كاتبًا وأن يكون يقظاً أجيب بأنه إنما استخلفه في إمامة الصلاة دون الحكم
و الثالثة عشرة أن يكون كاتبًا على أحد وجهين اختاره الأذرعي والزركشي لاحتياجه إلى أن يكتب إلى غيره ولأن فيه أمنًا من تحريف القارىء عليه وأصحهما كما في الروضة وغيرها عدم اشتراط كونه كاتبًا لأنه لو كان أميا لا يقرأ ولا يكتب ولا يشترط فيه معرفة الحساب لتصحيح المسائل الحسابية الفقهية كما صوبه في المطلب لأن الجهل به لا يوجب الخلل في غير تلك المسائل والإحاطة بجميع الأحكام الشرعية لا تشترط و الرابعة عشرة أن يكون يقظاً بحيث لا يؤتى من غفلة ولا يخدع من غرة
كما اقتضاه كلام ابن القاص وصرح به الماوردي والروياني واختاره الأذرعي في الوسيط واستند فيه إلى قول الشيخين ويشترط في المفتي التيقظ وقوة الضبط قال والقاضي أولى باشتراط ذلك وإلا لضاعت الحقوق انتهى ملخصا ولكن المجزوم به كما في الروضة وغيرها استحباب ذلك لا اشتراطه
حكم تولية من لا يصلح مع وجود الصالح
وإذا عرف الإمام أهلية أحد ولاه وإلا بحث عن حاله كما اختبر صلى الله عليه وسلم معاذا ولو ولى من لا يصلح للقضاء مع وجود الصالح له والعلم بالحال أثم المؤلّي بكسر اللام والمولى بفتحها ولا ينفذ قضاؤه وإن أصاب فيه فإن تعذر في شخص جميع هذه الشروط السابقة فولى السلطان له شوكة فاسقًا مسلمًا أو مقلدا نفذ قضاؤه للضرورة لئلا تتعطل مصالح الناس
المختار من الإقناع